مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة المؤجز " ياسر بركات "

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير

الدائرة الجنائية
مذكـرة
بأسباب الطعـن بالنقض
المقدم من /
ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته ( ياسر بركات )
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الحكم الصادر ضده من محكمه جنايات الجيزة في الجنحة الصحفية رقم10051لسنة 2008 العمرانية والقاضي حضوريا بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه اربعون الف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة و أرجأت البت في مصاريفها
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا
فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض

واقعات الطعن
تخلص واقعات الطعن بإيجاز فيما يلي
حركت النيابة العامة الجنحة الصحفية رقم10051لسنة 2008 العمرانية ضد ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته ( ياسر بركات )
بمقولة انه في يوم 22/1/2008 بدائرة محافظة القاهرة
سب وقذف فى حق محمد مصطفى بكرى بأن اسند إليه بطريق النشر بواسطة جريدة الموجز بصفته النيابية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه
وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم عقابه بالمواد 171و 185 و 302 و 303 و 306 و 307 من قانون العقوبات
وبجلسة الثلاثاء الموافق 10/2/2009 قضت المحكمة حضوريا حضوريا بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات بتغريمه اربعون الف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة و أرجأت البت في مصاريفها

وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومهدرا لحق الدفاع
فلا يسع الطاعن إلا الطعن عليه للأسباب الاتيه

الوجه الأول
القصور في التسبيب

من القضاء المستقر عليه لمحكمتنا العليا أن تلتزم محكمه الموضوع بالرد على كل دفاع جوهري أو طلب هام يستند إليه احد الخصوم
أو دفع قانوني مادام قد حصل تقديمه بالطريق القانوني
وألا كان عدم الرد عليه قصورا في تسبيب الحكم بما يعيبه ويبطله
وعليها أن تضع أسبابا جديدة كافيه مستجمعه كافه البيانات التي يتطلبها القانون في الحكم ومدلله على صحة قضائها تدليلا انعقدت له جميع الخصائص التي تلزم هذا الأخير وينبغي أن يتضمن أسباب الحكم عندئذ ردا كافيا سائغا على دفاع ود فوع المتهم بما يفندها
وإذ جاء الحكم دون بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها فأن ذلك يكون مخالفا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويستوجب نقضه
فانه لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وألا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

(الطعن رقم 2165 لسنه 51 ق ـ جلسة 13/1/1982 )
الطعن رقم 2618لسنه 51 ق جلسة 19/1/1982
الطعن رقم 1588 لسنه 52 ق ـ جلسه20/4/1982
أن ما اشتملت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

يعنى أن تسبيب الحكم هو أن يشمل بيانات معينة توكيدا لمبدأ حسن سير العدالة الذي يعطى الحق فلا رقابة على المحكمة فيما اذاكان قد أحاطت بالدعوى ومحصت موضوعها وأعملت حكم القانون فيها عن بصر وبصيرة
وتعطى سبيلا للطعن على حكمها ومراقبة تطليق القانون وسلامة الإجراءات التي اتبعت ، وعلى محكمة الموضوع أن ترد ردا صحيحا سائغا له أصله في أوراق الدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية او طلبات هامة ، وألا كان رفض إجابة الطلب الجوهري إخلالا بحق الدفاع ، وكذلك إغفال الرد عليه في الأسباب ، مما يعيب الحكم ويبطله ، وكذلك الرد غير الصحيح او غير السائغ

و تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة 0 إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضية 0 وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور ، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهن مطمئنين 0 ولا تنفع الأسباب إذا كان عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده

