إحالة القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة المتهمة فيها الاعلامية هويدا طه

أمر تقديم
القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة
المقيدة برقم 11 لسنه 2007 حصر أمن الدولة العليا
الي محكمة جنح النزهة الجزئية
هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا
بعد الاطلاع علي الاوراق وما تم فيها من تحقيقات

تتهم النيابة العامة

هويدا طه متولي فرج 43 سنه ، منتجة برنامج بقناه الجزيرة الفضائية ، ومقيمة بتقاطع شارعي 3،5 – برج الصفوة – سموحة – محافظة الاسكندرية ، وتحمل جواز سفر رقم 2111053 صادر عن القنصلية المصرية بالدوحة .

لانها وفي غضون الفترة من 7/12/2006 وحتي 8/1/2007 بدائرة قسم النزهة
اولا:-
باشرت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان صورت وسجلت مادة اعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير اتباع الاجراءات المقررة في ذلك ، وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور – خلافا للحقيقة – وقائع تعذيب مواطنين علي انها يباشرها عليهم ضابط من هيئة الشرطة ، وكذا لقاءات واحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعه الهيئة المذكورة ونزاهتها ، وذلك بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة الاعلامية الي الخارج بزعم كونها مادة أخبارية ، وبما من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
ثانيا : -
صنعت وحازت بقصد التوزيع و العرض صور من شانها الاساءة الي سمعهة البلاد بان قامت علي انتاج المادة الاعلامية موضوع الاتهام الشائق وحازت تسجيلات بما تشتمل عليه من وقائع مخالفة للحقيقة وأوصاف غير صحيحة لآوضاع حقوق الانسان في مصر بما تبرزة من مظاهر غير لائقه بأعمال هيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون ، قاصدة من ذلك بثها واذاعتها عبر قناة " الجزيرة " الفضائية التليفزيونية التي تعمل بها ، وعلي النحو المبين بالتحقيقات

بناء عليه


تكون المتهمة قد ارتكبت الجنحتين المؤثمتين بالمادتين 80 (د) فقرة 1 ، 178 مكررا (ثانيا ) فقرة 1 من قانون العقوبات

لذلك


وبعد الاطلاع علي المادة 1/214 من قانون الاجراءات الجنائية

نامر


بتقديم الآوراق الي محكمة جنح النزهة الجزئية بجلسة 7/2/2007 لمعاقبته المتهمة طبقا لنص مادتي الاتهام سالفتي البيان .


تحريرا في 22/1/2007
المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا
رئيس الاستئناف
هشام بدوي