القانون رقم 65 لسنة 1975 بخصوص انشاء اتحاد الكتاب

وقد صدر فى الجريدة الرسمية فى يوم 31 يولية لسنة 1975
ويحتوى على

إنشاء الاتحاد وأهدافه
شروط العضوية والقيد في الجدول
إدارة الاتحاد
مجلس الاتحاد
النظام المالي للاتحاد
واجبات الأعضاء وتأديبهم
حل الاتحاد
أحكام وقتية
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
المذكرة الإيضاحيةلمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 19 لسنة 1978
المذكرة الإيضاحيةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
قرار 1 لسنة 1979باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
شروط العضوية والقيد فى الجدول
إدارة الاتحاد والجمعية العمومية
شعب الاتحاد وفروعه
إجراءات الترشيح والانتخابات
النظام المالى للاتحاد
الإعانات
واجبات الأعضاء وتأديبهم
نظام العاملين بالاتحاد
أحكام وقتية

إنشاء الاتحاد وأهدافه

مادة 1 ـ
تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة
مادة 2 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 3 ـ
يهدف الاتحاد إلى

أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية
ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية
ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي
د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب
هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية
و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية
ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج
ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه
ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج
ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم
* * *


شروط العضوية والقيد في الجدول


مادة 4 ـ

تنقسم العضوية إلى
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد
ب ـ العضو المنتسب
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
مادة 5 ـ
ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
مادة 6 ـ
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
مادة 7 ـ
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
مادة 8 ـ
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
مادة 9 ـ
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي
مادة 10 ـ
يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
مادة 11 ـ
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي
رئيس مجلس الاتحاد، رئيس*
عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من*
المعينين بأسمائهم يختاره المجلس
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة*
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس*
ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون*
عضوا في لجنة القيد في الجدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 12 ـ
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
مادة 13ـ
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
مادة 14 ـ
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية
أ ـ انسحاب العضو
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 15 ـ
يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 16 ـ
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
مادة 17 ـ
لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
* * *

ادارة الاتحاد مواد ناقصة

ـ مجلس الاتحاد


مادة 32 ـ

يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم
مادة 33 ـ
ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم
مادة 34 ـ
إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له
مادة 35 ـ
مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة
مادة 36 ـ
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر
مادة 37 ـ
يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية
أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
ب ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي
ج ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
د ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات
هـ ـ إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته
و ـ تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه
ز ـ تنظيم أوجه نشاط الاتحاد
ح ـ منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات
ط ـ تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل
ي ـ قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة
ك ـ تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته
ل ـ تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية
م ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي
ن ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
س ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم
ع ـ النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد
ف ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 38 ـ
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي
توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة*
الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها
تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء*
القيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد*
موضع التنفيذ
مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد*
مادة 39 ـ
يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي
أ ـ ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول
ج ـ اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية
د ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 40 ـ
يختص السكرتير العام بما يلي
أ ـ مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد
ب ـ الإشراف على الجهاز الإداري
ج ـ إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها
د ـ العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
هـ ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
مادة 41 ـ
يختص أمين الصندوق بما يلي
أ ـ تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثاني
ج ـ مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد
د ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
هـ ـ عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
و ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 42 ـ
ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1987
***

النظام المالي للاتحاد


مادة 43 - 1-

تتكون موارد الاتحاد من
أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد
ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج ـ التبرعات والهبات والوصايا
د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة
هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد
و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف
ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون
ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون
ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا


مادة 43 مكرر (*)
ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب

مادة 43 مكرر (1) ـ لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع
وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك
أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ
الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار
قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار
المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله
ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها

مادة 43 مكرر (2) ـ تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف
ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح

مادة 43 مكرر (3) ـ تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر

مادة 43 مكرر (4) ـ تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة

مادة 43 مكرر (5) ـ تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي
أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه
ب ـ خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته عن مائة جنيه
ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه
وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة

مادة 44 ـ لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد

مادة 45 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام

مادة 46 ـ تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد

مادة 47 ـ تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد

مادة 48 ـ يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف

مادة 49 ـ تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية

مادة 50 ـ ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه
وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق

مادة 51 ـ تتكون موارد الصندوق من
أ- 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد
ب- 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد
د ـ عائد استثمار أموال الصندوق
هـ ـ نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها

مادة 52 ـ يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها

مادة 53 ـ إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء
- - -
المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978
المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة
بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه.
* * *


واجبات الأعضاء وتأديبهم


مادة 54 ـ

يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة
" وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد
مادة 55 ـ
على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه
مادة 56 ـ
لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه
مادة 57 ـ
يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد
ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته
مادة 58 ـ
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد
مادة 59 ـ
لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه
مادة 60 ـ
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي
الإنذار*
اللوم*
إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات*
والإعانات
شطب اسم العضو من الاتحاد*
مادة 61 ـ
يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية
مادة 62 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه
مادة 63 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية
مادة 64 ـ
يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول
مادة 65 ـ
يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل
مادة 66 ـ
للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا
مادة 67 ـ
لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة
***

حل الاتحاد


مادة 68 ـ

إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤي حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل
مادة 69 ـ
تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته
مادة 70 ـ
تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري
*************



أحكام وقتية


مادة 71 ـ

يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من
أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا*
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها*
عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل*
أربعة من الكتاب في مجالات الآداب*
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة
وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلالستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
مادة 72 ـ
تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون
مادة 73 (1) ـ
يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة
مادة 74 ـ
ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره*
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها*
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه
***


تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975

أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه
وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي
في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم "الاتحاد العام للأدباء العرب" واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد
ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره
وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات
ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية، ، وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري
وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع
أولا ـ
حذفت اللجنة من الفقرة "س" من المادة الثالثة لفظ "والعلوم" ليكون النص كالآتي
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد
ثانياـ
وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية
ثالثا ـ
حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ
وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع
هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين "المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين" فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة
رابعا ـ
أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة 40 من المشروع عبارة "توقيعا أولا" ليبح نصها كالآتي"
ب- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعا أولا" وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي
هـ- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه
من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك
خامسا ـ
عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع
كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة "ممثل قانوني لوزارة الثقافة" بعبارة "المستشار القانوني لوزارة الثقافة" تعيينا لشخص ومرتبة هذا الممثل
ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي، وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية -المرفقة
رئيس اللجنة
وكيل مجلس الشعب
دكتور السيد علي السيد

***
****************************8

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975

بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دورا في مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب في بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
ـ حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمادية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات
ـ تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية
والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
ولذلك أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التي يشملها في سبعة فصول على النحو الآتي
الفصل الأول: في إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة في جمهورية مصر العربية تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التي يهدف إليها الاتحاد
وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد في الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التي تفصل في هذه التظلمات
ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها. ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم
وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد المالية التي تتكون منها موارد الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التي تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي. وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء
وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم