عريضة المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية احترام وتقدير وبعد


مقدمه لسيادتكم كلا من :-

السيد/ جوزيف إبراهيم سعد ونسي  مؤسس ومفوض جماعة المؤسسين لجمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقرها في 19 شارع 26 يوليو – قسم الازبكية - القاهرة.

ضـــــــد

1- السيد/ وزير التضامن الإجتماعي                                (بصفته)
2- السيد/ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات            (بصفته)
3-السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة          (بصفته)
4- السيد / محافظ القاهرة                                             ( بصفته )

الموضوع

قام الطاعن  بالاشتراك مع آخرين  باتخاذ الإجراءات لتأسيس جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  وقد فوض المؤسسين الطاعن لاتخاذ إجراءات قيد الجمعية أمام الجهة الإدارية المختصة، والذي قام بدوره بتقديم أوراق تأسيس الجمعية  المذكورة إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة حيث يقع مقر المؤسسة فى نطاق اختصاصها، وفى  30/11/2008  تسلمت الإدارة الأوراق كاملة ومستوفاة طبقا للقانون رقم 84/2002


-    بتاريخ 12/1/2009  وردت موافقة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وبتاريخ 23/5/2009 ورد خطاب على مقر الجمعية من إدارة المطرية للتضامن الاجتماعي( إدارة الجمعيات ) موجه لمفوض جماعة المؤسسين موقع من المدير العام برقم صادر 866بتاريخ 19/5/2009 ويتضمن :-

( نفيد علم سيادتكم بأنه قد ورد كتاب المديرية المتضمن كتاب الإدارة العامة بأمن الوزارة برقم 735في 12/5/2009 والذي يفيد عدم الموافقة على قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان حيث توافر فيها مبررات الاعتراض الأمني وفقا لأحكام المادة 11 من القانون 84 لسنة  2002 هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم )

-    وحيث أن مسلك الجهة الإدارية على النحو السابق شرحه يمثل إخلالا بالحق المخول للطاعن على النحو التالي شرحه  إلا أننا وقبل التطرق لبسط الأسباب القانونية للطعن الماثل نعرض فى البداية لأهمية ما نحن يصدده.
حول أهمية الحق فى التنظيم:

لا يمكن النظر إلى موضوع الجمعيات الأهلية فى مصر بمعزل عن الحق فى التجمع أو التنظيم، وذلك على اعتبار أن الحق في التنظيم يأخذ صورا عديدة كالحق في تكوين الأحزاب، والحق في تكوين النقابات، والحق في تكوين تعاونيات، والحق في تكوين الجمعيات. ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا أن الحق في تكوين الجمعيات يعد من أهم صور الحق في التنظيم لأسباب كثيرة، لعل أبسطها أنه حق لكل طوائف وفئات المواطنين لا يقصر ممارسته على قطاع معين (كالحال في النقابات)، ولا يخاطب قطاعا ضيقا (كالحال في الأحزاب)، بل يخاطب قطاعا عريضا في المجتمع. وتزداد أهميته لو وضعنا في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة في مجتمعنا والتى تتلخص في عزوف الدولة في ظل سياسات الخصخصة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وهى المهمة التى يمكن أن يضطلع بها قطاع العمل الأهلى مثلما أضطلع بها من قبل. فالخدمات التعليمية والصحية كانت محور نشاط الجمعيات في مصر عندما كانت خاضعة للاحتلال الأجنبى. ويكفى دلالة على ذلك أن نورد حقيقتين تاريخيتين؛ أحدهما قديمة والأخرى حديثة: أما القديمة فمتعلقة بإدخال التعليم الجامعى لأول مرة في مصر بفضل هذا النمط من النشاط الأهلى. وأما الجديدة فقد تمثل في القطاع الجديد: منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة. وهى مجالات بحكم طبيعتها تتجاوز التقسيمات السياسية من ناحية، وتستلزم من ناحية ثانية أن يضطلع بها قطاع مستقل ليس فقط عن القوى السياسية، وإنما أيضا عن السلطة التنفيذية، التى تغول دورها في المجتمع الحديث، ولم تعد الرقابة البرلمانية كافية لملاحقة هذا التغول، وفى أحوال كثيرة يأتى هذا التغول بمباركة البرلمان لأسباب كثيرة لعل أوضحها خضوعه لنفوذ السلطة التنفيذية.

