عريضة التدخل إنضمامي لجهة الإدارة في دعوي المطالبة بوقف عرض فيلم حسن ومرقص أمام القضاء الاداري مجلس الدولة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
 
أنه في يوم الموافق / / 2009م

بناء علي طلب كلا من :-
1 - الاستاذ / طاهر عطية أبو النصر المحامي
2- الاستاذة / روضة أحمد سيد المحامية
ومحلهم المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت:-
الأستاذ / نبيه طه محمد البهي و شهرته نبيه البهي المحامي ، يعلن بمكتبه الكائن في 55 شارع نجيب الريحاني – الأزبكية – القاهرة .

الموضوع

أقام المدعي نبيه طه محمد البهي و شهرته نبيه البهي المحامي الدعوى رقم 56513 لسنة 62 ق ضد كل من:-
1- السيد الاستاذ الفنان / عادل إمام .
2- السيد الاستاذ الفنان / محمد عادل إمام .
3- السيد الاستاذ الفنان / رامي عادل إمام .
4- السيد الاستاذ الفنان / عمر الشريف .
5- الهيئة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية .
6- السيد الاستاذ / وزير الاعلام بصفته .
7- السيد الاستاذ الدكتور / أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية .


بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة و طلب في ختامها الحكم :-

أولا : بصفة مستعجلة بوقف عرض فيلم حسن و مرقص مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

ثانيا : في الموضوع بسحب نسخ الفيلم و منع عرضه نهائيا مع إلزام جهة الادارة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه .

و تحدد نظر الدعوى جلسة 23/12/2008 و بهذه الجلسة مثل أمام المحكمة الطالبان وطلبا تدخلهما إنضماميا إلي المطعون ضدهم رافضين وقف عرض الفيلم إستناد الي نص المادة 126من قانون المرافعات " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب لمرافعة ". فقررت المحكمة التاجيل لجلسة 3/3/2008 للإعلان بالتدخل .
و حيث أن الطالبان يهمهم تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة القضاء الإداري والكائن مقرها بمبني مجلس الدولة بشارع عصام الدالي قسم الدقي بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 3 / 3/ 2009أمام الدائرة الأولى أفراد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن اليه الحكم :-

أولا : قبول التدخل شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع برفض الدعوى بشقيها والزام رافعها المصروفات و الأتعاب .

و لآجل العلم