عريضة تدخل أحمد علي في دعوى المهندس يوسف عشماوي

انه فى يوم                     الموافق   /     / 2009

بناء على طلب السيد / احمد على احمد محمد – المقيم 1 شارع مسجد الفردوس من شارع خليل حماده – ميامى – سيدى بشر – قسم المنتزه – الاسكندرية ، ومحله المختار الاساتذة / جمال عيد ، حمدى الاسيوطى ، طاهر ابو النصر ، روضة احمد ، هدى نصرالله ، مروة مصطفى ، على عطية المحامون بوحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو – القاهرة .

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :     
1 - السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2 - السيد /   رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 - السيد  / وزير الخارجية بصفته

الموضوع

أقام السيد / عشماوى يوسف عشماوى الدعوى الرقيمة 8165 لسنة 63 ق امام الدائرة الاولى منازعات أفراد ضد المطعون ضدهم  المذكورين أعلاه  طالبا فى ختام صحيفة إفتتاحها  الحكم له :
اولا – قبول الطعن شكلا
 
ثانيا– وبصفة مستعجلة

1- بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصري في السعودية أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات وظيفتهما مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .

2- وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التحرك الايجابي بمعرفة أسباب احتجاز المواطن المصري يوسف عشماوي يوسف مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بمعرفة أسباب احتجازه وتقديم الدعم القانوني لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/4/2009 مثل امام المحكمة وكيل عن الطالب ، وطلب التدخل انضماميا الى الطاعن  فى طلباته فيما يخص  وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصرى آخر فى السعودية  بصفة مستعجلة ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إعمالا لأحكام  نص المادة 126 من قانون المرافعات المصرى التى تنص على انه " " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة ".

وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/5/2009 للإعلان بصحيفة التدخل وسداد الرسم .

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه
 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة القضاء الإداري والكائن مقرها بمبني مجلس الدولة بشارع عصام الدالي قسم الدقي بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 26 / 5/ 2009أمام الدائرة الأولى أفراد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم :-


 أولا : قبول التدخل شكلا
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصري في السعودية أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات وظيفتهما مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان
 ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع  حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب  

ولاجل العلم