سادسا : توافر أسباب الإباحة

سادسا : توافر أسباب الإباحة  
ورغم أن المقال موضوع الاتهام لا يحمل بين طياته ألفاظ تعد قذف وسب  ولم تتجه إرادة المتهم إلى اقتراف الأفعال المنسوبة إليه ، إلا أنه بافتراض هذا جدلا ، فلا يعنى وقوع المتهم تحت طائلة نصوص قانون العقوبات ، وذلك لتوافر سببا من أسباب الإباحة

قد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن  أحكام  قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلا متسقا مترابط لقواعد  يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة .

فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها وبحجمها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا وهو فى ذلك يوازن بين حقين واحدهما صيانة للآخر .

إن انتقاد القائمين بالعمل العام – وإن كان مريرا- يظل متمتعا بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها . وليس جائزا بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام ، أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أحد ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها من عرض انحرافهم ، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها. ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.

وحينما قامت المتهمة بكتابة المقال موضوع الاتهام ، كانت تستعمل الحق الذى كفله له الدستور والقانون " حق النقد " ، ورغم أن حق النقد ليس مطلق بل له حدود وشروط ، فقد توافر كافة شروط استعمال حق النقد لدى المتهم فى الدعوى الماثلة  : 
أ – النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور
ب –  الواقعة محل النقد ذات أهمية  اجتماعية
ج – استعمل المتهم عبارات ملائمة فى الحكم أو التعليق على الواقعة
د – حسن نية المتهم

 وعلة إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام و من فى حكمه أوذو الصفة النيابية  ترجع إلى أهمية الأعمال التى يقوم بها الموظف العام بالنسبة للمجتمع ، وخطورة التقصير أو الانحراف فى أداء هذه الأعمال ، المصلحة العامة تقتضى أن يقوم الموظف بأداء أعمال وظيفته على أكمل وجه ، كما أنها تتطلب اكتشاف اى خلل أو انحراف يشوب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، لكى يتمكن المجتمع من تفادى اى خطر يمكن أن يهدد مصلحته  من ناحية أخرى ، ومؤدى ذلك أن الشخص الذى يظهر انحراف الموظف العام أو من فى حكمه عن الواجبات التى تمليها عليه وظيفته ، يؤدى خدمة للمجتمع ، ومن ثم لا يسأل عما قد يتضمنه فعله من قذف ضد الموظف العام أو من فى حكمه ، لان المشرع يغلب المصلحة العامة فى أن تؤدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة على النحو السليم على المصلحة الفردية للموظف أو من فى حكمه فى عدم المساس بشرفه أو اعتباره، ولم تكن هذه الإباحة مطلقة ، بل محددة ومقيدة بشروط بغية حماية مصالح أخرى

شروط الإباحة :
تشترط المادة 302 من قانون العقوبات عدة شروط ينبغى توافرها لإباحة الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه ، وهذه الشروط هى :
1 – أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة
2 – أن تكون الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من فى حكمه متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
3 – ثبوت حسن النية
4 – ثبوت صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف العام أو من فى حكمه

وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى ، يتبين توافر كافة هذه الشروط فى حق المتهم :
أولا : المدعى بالحق المدنى شخص ذى صفة نيابية يؤدى أعمال ذات أهمية اجتماعية لذا فقد أباح القانون الطعن فى أعماله تحقيقا لمصلحة عامة ، أو ما يقوم به من أعمال بمناسبة عمله ، أو استغلالا لهذه الصفة .

ثانيا : الوقائع المسندة إلى المدعى بالحق المدنى من الأعمال التى تتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وحياة الموظف العام أو ذى الصفة النيابية أو من فى حكمه لها  جانبان : الأول جانب عام ، يتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وهذا الجانب من حق الجمهور معرفته لتأثيره على المصلحة العامة  الثانى : جانب خاص ، اى ما يتصل بحياته الشخصية باعتباره فردا عاديا مثال ذلك كل ما يتعلق بتنظيم حياته العائلية كالزواج والطلاق وعلاقاته بجيرانه وغير ذلك مما يدخل فى نطاق حياته الخاصة .إلا أن الأمور ليست بهذه الوضوح ففى بعض الأحوال يصعب التمييز بين الأعمال التى تدخل فى نطاق الوظيفة وتلك المتصلة بالحياة الخاصة  للموظف العام أو من فى حكمه ، لما قد يكون بينهما من ارتباط وثيق ، وفى هذه الحالات يباح الطعن فى الأعمال المتعلقة بالحياة الشخصية للموظف العام أو من فى حكمه التى ترتبط بأعمال الوظيفة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو تؤثر عليها ، بالقدر الذى يقتضيه هذا الارتباط أو ذلك التقصير .

