مذكرة مؤسسة حرية الفكر و التعبير في الدفع بعدم دستورية اللأئحة الطلابية

قررت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 15فبراير 2009
احالة اللائحة الطلابية الى المحكمة الدستورية العليا بناء على الدفع
بعد الدستورية الذى تقدم به احمد عزت محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير
 
مذكرة دفع بعدم الدستورية
مقدمة من / محمد احمد سلامة حمامة
المدعى في الدعوى رقم / 239 لسنة 31 ق
ضد
رئيس جامعة المنصورة
بصفته
المنظورة أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
ــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بشان تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات شكلا وموضوعا

أولا : مدخل لابد منه
اقر الدستور الحقوق والحريات التي يستطيع أن يتمتع بها الطلاب داخل الجامعات باعتبارهم مواطنون يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية المقررة دستوريا لجميع المواطنين ولكنه ترك تنظيم ممارسة هذه الحقوق للقانون وباعتبار أن اللائحة الطلابية جزء من قانون تنظيم الجامعات فإنها تكون هي المنوط بها تنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات التي تسمى بالحقوق القابلة للتنظيم التشريعي .

ويرى الفقه الدستوري انه طالما كانت مهمة القانون هو تنظيم ممارسة الحقوق والحريات فانه لا يجوز له تقييدها والا أصبح القانون غير دستوري .

اى أن هذه الطائفة من الحقوق والحريات التي تسمى بالحقوق القابلة للتنظيم التشريعي يجوز للقانون القيام بتنظيمها شريطة ألا يؤدى التدخل التشريعي إلى أيا من الأمور الآتية

1- الانتقاص من الحق أو الحرية ويستمد هذا القيد من المفهوم الديمقراطي للحرية ، فطالما سمح الدستور بحرية ما فلا يجوز التمتع بها منقوصة ولابد من التمتع بها كاملة
2- إهدار الحق أو الحرية إهدارا تاما بمصادرة الحق أو الحرية . فالدستور حتى ولو أجاز للمشرع تنظيم هذه الطائفة من الحقوق إلا انه أيضا اقرها من حيث المبدأ ولا مفر عند التدخل لتنظيمها أن يؤكد التشريع هذا الإقرار الدستوري ومن ثم لا يستطيع نفيه أو مصادرته .
3- فرض قيود عليها على نحو يجعل استخدام الحق أو الحرية شاقا على الأفراد

وبالتالي تكون هذه الشروط الثلاثة شروط بديهية ومعايير يجب مراعاتها عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والا تعتبر مخالفة للدستور مما يستوجب تغييرها .


والحكمة من ترك الدستور للقانون مهمة تنظيم الحقوق والحريات الدستورية هي ضمان عدم تعارض ممارسة أيا من الأفراد لهذه الحقوق أو تلك الحريات مع ممارسة غيره من الأفراد لها أما إذا تدخل القانون تحت ستار التنظيم وصادر الحرية تماما فانه بذلك يعد قد انتهك الدستور .ليس فقط على مستوى المخالفة الحرفية لظاهر النص ولكن على مستوى التوجه العام المنوط بالقانون إتباعه وهو أن يكون القانون أساسا ضمانا لحرية الفرد ومشروعية السلطة إعمالا لوثيقة إعلان الدستور التي تنص في إحدى فقراتها على ان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .

وكذلك ما تنص عليه المادة الأولى من مواد الدستور على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة "

هنا نتوقف عند هذا القدر من توضيح المعايير الدستورية التي كان يجب مراعاتها عند وضع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 لنرى هل حقا التزم رئيس الجمهورية في تعديله للائحة الطلابية بتلك المعايير الموضوعية أم لا ؟ هل كان أمينا على حقوق الطلاب وحرياتهم أم كان منتهكا لها ومتحايلا عليها ؟

ثانيا - عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من حيث الشكل .

القاعدة العامة في سن القوانين هي أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع وذلك ما تقرره المادة 86 من الدستور التي تنص على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور " ، وقد اسند الدستور مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين لرئيس الجمهورية في المادة 144 التي تنص على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها . ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه "

إذن أعطى الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كما هو الحال بالنسبة لباقي القوانين ولكن بشروط محددة هي :
1- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعديل للقانون
2- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعطيل للقانون
3- ألا تتضمن اللائحة التنفيذية إعفاء من تنفيذ القانون

واستثناء على تلك القاعدة العامة قرر الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون وذلك بنص المادة 147 من الدستور والتي تنص على أن " إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر. " وهذا الوضع التي تتحدث عنه المادة غير قائم ، فتاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات هو 14 / 10 / 2007 اى في وقت معاصر لانعقاد مجلس الشعب .

