مذكرة بالتدخل الهجومي في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

مذكرة بالتدخل الهجومي

في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 ق

جمال عبد العزيز عيد المدير

التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الموضوع

أقام المستشار عبد الفتاح محمد مراد الدعوي سالفة الذكر أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها الحكم بالآتي : -

أولا :- قبول الطعن شكلا .

ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة بما يأتي :

1- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من السيد وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الاليكترونية الإرهابية التالية :

1 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net
2- مركز هشام مبارك
http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc
3- موقع مؤسسة حرية الرأي والتعبير التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
http://www.afteegypt.org

مستشار المؤسسة : هاني شكر الله , المدير التنفيذي : عماد مبارك : مسئول برنامج الحرية الأكاديمية : حسنين كشك

4- موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
www.eipr.org
المديرون التنفيذيون : حسام بهجت , مدحت كمال , وأمنية خيري , هاني لبيب .

5- موقع هشام مبارك للقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المسمي
http://www.hrinfo.net/egypt/hmlc

6- موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/elmarsd/

7- موقع المرصد المصري المرصد المصري للعدالة والقانون التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/eojl/

8- موقع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/nadeem/

المديرون التنفيذيون : د.سوزان فياض , عايدة عصمت سيف الدولة , د.ماجدة عدلي

9 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.net/egypt/eaat

10 – موقع ماذا بعد يا وطني التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://elsaeedi.katib.org/node/48#comment

11- موقع كفاية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والذي تقوم بتمويله ماديا وتحرضيه علي نشاطاته المختلفة المسمي
http://harakamasria.org/node/9062#comment-7416
12- موقع حوليات صاحب الأشجار التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ومديرة المسئول هو أحمد غربية وشقيقة عمرو غربية
http://gharbeia.net/ar/judgeBOOKReview#comment

13 - موقع صحيفة الغد التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.alghad.org.eg

سكرتير تحرير جريدة الغد الالكترونية والورقية : محمد نور

14 – موقع جريدة نهضة مصر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
رئيس مجلس الإدارة : عماد الدين أديب رئيس التحرير التنفيذي : محمد نافع ومحمد الشبه
http://www.gn4me.com/nahda

15- موقع شركة جود نيوز فور مي المالكة لموقع نهضة مصر .
http://www.gn4me.com

16- موقع مركز النور ومدير المسئول هو احمد الصائغ ويبث من مالمو بالسويد
http://www.alnoor.se/othernews.asp?year=2007

17- موقع شمسان نيرز ومديرة المسئول هو عمر محمد عمر بن عثمان ويبث من صنعاء – الجمهورية اليمنية .
http://wwwshamsannews.net/newsdetails.asp?id=402

18- موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية وانا رئيس مجلس الإدارة وسام كريم العزاوي .
رئيس التحرير علي محمد سعيد
http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item3699.6

19- مدونة واحد من البشر التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://mohamed.katib.org/node/34

20 – مدونة الله الوطن فاطمة التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو موظف يعمل بالشبكة .
http://taranim.wordpress.com/2006/02/22/kareemyagod/#comments
21- مدونة بنت مصرية
http://bentmasreya.blogspot.com/2007/02/blog-post_14.html

لإخلالها بمبدأ عدم المساواة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة,ولما فيها من تهديد لأمن واستقرار الوطن
والدول العربية,ووقائع سب وقذف وتشهير وتهديد وابتزاز لشخص المدعي وصفته القضائية وإلزام المدعي
عليهم بصفاتهم المصاريف والأتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبلا إعلان .


ثالثا: وفي الموضوع الحكم بما يأتي: بحجب وغلق المواقع الالكترونية الارهابيه سألفه البيان,وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصاريف والإتعاب والنفاذ علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصليه وبلا إعلان .


مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب وغلق تلك المواقع سالفة البيان أينما وجدت علي شبكة الانترنت
وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرض تلك المواقع سالفة البيان ضد المدعي مع إلزام المطعون ضدهم

بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



رابعا: حفظ كافة الحقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه نتيجة القرار المطعون عليه وحفظ كافة الحقوق الأخرى.


لذلك


حيث أن المتدخل هجوميا في هذه الدعوي هو المدير التنفيذي للموقع الأول ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) الوارد في طلبات المدعي والمراد حجبه وسوف يلحقه أضرار مادية وأدبية من الحجب كما أنه الموقع الأساسي في عريضة الدعوي .
وحيث أنه موقع هدفه الأساسي نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن أهم المواقع علي شبكة الإنترنت سوف نورد بداية الخلاف بين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدعي :-
• مع الأيام الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في بدايات شهر فبراير الماضي ، أخبرني بعض الأصدقاء عن وجود كتاب يحمل اسم "الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت" للقاضي عبدالفتاح مراد وقالوا أنه قد يفيدنا كمؤسسة تهتم بحرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، وبالفعل قاموا بشراء عدة نسخ منه ، و قام المدون المصري عمرو غربية بنشر تدوينه يعلن فرحته بوجود قاضي مصر مدون " http://gharbeia.net/ar/EgyptianJudge-Blogger "وذلك قبل أن يقوم بقراءة الكتاب نفسه وأعلن عن موقع القاضي مراد في متن التدوينة وذلك في 3فبراير 2007م.
• بعد أيام أخبرنا عمرو غربية أنه فوجئ بأن موقف القاضي من حرية التعبير في كتابة هو موقف متناقض ويختلف من جزء لجزء ضمن الكتاب نفسه ، فضلا عن وجود تشابه شديد بين أجزاء من الكتاب وبين تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت الذي أصدرناه في شهر ديسمبر 2006" http://www.openarab.net/news/2006/news1210.shtml " وأنه تأكد من ذلك لأنه كان أحد مصادرنا في هذا التقرير نفسه ، وأنه بصدد كتابة رأيه في الكتاب على مدونته ، وبالفعل قام بكتابة تدوينه في 7فبراير 2007م " http://gharbeia.net/ar/JudgeBookReview " .
• بعد أن قرأنا التدوينة التي كتبها عمرو غربية قمنا بشراء الكتاب ومضاهاته بتقريرنا ، فوجئنا أن القاضي قام بالفعل بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من تقريرنا تتجاوز ال 75 صفحة دون أن يشير للمصدر على الإطلاق ، وإن ورد اسم الشبكة ضمن النقل ولكن كجزء من مادة التقرير نفسه مثال ،قولنا في تقريرنا الفصل الخاص بتونس "وقد أكد تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org ورغم ذلك أصر "أسامة رمضاني" المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية التونسية أن "أغلبية المواقع المحجوبة هي مواقع مجهولة الهوية تهدف إلى تحطيم وتشويه السمعة الشخصية للأفراد وتتضمن تهديدات صادرة عن منظمات إرهابية" وأن الحجب يأتي من "رغبة الحكومة فى حماية الشعب من الحض على الشر" ، حيث قام القاضي بنقل نفس الفقرة دون أي تعديل وهي فقرة ذكر فيها اسم الشبكة العربية ، ثم يقول أنه ذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .. أي انه يحاول لي الحقيقة بأن ذكر اسم الشبكة كجزء من التقرير يعتبر ذكرا لها كمرجع !!.
حول أسباب بدء تحركنا في مواجهة القاضي :
• وجدنا بالكتاب أن القاضي قام بنقل أجزاء كاملة بالنص من تقريرنا دون أي إشارة ، فقط حذف لبعض الكلمات التي نوجه فيها نقدنا لبعض الحكومات العربية التي تحاول الحد من حرية استخدام الانترنت مثل تونس والسعودية ، ليقدم هذه الدول وبنفس موادنا البحثية في صورة مغايرة للحقيقة ، ولكن في بعض الدول الأخرى قام بالنقل بشكل كامل ودون أي تغيير بما فيها علامات التنصيص أو الأسماء أو الأرقام ، حيث أن تقريرنا متاح على موقعنا الذي خصصناه للتقرير " http://www.openarab.net/reports/ " كمادة تسمح بالقص واللصق .