وحول أهمية مؤسسات المجتمع المدنى قضت محكمتنا الدستورية :
"وحيث إن منظمات المجتمع المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى رابطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هى الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع، عن طريق بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق فى إطار من حوار حر بناء، وتعبئة للجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا، والعمل عبر الوسائل القانونية على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، والتأثير على السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والقنوات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها، وعلى ترشيد الإنفاق العام، وإبراز دور القدوة. وبكل ذلك تذيع المصداقية، وتتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم."

وقد أكدت محكمتنا الدستورية كذلك الارتباط بين الحق فى تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، والحرية الشخصية، وحرية التعبير فقضت فى الحكم السابق الإشارة إليه:

"وحيث إن من المقرر أن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يتمخض تصرفا إراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الإدارية، يستقل عنها، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول - ومن بينها جمهورية مصر العربية - قيمة دستورية فى ذاتها، لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات - حال تعددها - ليكون عضوا فيها، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية، التى أعلى الدستور قدرها، فاعتبرها - بنص المادة 41 - من الحقوق الطبيعية، وكفل - أسوة بالدساتير المتقدمة - صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها.

وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47 التى رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا، ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وان تتعدد مواردها وأدواتها،سعيا لتعدد الآراء،ابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحورا لكل اتجاه. بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، وإلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه،ولا عائقا دون تدفقها. ومن المقرر فالاعتداء على حق تكوين الجمعيات اعتداءا على حق الاجتماع ومن ثم اعتداء على حرية التعبير :

وفي ذات الحكم أوضحت محكمتنا هذا الأمر بجلاء حيث قضت :-
" وحيث أن حق الاجتماع – سواء كان حقا أصيلا أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلا لأهم قنواتها، محققا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالا  بحرية عرض الآراء وتداولها، كلما كون أشخاص يؤيدون موقفا أو اتجاها معينا، جمعية تحتويهم، ويوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم،  ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى، وكان الحق فى إنشاء الجمعيات - وسواء أكان الغرض منها اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك - لا يعدو أن يكون عملا اختياريا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم. ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير أتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازما اقتضاء حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلا للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققا فعالياتها، سابقا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضها. بل أن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع. كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازما - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفى الحدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التى تدعو إليها، ولا يجوز - بالتالى - أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها.

وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين فى تأليف الجمعيات الأهلية، بما يتبعه - لزوما - مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هى جميعا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا ساميا."

أسباب الطعن

أولا: مخالفة القرار بالامتناع عن قيد الجمعية المذكورة رغم توافر كافة شروطه للقانون:
يقضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2003 فى المادة السادسة منه بما يلى:
" تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد، مصحوبا بالمستندات المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.


وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا، أيهما أقرب.

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين.بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة.

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل."

ويستفاد من هذا أن ما تضمنه القانون مما يبيح لجهة الإدارة الامتناع عن قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية هو حالة تضمن النظام الأساسى للمحظورات المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون فحسب، وهى محظورات محددة، ولم يمنح القانون هذا الحق لجهة الإدارة حتى عند ارتكاب أى مخالفة للقانون غير محظورات المادة 11، وكل ما تملكه جهة الإدارة فى هذه الحالة هو قيد الجمعية أو المؤسسة المعنية وتقديم اعتراضاتها للجنة التوفيق ثم للقضاء. فليس أى مخالفة للقانون تستجوب عدم قيد الجمعية بل مخالفات محددة على وجه الحصر.وهناك قيدا ىخر وهام على الجهة الإدارية وهو مايتعلق بالمدة الزمنية فالمشرع جعل من حق الجهة الإدارية الاعتراض في خلال ستين يوما وإذا مر ت هذه الفترة بدون اعتراض من الجهة الإدارية صارت الجمعية أو المؤسسة مشهرة بحكم الواقع والقانون وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن وكيل المؤسسين قد تقدم بأوراق إشهار الجمعية لإدارة الجمعيات في 30/11/2008 وقد ردت الجهة الإدارية برفض الأمن في 23/5/2009 أي بعد أكثر من ستين يوما وهو ما يستفاد منه اعتبار القيد واقعا بحكم القانون.