وحيث إن دفاع الطاعن
كان قد تمسك بالدفع بعدم دستورية المواد 214و 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لتعارضها مع المواد 40 و 41 و 67 و 69 و 151 من الدستور والإخلال بمبدأ المساواة وتنتهك حق التقاضي على درجتين
ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور لمخالفتها مبادىء الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن نقلها عبء الإثبات على عاتق المتهم
وقد رد الحكم على هذا الدفع
بقوله ( وحيث انه عن هذا الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام الشرية الإسلامية ولمخالفتها أصل البراءة وحق الدفاع والحرية الشخصية فإته غير سديد ذلك انه فى جريمة القذف يقيم المقذوف الدليل على المتهم بصدو العبارات القاذفة منه وإت إثبات المتهم لحسن نيته كما اشترط القانون إنما يكون بمناقشة هذه الأدلة وتفنيدها ويضع فيها بذور الشك وأنه لم يكن يقصد التجريح وان ما نسب اليه حقيقة وليس تشهيرا وهذا لا يعتى ولا يتضمن نقل عبء الإثبات الى عاتقه بل يوفر له حق الدفاع ويتحقق له أصل اراءة هذا فضلا عن انه لا يتناقض بين هذه الفقرة واحكام الشريعة الاسلامية لأن الحرية لا تتضمن قذفا فى المحصنات الغافلات ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته

الوجه الثانى
إلا خلال بحق الدفاع برفض الدفع بعدم دستوريه المواد 302 و 306 و 307 من قانون العقوبات
دفع دفاع الطاعن بعدم دستورية المواد 302 و 306 و 307 من قانون العقوبات وذلك نظرا لغلو المشرع فى العقوبات المفروضة وعدم تناسبها مع الفعل المجرم وطلب وقف الدعوى مع إحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد الطعينة او تحدي أجلا والتصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم دستوريه مواد الاتهام لمخالفتها المواد 47, 48, 206, 207, 208, 210 من الدستور

فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل في شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر في أو أضعافها من خلال تقليص دورها في بناءا لمجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والإنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز إن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك في الأحوال الاستثنائية في مواجهه تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 من الدستور

(حكم المحكمة الدستورية العليا في 3 يوليو 1995 القضية رقم 25 لسنه 16 ق)

وبأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها وغير ذلك من وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا يتصفون لغير الحق طريقا
وإن حرية التعبير ابلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وانه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التىتتوخى قمعها فالحقائق لا يجوز إخفائها ومن غير المنظور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبه حرية التعبير

(حكم المحكمة الدستورية العليا15/4/1995 القضية رقم 6 لسنه 15 ج 6 ص 637 )
وان المغالاة في مضاعفه العقوبات المقررة على الجرائم النشر بالقانون 93/95 معدلا بالقانون 95/1996 برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررين بموجب المادة 184 عقوبات ومع فرض عقوبة الغرامة بنص المادة 44 من القانون 96 / 1996 بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 1000 بخلاف عقوبة الحبس – كل ذلك يعنى مضاعفه الحد الأدنى للغرامة إلى إضعاف أضعافه في طفرة تشريعيه تدل على التسرع والارتجال التشريعي ترهيبا للحريات وإهدارا لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات مخالفا لنص المادة 66 من الدستور
( ويجب على المشرع إلا يغلو في العقاب ولا يركب متن الشطط في تقديرة وإنما عليه إن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهه الجريمة ومن هنا تكون ضوابط العقاب ماديه وموضوعيه ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدا واستبدادا ينبغي رفعه
وان الضرر الادبى يقابله تعويض ادبى وان الجزاء في جرائم النشر لا يجوز أن يكون إلا من جنس العمل اى بالتصحيح والنشر وان الواقع الثابت في موضوع الطعن الماثل أن نصوص المواد المطعون بعدم دستوريتها وهى صادرة في مجال الجرائم الادبيه الصرف تجاوزت العقوبة المناسبة لتحقيق الزجر والردع ولاشك في أن الظروف والملابسات غير الدستورية التي صدرت في سياقها القوانين 93/1995 و95/96, 96/96 19 تؤكد القسوة غير المبررة الذي تظهر فيه بوضوح بصمات الانحراف التشريعي بالشدة والإرهاق الباهظين لكل من يعمل في ميدان الصحافة
وطلب الطاعن وقف الدعوى المطعون في حكمها الاحاله الموضوع هذا الدفع الجدي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أو تحديد أجلا للطاعن ليرفع دعواة عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون 48/1979
وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بقوله