و من أمثلة الصفحات التي قام القاضي بنقلها:
• الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بمصر من ص 142الى ص 148 هي نفس الصفحات 70 إلى 76 من كتاب القاضي، مع تغيير بدايات بعض الفقرات كل حين، و إهمال بعض الأسماء.
• الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بمصر من ص149 إلى ص 161 ، هي نفس الصفحات 476 إلى 493 من كتاب القاضي ، مع نفس التعديلات الطفيفة .
• الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بتونس من ص 36 الى ص 49 ، هي نفس الصفحات 77-86 من كتاب القاضي مع قلب معنى بعض الفقرات. فمثلا، يأتي في الأصل أن "للوهلة الأولى تبدو تونس دولة عربية عصرية، تطبق مبادئ الليبرالية و الاقتصاد الحر و تعطي المرأة الكثير من الحريات والحقوق... و لكن تحت هذا السطح البراق تختفي حقيقة نظام حديدي...". يحول الكتاب هذا النص إلى "تعتبر تونس دولة عربية عصرية، تطبق مبادئ الليبرالية و الاقتصاد الحر و تعطي المرأة الكثير من الحقوق، وإن يرى البعض أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع ليس مثاليا."
الأمر ذاته يتكرر في فصول عن حريات إنترنت في بلاد أخرى:
• السعودية في تقريرنا من ص 56 إلى ص 67 هي صفحات 88-95 من كتاب القاضي
• الإمارات في تقريرنا من ص 8 إلى ص 17 هي صفحات 96-102 من كتاب القاضي
• الأردن من ص 18 الى ص 24 بتقريرنا هي صفحات 103-110 من كتاب القاضي
• لبنان من ص 126الى ص 131 بتقريرنا هي صفحات 111-115 من كتاب القاضي
• قطر من ص 110 الى ص 117 من تقريرنا هي صفحات 116-121 من كتاب القاضي
• عمان من ص 95 الى ص 101 من تقريرنا هي صفحات 122-127 من كتاب القاضي
• اليمن من ص 168 الى ص 174 من تقريرنا هي صفحات 128-132 من كتاب القاضي
• العراق من ص 86 الى ص 94 من تقريرنا هي صفحات 134-142 من كتاب القاضي
• البحرين من ص 25 الى ص 35 من تقريرنا هي صفحات 143-152 من كتاب القاضي
وقد جاء هذا النقل الذي مارسه القاضي في نفس الوقت الذي يقول فيه في بداية كتابة :
"...و يجب على من يرغب في الرجوع إلى مؤلفاتنا أن يقوم بوضع الفقرة التي رجع إليها بين قوسين و أن يشير صراحة إلى اسم المؤلف و اسم المرجع و لا يزيد الاقتباس عن سطرين على الأكثر طبقا للمواصفات القياسية المصرية و الدولية المنشورة في كتابنا (أصول البحث العلمي و كتابة الأبحاث و الرسائل و المؤلفات). و نحن نحذر من إتيان مثل هذه الجرائم من غيرهم على أبحاثنا مستقبلا مع حفظ كافة الحقوق القانونية الجنائية و التأديبية و المدنية.

"كما أن الاعتداء على حقوق الغير يخالف الأديان السماوية و سوف يعاقب مرتكبه العقاب الشديد من الله سبحانه و تعالى كما يتعارض هذا الفعل غير الأخلاقي مع الأخلاق النبيلة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان و العلماء." [القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد--من صفحة "تحذير و تنبيه" في أول و آخر الكتاب.]

نقل أخر دون ذكر المصدر:
وقد فوجئنا أن نفس الكتاب قد تضمن حالة نقل أخرى صريحة لما يقرب من 18 صفحة من مدونة بنت مصرية عن كيفية إنشاء المدونات وهي الصفحات من 196-214 من الكتاب منقولة في مجملها هي أيضا عن دليل التدوين على بلوجر الذي نشرته بنت مصرية في مايو " 2006، " http://bmadvice.blogspot.com/ " مع تقديم بعض الأجزاء و تأخير أجزاء أخرى، و تغيير قليل في العبارات حتى لا يتطابق النصان تماما، بدون أي إشارة على الإطلاق للمصدر هذه المرة.