وتقدير توافر الارتباط الوثيق بين الواقعة التى تدخل فى شئون الحياة الخاصة للموظف أو من فى حكمه ، وبين أعمال وظيفته هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع فى ضوء ظروف كل قضية على حده ، تحت رقابة محكمة النقض .

ومن تطبيقات القضاء المصرى لهذا الشرط ، ما قضى به بأنه يعد قذفا مباحا لتعلقه بأعمال الوظيفة العامة ، اتهام مدير مخازن بوزارة الصحة بأنه احتال بوسائل مشروعة على السفر إلى الخارج لمجرد النزهة ، ولم يقم بواجبه نحو توفير الدواء اللازم للمستشفيات لمدة كافية حتى يتمكن من تحقيق غرضه ، وانه سبق أن سافر إلى الخارج لشراء أدوية ثبت من التحليل أنها غير صالحة ... فالطعن كان متعلقا بأعمال الوظيفة العامة ، ليس بالحياة الخاصة للموظف  
وبمطالعة المقال موضوع الاتهام يتبين أن المتهم لم يتعرض إلى حياة المدعى الشخصية ، بل كان النقد متعلقا بأعمال المدعى وما يتصل بها ، وكان الهدف هو الصالح العام ، وليس مقصد شخصى .

ثالثا : المتهم حسن النية  ، يفترض لحسن النية توافر أمرين :
الأول : أن يعتقد الطاعن صحة الوقائع التى يسندها إلى الموظف العام أو من فى حكمه ، وأن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة
الثانى : أن يستهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة .
وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا أو خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه :
" يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن للقذف فى حق الموظفين أن يكون صادرا عن حسن نية أى عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ، ولخدمة المصلحة العامة "

( نقض 22 مايو سنة 1939 ، المجموعة الرسمية ، س 41 رقم 66 ص 175 )

والجدير بالذكر أن سنة 1924 نقضت محكمة النقض حكما لمحكمة الجنايات ، كان قد صدر بمعاقبة صحفى فى تهمة إهانة مجلس النواب والشيوخ ، لنشره مقالا نسب فيها إلى الأغلبية " أنه يعبد الحكومة ، ولا يحب الوطن ، ويضحى به لشهواته وانه جائع منحط ، ووظيفته هى التهام الوطن ، وانه محب للمال ، ومن السهل استرضاؤه ، وأنه غير حريص على خدمة الوطن وغير مخلص له ، وأنه جبان وكذاب ، وأن رئيس مجلس النواب جاهل لا إرادة له " وقد أقامت محكمة النقض قضاؤها على أساس أن القصد الجنائى لا يتوافر ، ويفترض بمجرد نشر العبارات مع العلم بمعناها ، بل يجب البحث فى جميع ظروف الدعوى لمعرفة ما إذا كان قصد ناشر المقال منفعة البلاد أم مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم وقررت أن من المتفق عليه فى جميع البلاد الدستورية أن الطعن من الخصوم السياسيين يمكن قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن فى موظف معين بالذات ، وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى لها بهذه الطريقة أن يكون لها رأى صحيح فى الحزب الذى تؤيده  

واعتبارا من 1946 عالجت محكمة النقض حسن النية لا باعتباره جزئية ضئيلة تكمل ثبوت القذف ، ولكن باعتباره من كليات القانون العامة ، فقالت " وحيث إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها ، هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، وهو معنى لا تختلف مقوماته باختلاف الجرائم ، ويكفى أن يكون الشارع قد ضبطه وأرشد إلى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الإتباع  

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد : " حسن النية ليس معنى باطنا ، بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور ، رغم تقديره  لها تقديرا كافيا ، واعتماده فى تصرفه على أسباب معقولة "

( نقض 11/12/1946 مجموعة القواعد ج 7 ع 22 ص199 )

رابعا : صحة الوقائع التى أسندها المتهم إلى المدعى بالحق المدنى :
المتهم لم يقم بكتابة كلمة واحدة فى مقاله تفتقر إلى سند أو دليل ، حيث كان هدفه إظهار الحقائق وهى من واجبات مهنة الصحافة ، وكان هدفه المصلحة العامة ، وتقديرا من المشرع للدور الذى تقوم به الصحافة فقد عدل نص المادة 302 /2 ، بحيث أصبح للمحكمة أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم  ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال لتخفيف عبء الإثبات على المتهم ، وقد جاء هذا التعديل بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا  فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية" بإلغاء نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية  التى كانت تقضى بإلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .

سابعا : مشروعية الفعل استنادا إلى حرية الرأى والتعبير
و من المسلم به في القانون الدستورى و الفقه الجنائي – أن أهمية الصحافة تبدو في:
“ أنها السبيل علي إقامة وحده معنوية بين أفراد المجتمع ، فهم يعلمون طريق هذه الوسائل بالأمور التي تهمهم جميعا وتتاح لهم الاطلاع علي قدر مشترك من القيم الاجتماعية ، فتكون رباط جميع بينهم ، وعن طريق وسائل الإعلام يستطيع أفراد المجتمع العلم بالقيمة الاجتماعية للأعمال التي تصدر ممن يتصدون لخدمة المجتمع في المجالات المختلفة فيعرفون ما إذا كانت نافعة من الوجهة الاجتماعية ام ضارة وقد صارت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر احد أساليب الحكم – فعن طريقها تخطر الدولة الأفراد بما يهمها أن يعلموا كي يتعاونوا معها لخير المجتمع ....
(محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات القسم الخاص بند 638)

والدستور باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها  ، قد كفل حماية وحرية الصحافة حيث قرر بموجب نص المادة 47 أن : " حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقوة أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى "

المادة 48 من الدستور المصرى تنص على أن : "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها ووقفها وإلغائها بالطريق الإدارى محظور" .

المادة 206 من الدستور المصرى تنص على أن : "  الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون "المادة 207 من الدستور المصرى تنص على أن : " تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأى وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى أطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقا للدستور والقانون "
المادة 210 من الدستور المصرى تنص على أن :للحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم "
وتواترت الأحكام التى أرستها المحكمة الدستورية العليا المقررة لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة
الأصل المقرر فى القانونين الدستورى والجنائى انه لايجوز تجريم اى عمل مما يعتبر استعمالا لإحدى الحريات ومنها حرية الصحافة وحرية التعبير ومن باب أولى لايجوز التوسع فى تفسير القيود والجرائم التي تنتج من استعمال هذه الحرية .

فالدستور كفل للصحافة حريتها واستقلالها بما يحول – كأصل عام دون التدخل فى شئونها أو إرهاقها بقيود تؤثر فى أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء المجتمع وتطهيره متوخيا دوما لها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والمعلومات والأفكار ونقلها إلى المواطنين ليكون النفاذ إليها حقا لا يجوز أن يعاق وباعتبار أن الدستور – وان جاز فرض رقابه محدودة عليها – فذك فى الأحوال الاستثنائية فى مواجهه تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 من الدستور

( حكم المحكمة الدستورية العليا فى 32 يوليو 1995 القضية رقم 25 لسنه 16 ق )

حرية الراى والتعبير وفقا للمواثيق الدولية
عرفت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الحق فى حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وعبرت عنه بالأنباء والأفكار منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948  بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المصدر الأول فقد قررت المادة 19 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان بان :
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

وجاء العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مقررا لحرية الرأى والتعبير أيضا
حيث تنص المادة 19من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية  على أنه :
1 – لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة
2 – لكل إنسان حق فى حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها
وحيث أن جمهورية مصر العربية من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيات والمواثيق وبالتالى فهى تعد من القوانين الداخلية أعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصرى التى قضت بأن : " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة " وحيث قد تم الموافقة على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها ونشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 15 فى 15 ابريل 1982  .

ولذلك للدفاع الحق أن يتمسك بهذه الاتفاقيات الدولية ، خاصة في قضايا النشر .
 حرية الصحافة استنادا إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
وقد جاءت نصوص القانون 96لسنة 96مؤكدة  لحرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون

مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
 
وكذلك ما نصت عليهالمادة 6– من أن  الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

وما جاءت به المادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

وأيضا ما جاء بالمادة 8– للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.

بناء عليه

يلتمس الدفاع عن المتهم من عدالة المحكمة صدور قضاءها العادل ببراءة المتهين مما هو منسوب اليهم تأسيسا على ما تم ابداءه من دفوع .

                                                                وكيلة المتهم الثالث
                                                             هدى نصرالله
                                                            المحامية