وحيث أنه عن هذا الدفع بعدم دستورية المواد 302 /2 و 306 و 307 من قانون العقوبات فإنه من المقرر قانونا أن جريمة القذف تتحقق بإستاد واقعة معينة الى المجنى عليه ويتحقق الإستاد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب وفعل الإخبار يكفى وحده للمساس بشرف المجنى عليه وإعتباره وطالما أسند المتهم وقائع محددة للمدعى بالحق المدنى ومن ثم فإن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الاثبات وخالفت مبدأ قريتة البراءة المفترضة فى كل انسان وإهدار مبدأ المساواة وتكافوء الفرص بين المواطنين غير سديد إذ أنها أقوال مرسلة ومهاترات ومن ثم فإن عملا بنص المادة 29 منقانون إصدار المحكمة الدستورية العليا والمادة 16 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 واللتان تجعلان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية مما يتعين طرحه وعدم التعويل عليه

...وكان تقديرها غير سائغ ولم يواجه الحكم الدفع بعدم الدستورية في مواد الاحاله باى بحث دستوري حقيقي ينال من جديه تلك الأسباب
وكان من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهري يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي وقوع الجريمة أو بامتناع المسئولية أو العقاب فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو إخلال المحكمة بأداء واجبها نحو إثبات الادانه وهو ما ينسحب على الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به في الموضوع أو في الدفع بعدم الدستورية وهو من مسائل القانون التي كان يتعين عليه أن يعنى ببحثها أصلا إما وانه لم يفعل واطرح هذا الدفع ورد عليه بما لايسيغ إطراحه وقضى في موضوع الدعوى واعتوره الفساد في الاستدلال في مجموعه فانه يكون قد عاره البطلان والفساد والقصور وخالف القانون واخطأ في تطبيقه واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه

وجه ثالث للطعن
بطلان الحكم للقصور فى البيان وفى التسبيب
وكان الطاعن قد دفع ايضا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيسا على انه لا يجوز لغير النيابة العامة وقاضى التحقيق إقامة الدعوى امام محكمة الجنايات و هذا فضلا عن ان وكيل المدعى المدني حركها بطريق الادعاء المباشر بموجب وكالة عامة مخالف لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
وكانت المحكمة في ردها على هذا الدفع قد اقتصرت على ذكر وقائع الدعوى بقولها
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لتقديمه لها مباشرة امام محكمة الجنايات فإنه على غير ركيزة من صحيح القانون ذلك إن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر بمثابة شكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع
وأضافت

أما القول بأن المدعى المدنى حركها بطريق الإدعاء المباشر بموجب وكالة عامة خلافا لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية فإنه قول مرسل على عواهنه عاريا من الستد القانونى ذلك أن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية
والمحكمه لم تتطرق فى حكمها الى صحه عريضة الادعاء المباشر المقدمه من وكيل المجنى عليه بوكالة عامة وليس بوكالة خاصة بالمخالفة لما جاء بنص المادة3 من قانون الاجراءات الجنائية ومدى تأثير ذلك على الدعوى سواء كان من ناحيه الصحه او البطلان
فنظرا لتعلق الشكوى بالحق فى مباشرة الدعوى الجنائيه فانه يتعين على المحكمه ان تبين فى حكمها الفاصل فى الموضوع ان الدعوى قد رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها والا كان حكمها معيبا

( نقض 8/12/1959 مجموعه احكام النقض س 10 )
وان البيان المتعلق بصدور الادعاء المباشر الذى هو بمثابة شكوى هو من البيانات الجوهريه التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامه تحريك الدعوى الجنائيه ولا يغنى عن النص عليه بالحكم ماورد فى حيثياته فالادعاء المباشر ولانه بمثابه شكوى من المجنى عليه يجب ان يقام من المجنى عليه وحدة لانه حق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه او بوكيل عنه بتوكيل خاص لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى
اى يجب ان يتقدم به بنفسه او بواسطه وكيل خاص مادة 3 من قانون الاجراءات الجنائيه
ومفاد هذا ان التوكيل العام لايجدى فى التقدم بالادعاء المباشر (الشكوى) فيلزم ان يكون توكيل خاص فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل الشكوى من الوكيل
و آية هذا الدفع تتجلى فى حصر الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الإجراءات للجرائم ( الإثنى عشر ) التى لايتم تحريكها جنائياً إلا بناء على شكوى كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص . .. ومعنى الوكيل الخاص فى هذه المادة فلابد وأن يكون وكيل المدعي بالحق المدنى حاملاً لوكالة خاصة منصوص بها تحديداً الغرض من الوكالة .
وحيث أن الدفاع قد أقام دعواه بوكالة عامة فإن هذا الدفع المبدى يغدو موافقاً لصحيح الواقع والقانون حيث أن المستقر فقهاً مايلى :
( الشكوى حق المجنى عليه وحده وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفى فى تقديمها الوكالة .