ماذا فعلنا ؟
• نتيجة لهذا النقل الواضح والصريح والذي يفتئت فيه القاضي على حقوق الملكية الفكرية التي يحذر هو نفسه من التعدي عليها ويهدد بالعقاب القانوني والديني عليها ، قمنا بعمل بيان موجه لنادي القضاة " http://hrinfo.net/press/2007/pr0211.shtml " لعله يقوم بالاعتذار فقط لينتهي الأمر ، خاصة وأننا لا نريد أن يساء فقهم موقفنا أنه استعداء على القضاة الذي يمثلون لنا أخر نقاط المواجهة مع حكومة معروفة بانتهاك حقوق الإنسان وتتصارع مع القضاة بسبب إصرارهم على نيل استقلالهم.
• قام القاضي بالاتصال بنا ما يزيد عن عشرة مرات "دون أن نتصل به مرة" واحدة طالبا رفع البيان من على موقع الشبكة العربية ، وتراوحت مكالماته ما بين تهديد وترغيب ، وحين وجد منا إصرار على ان يقدم اعتذارا عن هذا التعدي ، قام بإرسال رسالتين إلى مدير الشبكة العربية "مازال يحتفظ بهما يمتدح فيها دور الشبكة العربية و يعلن عن فخره بها واعتزازه بنشاطها ، ولكنه حاول أن يلوي الحقيقة بتأكيده على أن تقريرنا "وثيقة رسمية" يجوز النقل منها دون إشارة .
• بعد أن أصرت الشبكة على تقديم اعتذار صريح مقابل النقل الصريح وتحريف تقريرها ، سألنا من ترغب أن نحتكم له ، فقلنا أن الأستاذ أحمد سيف يعد مرجعيتنا بعد وفاة الأستاذ الكبير "احمد نبيل الهلالي" فبدا في الاتصال به العديد من المرات ، ولكن الأستاذ أحمد سيف حاول إقناعه أن الاعتذار سوف ينهي المسألة وأن مقولة أن القاضي يصعب عليه ان يعتذر ليست منطقية لآن الخطأ هو النقل والتحريف وليس الاعتذار .
بداية حملة القاضي على الشبكة وعلى المتضامنين معها.
• اختفي القاضي لفترة وظننا أن الموضوع قد انتهي ولم نكن نرغب في تصعيده إجلالا للسادة القضاة ، لنفاجئ بأن هناك بلاغا ضد الأستاذ أحمد سيف الإسلام "مدير مركز هشام مبارك " وجمال عيد "مدير الشبكة العربية " وآخرين بتهمة جنائية ، ونظرا لأننا كنا مشغولين جدا ببعض قضايا حرية التعبير التي نتولى الدفاع فيها ، قلنا لنذهب فيما بعد للنيابة العامة .
قضية حجب 21 موقعا:
• ثم فوجئنا بخبر منشور على جريدة روزا اليوسف بأن القاضي قد رفع قضية ثانية يطلب فيها حجب 21موقع حقوقي ومدونة وموقع إخباري " http://hrinfo.net/press/2007/pr0310.shtml " ، حصلنا على نسخة من عريضة الدعوي ، لنفاجئ بأن العريضة مليئة بالمغالطات والأكاذيب من عينة أن الشبكة ممولة ومحرضة لحركة كفاية ، وأن جريدة حزب الغد مدعومة من الشبكة وكذلك جريدة نهضة مصر ، فضلا عن وصم هذه المواقع بالإرهابية ، وأنها تسيء لسمعة مصر وتتضمن إهانة رئيس الجمهورية ، والعديد من المغالطات التي تستهدف استعداء أجهزة الشرطة ضد الشبكة العربية والمدونين والمدونات المصرية التي ساهمت بشكل كبير في تطور الحركة الديمقراطية في مصر ، وذلك على خلاف الحقيقة ومتناقضا مع رسائل القاضي نفسه للشبكة العربية" http://www.openarab.net/issues/2007/issue1.shtml ".
• بعد انتهاء الجلسة الأولى في قضية حجب المواقع بمحكمة مجلس الدولة والتي قررت فيها المحكمة إحالتها للدائرة السادسة باعتبارها متخصصة في هذا النوع من القضايا ، فوجئنا باتصال من نيابة الدقي يطلب حضور كل من " جمال عيد مدير الشبكة العربية ، والمدونين علاء سيف ومنال حسن المسئولين عن مدونة منال وعلاء " http://www.manalaa.net/ " .
• ذهبنا للنيابة في الموعد المحدد يوم الأربعاء 4ابريل 2007م ، لنفاجئ بقضية ملفقة بسب وقذف القاضي ، ولكن المثير أن الجزء المتعلق بهذا الادعاء لا يزيد عن فقرة واحدة ، في حين جاء البلاغ المقدم مليء بدوره بالأكاذيب واستعداء جهاز النيابة العامة ضد الشبكة العربية والمدونين بشكل فج ، واتهامات بالعمالة والتمويل والغرير بالشباب المصري فضلا عن الادعاء المعتاد حول اهانة رئيس الجمهورية والدولة ورموز المجتمع !!. والغريب أن البلاغ الذي تبين أنه مقدم لمكتب النائب العام قد تحرك فورا لنيابة الدقي عبر الفاكس ، في حين ان بلاغ الشبكة العربية ضد القاضي مراد ، لا نعرف مصيرة حتى الآن.
• بعد التحقيق الذي تبين فيه"حتى الآن على الأقل" أن منال حسن لم تكن موجودة ، وأن شهود القاضي هم محاميي الحسبة ضد المدون المصري كريم عامر والذي اتهموا المحامين عن كريم الكفر ، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الثلاثة بضمان محل إقامتهم .. ولم تفلح الاتصالات التي تم إجرائها بالعديد من "الوساطات" والأموال في تنفيذ قرار النيابة سوى بعد نحو 10 ساعات ، في منتصف ليل الخميس 5 ابريل " http://hrinfo.net/press/2007/pr0405.shtml "


بناء عليه

تتوافر الصفة والمصلحة في شخص المتدخل هجوميا

الطلبات

أولا : قبول التدخل الهجومي لتوافر الصفة والمصلحة .
ثانيا : عدم توافر وجه الاستعجال في الدعوي سالفة الذكر .
ثالثا :عدم قبول الدعويين لتضمين الطلبات شق موضوعي بجانب الشق المستعجل .

وكيل المتدخل