وبتطبيق تلك النصوص الدستورية السابقة نجد أن إصدار اللائحة الطلابية الجديدة التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 قد جاء مخالفا لنصوص الدستور ، فحقا أعطى الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وحقا أن اللائحة الطلابية جزء من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، ولكن الدستور عندما أعطى لرئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية كما ذكرنا قيده بثلاثة قيود ومنها ألا تتضمن اللائحة التنفيذية تعديلا للقانون ، وهو ما خالفه رئيس الجمهورية فيما يخص اللائحة الطلابية التي وضعت بالأساس لتنظيم إجراءات انتخابات اتحاد الطلاب ، حيث لم يرد في أيا من مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ما ينص على أيا من الشئون الخاصة باتحاد الطلاب أو انتخاب أعضائه ومجلسه ، وهنا يكون إصدار رئيس الجمهورية للائحة طلابية تتضمن وضع إجراءات لتنظيم الاتحاد وانتخابات أعضائه تعديلا بالإضافة لقانون تنظيم الجامعات الذي خلت نصوصه مما يخص انتخابات اتحاد الطلاب وتشكيله واختصاصاته وهنا يتضح أن رئيس الجمهورية بإصداره لتلك اللائحة قد اغتصب احد اختصاصات السلطة التشريعية التي يخولها لها الدستور .

كذلك فان الحقوق التي كفلها الدستور كالحق في الانتخاب والحق في تشكيل الاتحادات أعطى الدستور سلطة تنظيم ممارستها للسلطة التشريعية وليس للسلطة التنفيذية

وفى ذلك ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن " الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه إذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ، ساقطا – بالتالي – في هوة المخالفة الدستورية
ورئيس الجمهورية وفقا للدستور هو رئيس السلطة التنفيذية ، وليس له سلطة تنظيم الحقوق والحريات الدستورية ، ولما كان حق الترشيح والانتخاب من الحقوق المدنية والسياسية التي منحها الدستور للمواطنين ، فان السلطة التشريعية تكون هي المنوط بها تنظيم ممارسة هذا الحق ولا يجوز لها أن تتخلى عن ذلك وتترك الأمر برمته لرئيس الجمهورية لينظم حقي الترشيح والانتخاب في انتخابات اتحاد الطلاب ، وذلك كله اهتداء بنصوص الدستور وبما أقرته المحكمة الدستورية العليا ، ولما كان ما تقدم فان إصدار رئيس الجمهورية للقرار رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، يكون قد جاء مخالفا لنصوص الدستور بإضافته نصوص تتعلق بالانتخابات الطلابية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، في حين أن القانون ذاته قد خلا مطلقا مما يتعلق بالانتخابات الطلابية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون قد خالف أيضا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا بان حقوق الإنسان تنظمها السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وان تسلب السلطة التشريعية من ذلك هو سقوطا في هوة عدم الدستورية ، ولما كان حق الترشيح للانتخابات هو من حقوق الإنسان الأساسية فان المختص بتنظيم حق الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب تكون هي السلطة التشريعية وليس رئيس الجمهورية وبناء عليه يكون قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد أتى غصبا لاختصاص السلطة التشريعية مما يتعين معه إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وتقرير مدى دستوريته من عدمه .

ثالثا– عدم دستورية اللائحة من حيث الموضوع
– الدفع بعدم دستورية المادة 319 من قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 الخاصة بتحديد شروط الترشيح لعضوية لجان مجالس اتحاد الطلاب

- القيود على الحق في الترشيح
تنص المادة ( 319 ) من التعديل اللائحي على أن " تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :
- متمتعا بجمهورية مصر العربية
- متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة
- طالبا مستجدا في فرقته
- مسددا للرسوم الدراسية
- له نشاط فعال ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .
- لم يسبق أن وقع عليه اى من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .
- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .

1- شرط سداد الرسوم الدراسية
ينطوي شرط سداد الرسوم الدراسية كاملة كشرط للترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب على عدم مساواة بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة "

وهذا الشرط فضلا عن انه ينطوي على مساس بالمساواة بين الطلاب عموما إلا انه يعمق التمييز بينهم على أساس الحالة الاقتصادية بشكل خاص لأنه يعنى أن الطالب القادر على دفع الرسوم الدراسية في بداية العام الدراسي الذي تنعقد فيه الانتخابات الطلابية سوف يستطيع ترشيح نفسه أما الطالب غير القادر على دفعها في هذا الوقت فسوف يحرم من حقه في الترشيح ، وعدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية هو بالضرورة مرتبط بظروف الطالب الاقتصادية وهذا هو سندنا في القول أن في هذا الشرط تمييز بين الطلاب على أساس الحالة الاقتصادية وهو ما حظرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها حين قضت " وحيث أن الدساتير المصرية جميعها، بدءا بدستور 1923، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.

وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين، في حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام.