( التعليق على قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / حامد الشريف . الجزء الأول ص 163 )

وقضى فى قضاء النقض :
( إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجنائية .

( حكم نقض 21/6/1965 أحكام النقض س 16 ق 120 ص 611 )
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :

" فالمدعى بالحق المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود التى يوردها القانون على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها القانون لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق تحريك الدعوى العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد "
( نقض 12 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 70 ص 338 )

وجه رابع للطعن
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

دفعالطاعن بعدم اختصاص محكمة الجنايات لأن الجريمة وقعت بسبب تصرفات المدعى بالحق المدنى الشخصية وليس بصفته النيابية
وأن ما قام بنشره يعتبر امرا مشروعا
وجحد كل المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى
وردت المحكمة على هذا الدفع بقولها
( وحيث ان المحكمة تبدأ بادىء ذى بدء بدفع الحاضر عن المتهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ، لعدم دستورية المواد 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لإخلالها بمبدأ المساواة وانتهاكها حق التقاضي على درجتين وفى هذا الشأن تشير المحكمة الى نص المادتين 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه ولا غموض فى اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى يكون المقذوف فيها من غير الافراد ولما كان ذلك وكان المقذوف فى حقه عضو بمجلس الشعب وقد وقع القذف عليه بصفته الخاصة والنيابية وآيه ذلك عبارة كيف حصل النائب المحترم لزوجته على مساحة 2000 متر ) وعبارة ( فهو لم يستغل منصبه ويبتز مسئولين كبار ويلعب مع الفاسدين فى اجهزة اىلدولة بل استغل السبدة زوجته ....وعبارة كيف حصل النائب المحارم لزوجته على مساحة 200متر فى ارقى مواقع اكتوبر .ومن ثم فأن هذا الدفع يكون جافى صحيح القانون حريا بالرفض لعدم جديته
المسلم به ان تسبيب الحكم و لكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .


واذا كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ،
لكن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم وتسميتها بإسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمه ،
وإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى المجني عليه ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه
وعلى المجني عليه أن يقيم الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي
وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض
( تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون )
ومن الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر القذف
ويقع عبء اثبات توافر القصد الجنائى لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعى بالحق المدنى – وللمتهم إثبات العكس
وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض
(وكان يبين من الحكم المطعون فيه . انه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح ، وليس قذفا ، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات ، واغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .)

وان ما ورد بالحكم يؤكد ان النقد كان يتعلق بتصرفات شخصية تمس شخص المدعى بالحق المدنى لا بوصفه عضو بمجلس الشعب لكن بشخصه واملاك زوجته
فقد جاء رد المحكمة قاصرا حتى فى بيان العبارات التى استشهد بها يؤكد على ان الالفاظ النى تسبت للمتهم تتعلق بحياة المدعى بالحق المدنى الشخصية لا بوصفه نائبا فى مجلس الشعب بل العبارات كلها كانت تتعلق بثروة السيدة زوجته
وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعن والمدعى بالحق المدنى من اصل الجريدة التى حوت المقال موضوع القضية
وكانت المحكمة في ردها على هذا الدفع قد اقتصرت على ذكر وقائع الدعوى
وهو ما لا يصلح ردا
وكان عليها حتى يسلم قضائها من عوار القصور في الرد على هذا الدفع الجوهري أن تبين أركان الجريمة وصحة نسبتها إلى الطاعن
وإذ أمسكت عن ذلك وجاء ردها على الدفع بذكر عبارات عامه يشوبها الإجمال والغموض ولا يبين منه مسوغات ما قضى به الحكم فأنه يكون معيبا لقصورة في الرد على دفاع جوهرى و يستوجب نقضه