ولم تسمح هذه المادة برفض القيد إلا فى حالة تضمن النظام الأساسي محظورا من المحظورات الواردة فى المادة 11 من القانون، حتى أن نص المادة الثامنة التى تمنح الجهة الإدارية الحق فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، قد جاء صريحا فى التفرقة بين حالتين: الحالة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (6) الامتناع عن التسجيل لتضمن النظام محظورات المادة 11 والحالة الثانية الواردة فى صدر المادة السادسة والمادة الثامنة وهى حالة وجود اعتراضات لدى جهة الإدارة بخلاف محظورات المادة 11 والنص صريح بأن ذلك لا يحول دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
واستلزم القانون أن يكون رفض جهة الإدارة قيد الجمعية/المؤسسة لتضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة نشاطا مما تحظره المادة 11 أن يكون رفض طلب القيد بقرار مسبب. والتسبيب هنا ليس له إلا معنى واحد وواضح: أن يبين القرار ما هو النشاط الذى تحظره المادة 11 وتضمنه النظام الأساسي ولا يصلح هنا التذرع بأسباب مرسلة ومجهلة وغير محددة.

وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الخطاب المرسل للجمعية لم يتضمن سوى عبارات مبهمة تتعلق برفض الأمن لتوافر مبررات الاعتراض وفقا لنص المادة 11 من القانون ولم يبين لنا أوجه التماس بين أنشطة الجمعية والمادة 11
ثانيا: القرار يعكس غصبا للسلطة أو تفويض واقعى بالاختصاص بالمخالفة للقواعد القانونية:

وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون 84/2002 يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون وزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178/2002 لتحدد المقصود بالجهة الإدارية عند تنفيذ مواد قانون الجمعيات؛ عددت المادة خمس جهات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي ، تختص كل واحدة منها بتطبيق مواد محددة من القانون. تدخل المادة السادسة ضمن صلاحيات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ولم يرد أى إشارة لدور جهات الأمن الأمر الذى يقطع بان جهة الأمن لا يتعدى دورها حدود الدور الاستشارى لجهات التضامن الاجتماعي، صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ القرار، ومن ثم يمكن لها تجاهل رأى جهة الأمن خاصة إذا جاء بالمخالفة للقانون بشكل واضح أو جاء بلا أسباب سائغة قانونا وواقعا ليستند إليها. أما أن يتحول دور جهات وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجرد ساعى بريد بين المواطنين وبين جهات الأمن، فان هذا يعنى أننا إزاء غصب للسلطة أو تفويض واقعى لها بالمخالفة للقانون، بما يعكس طبيعة الدولة البوليسية التى نعيش فى كنفها.
عن الطلب المستعجل:

لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعى على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء (انظر فى ذلك محكمة القضاء الإدارى - جلسة 25/11/61 - القضية رقم 137 لسنة 14 ق).

وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالى يتعذر تداركها، فجمعية القانون يعتبرها قائمة حكما وواقعا مطالبة بالصرف على إيجار المقر ونفقاته وفى نفس الوقت يدها مغلولة للصرف من أموالها المجمدة فى البنوك ولا تستطيع أن تمارس نشاطها الرئيسى بحيث يؤدى فى النهاية لتآكل أموال الجمعية ليس لذنب اقترفته، وإنما نتيجة لجهل متخفى خلف غطرسة القوة.

لــــــــذلك

يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وبعد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ليسمعوا الحكم:


أولا: بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وبصفة مستعجلة:
بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الجمعية مشهرة وفقا لأحكام الفانون اعتبارا من 30/1/2009 بعد فوات ميعاد الستين يوما المنصوص عليهم في القانون واعتبار الحكم كاشفا لحكم القانون مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون اعلان
والحكم بغرامة تهديدية بمبلغ ألف جنيها عن كل أسبوع تأخير من قبل المطعون ضدها  الأول عن منح الجمعية رقم قيدها، يوضع فى حساب الجمعية المبين فى نظامها الأساسي.

ثالثا: فى الموضوع:
بإلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويض الجمعية عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيدا عن أغراضها المبينة فى النظام الأساسي، وكافة الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالجمعية وبمؤسسيها. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطاعن.

مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى الحالتين.

وكيل الطاعن

طاهر أبوالنصر
المحامى

 
إعلان الصحيفة

انه فى يوم        الموافق   /   /2003       الساعة
بناء على طلب السيد/ جوزيف إبراهيم سعد ونسي  مؤسس ومفوض جماعة المؤسسين لجمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقرها في 19 شارع 26 يوليو – قسم الازبكية - القاهرة.

أنا               محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت إلى محل إقامة

1- السيد/ وزير التضامن الاجتماعي                            (بصفته) مخاطبا مع
2- السيد/ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات            (بصفته) مخاطبا مع
3-السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة          (بصفته) مخاطبا مع
4- السيد / محافظ القاهرة                                             ( بصفته ) مخاطبا مع
ويعلنوا لدى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالجيزة


مخاطبا مع
وأعلنتهم بصورة من صحيفة هذا الطعن للعلم بما جاء بها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

و لأجل العلم