ولئن نص الدستور في المادة 40، على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها، هي تلك التي تقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها، مرده أنها الأكثر شيوعا في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها. إذ لو صح ذلك، لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزا دستوريا، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها وبلوغ غاياتها. وآية ذلك، أن من صور التمييز التي غفلتها المادة 40 من الدستور، ما لا تقل عن غيرها خطرا سواء من ناحية محتواها، أو من جهة الآثار التي ترتبها، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها، أو الحريات التي يمارسونها، لاعتبار مرده إلى مولدهم، أو مركزهم الاجتماعي، أو انتمائهم الطبقي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العريقة، أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، أو إعراضهم عن تنظيماتها، أو تبنيهم لأعمال بذاتها، وغير ذلك من أشكال التمييز

التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها؛ وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وان تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.رقم 33/15 ق د - ج ر - العدد 51 في
21/12/95

فضلا عن مخالفة شرط سداد الرسوم الدراسية كاملة لنص المادة ( 8 ) من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " إذ كيف يستطيع الطالب غير القادر على دفع الرسوم الدراسية في هذا الوقت المبكر من العام الدراسي على أن يتمتع بفرصة الترشيح للانتخابات في ظل وجود مثل هذا الشرط الذي يعيق ممارسة حق الانتخاب لطلاب الجامعات .وفى هذا الاتجاه أيضا قضت المحكمة الدستورية العليا بان " مضمون مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وان إعماله يقع عند تزاحمهم عليها، وان الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية، يقتضيها الصالح العام، ولازمها أن يعامل المتزاحمون عليها الذين تتماثل - في إطار هذه الأسس الموضوعية وعلى ضوئها - مراكزهم القانونية، معاملة موحدة.

رقم 32/16 ق د - ج ر - العدد 51 في 21/12/95

2- شرط أن يكون لطالب الترشيح نشاط سابق في إحدى لجان الاتحاد.

وهذا حقا ما لا يصدقه عقل من ناحيتين اولهما : كيف يصبح الطالب من ذوى النشاط السابق في إحدى لجان الاتحاد في ظل وجود هذا الشرط الذي يمنعه من الأصل من الترشيح لأحد لجان الاتحاد ، فهكذا كلما يحاول الطالب اكتساب صفة النشاط السابق ، سيواجه بهذا الشرط الذي سوف يمنعه من ممارسة اى نشاط وثانيهما ما العمل بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين في ظل هذا الشرط فهؤلاء بطبيعة الحال ليس لهم نشاط سابق بحكم أنهم مستجدين لم يسبق لهم الاشتراك في أيا من أنشطة اتحاد الطلاب
وهكذا نجد أن نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 قد جاءت مخالفة لنصوص الدستور ولمبدأى المساواة وتكافوء الفرص ولما أقرته المحكمة الدستورية . مما يدفعنا إلى الدفع بعدم دستورية القرار سالف الذكر .

و أخيرا : عن مدى جواز الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الطعين:
يذهب المستشار/ محمد ماهر أبو العينين في الموسوعة الشاملة في القضاء الادارى – الكتاب الأول ط 2007 – طبعة لجنة الشريعة بنقابة المحامين – في ص 729 إلى أنه يجوز القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع القضاء بوقف الدعوى وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص قانوني وأكدت أحكام المحكمة الإدارية العليا القديمة والحديثة هذا الفهم.

(حكمها في الطعن رقم 2472/29 ق جلسة 4/3/1984 سنة 29 ص 791 والحكم في الطعن رقم 9274 لسنة 47 ق جلسة 29/12/2001)

وهناك حكم قديم مخالف لهذا الاتجاه الطعن رقم 515/39ق جلسة 23/5/1993 ويخلص إلى أن الأمر لا يحتمل الجدل القانوني ذلك انه في نطاق طلب وقف التنفيذ فان قبول الدفع بعدم الدستورية هو أمر وارد ويجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلى حين الفصل في الدفع المذكور فطلب وقف التنفيذ جزء من الدعوى يجوز أن تبدى فيه سائر الدفوع بل إن الدفع بعدم الدستورية قد يكون محله الأجدر طلب وقف التنفيذ لما يترتب عليه تنفيذ القرار المطعون فيه والمستند إلى نص قانوني تثور شبهة جدية في عدم دستوريته من نتائج يتعذر تداركها وإذا كانت المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ تستقى جديته من واقع مطابقة القرار للقانون فإن صيانة الدستور من نص قانوني فيه شبهة جدية لخروجه على الدستور هي أمر أكثر وجوبا فالحفاظ على مبدأ الدستورية أولى بالرعاية من الحفاظ على مبدأ المشروعية والمحكمة تبحث عند نظر الشق العاجل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه وبحثها عن مدى دستورية النص الصادر تطبيقا لمقتضاه هي أمر واجب وحتمي على المحكمة وعليها في حالة ما إذا اكتشفت وجود شبهة في عدم دستورية النص الصادر القرار تطبيقا له أن توقف القرار المطعون فيه وتوقف الدعوى برمتها وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ووقف القرار هنا له أساسه المنطقي فما دامت المحكمة يجوز لها وقف القرار المطعون فيه في حالة وجود شبه مخالفة القانون من ظاهر الأوراق فانه من باب أولى أن توقف القرار إذا كان تطبيقا لقانون توجد شبهة حول دستوريته.

لكل ما تقدم ندفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 شكلا وبعدم دستورية المادة 319 من القرار سالف الذكر موضوعا


وبناء عليه يلتمس المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع وقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما دفعنا بعدم دستوريته من عدمه

وكيل المدعى
احمد عزت
المحــامى