وجه خامس للطعن قصور فى التسبيب
ودفع بإنعدام المواد محل الاتهام لتعارضها مع نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسيسية والتى صادقت مصر عليه بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 مما يجعله تشريعا وطنيا
وحيث إن ضمان الدستور - بنص المادة 47منه - لحرية التعبير عن الآراء ، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها • وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولاتكون لها من فائدة • وبها يكون الأفراد أحرارا لايتهيبون موقفا ، ولايترددون وجلا ، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا•
وحيث إن ماتوخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية عليه اختلافها ، ولامنحصر فى مصادرة بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاتها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفىض منابعها
لايحول دون ذلك قيد يكون عاصفا بها ، مقتحما دروبها ، ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً لاتريم عنها ، ولايتصور أن تسعى لسواها ، هى أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا ، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها ، ولايعتريها بهتان ينال من محتواها • ولايتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض ، وقوفاً عليه مايكون منها زائفا أو صائباً ، منطوياً عليه مخاطر واضحة ، أو محققا لمصلحة مبتغاة • ذلك أن الدستور لايرمى من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً الى توافق عام ، بل تغيا بصونها أن يكون كافلا لتعدد الآراء وإرسائها عليه قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل ، ومحدداً لكل اتجاه •

وحيث إن حرية التعبير التى تؤمنها المادة 47 من الدستور ، أبلغ ماتكون أثراً فى مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لإعوجاجها ، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها ، ليس معلقا عليه صحتها ، ولامرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التى يمكن أن تنتجها • وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهىمن مفاهىمها عليه مظاهر الحياة فى أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها عليه العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها •
وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها ، لايجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة عليه نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخي قمعها • بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا • فالحقائق لايجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير • كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 74 من الدستور ، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الرسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها • ولعل أكثر مايهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا • بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتا ولو بقوة القانون •

وحيث إنه متي كان ماتقدم ، تعين القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى ، لايقوم إلا بها • ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأعراض المقصودة من إرسائها •

الوجه السادس
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية

ذلك أن ورقه الحكم من الأوراق الشكلية التي يتعين أن تشتمل في ذاتها على بياناتها الجوهرية وان تنطوي على جميع مقوماتها قانونا بحيث لا يكملها في شيء من ذلك اى بيان خارج عنها غير مستمد منها ومن بين هذه البيانات الجوهرية والمقومات الاساسيه التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بيان أسماء هيئه المحكمة التي أصدرته وتوقيع رئيس هذه الهيئة وألا افتقدت ورقه الحكم أهم مقومات وجودها قانونا وأضحت والعدم سواء ولا يتحقق الغر ض الذي غرضه الشارع من ذلك فلم يشتمل الحكم إلا على توقيعين غير مقرؤين وبكتابه غير واضحة وغير مقرؤة امين السر ورئيس المحكمة
وكل ما تقدم يصم ورقه الحكم بخلوها من توقيع رئيس الهيئة التي صدر منها بالمخالفة لما توجبه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر بهاالى مرتبه الانعدام وبما يوجب نقضه
وقد خلا الحكم ايضا من بيان عبارات القذف والسب
فكان يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها
ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع المحاكمة
وقد خلا الحكم ايضا من بيان التهمة
فصيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة لكن لا تجوز الإحالة الى ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.

بنــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه الاحاله 0
وعن طلب وقف التنفيذ
فانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم فيه مما يترتب عليه أضرار ا محققه للطاعن بما يحق له طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذا الطعن

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك

يلتمس الطاعن
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن
والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإحالة للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى 0

وكيل الطاعن
حمدى فتحى عطا خليفه وشهرته
حمدي الاسيوطى
المحامي