دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدون أحمد عبد القوي بالمدينة الجامعية

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم /  محمود عبد القوى عبد الواحد بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر احمد محمود عبد القوى ، المقيم قرية منيا الحيط اطسا – الفيوم ، ومحله المختار وحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير الاساتذة ( حمدى فتحى عطا ، جمال عبد العزيز عيد ، طاهر عطيه ابو النصر ، روضة احمد سيد ، هدى نصرالله ، ياسرسامى ، مروة مصطفى عبد المنعم ) المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الكائن مقرها 19 شارع 26 يوليو القاهرة .

ضـــــــــــــد

1-    السيد / رئيس جامعة القاهرة
2-    السيد / نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب بصفته
3-    مدير عام المدن الجامعية

الموضوع
نجل الطاعن طالب انتظامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة الفرقة الثالثة ، ومقيم بمحافظة الفيوم ، وقد قضى العام الدلااسى الماضى بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة .
وقد تقدم فى المواعيد المحددة عند حلول العام الدراسى الحالى بطلب لتسكينه بالمدينة الجامعية ، لاستيفاءه لكافة الشروط المحددة والمعلنة من قبل إدارة الجامعة وهى :
1 – أن يكون من غير سكان القاهرة الكبرى
2 – أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك  الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافى أو منح مالية
3 – الا يكون قد حكم عليه باحدى العقوبات التأديبية ( عدا الثلاثة الأولى ) الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات
4 – الا يكون وقع على من سبق له الاقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الانذار بالحرمان من الاقامة فى العام السابق مباشرة
5 – الا يكون قد وقع على من سبق له الاقامة بالمدينة الجامعية التابعة للجامعات الأخرى عقوبة الحرمان من الاقامة
6 – الا يكون قد انتهت اقامته من المدن لعدم سداده الرسوم
7 – أن تثبت لياقته الصحية
8 – الا يكون مستحقا عليه رسوم اقامة سابقة للمدينة
9 – الا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون
10 – يجوز قبول طلاب وافدين مستمعين

وبتطبيق ما تقدم على نجل الطاعن نجد أنه تتوافر فيه كافة الشروط التى تطلبتها إدارة الجامعة ن حيث أنه من غير سكان القاهرة ، ومن الطلاب النظاميين المقيدين بكليات الجامعة  فى مرحلة البكالوريوس ، ولم يسبق الحكم عليه باحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ، ولم توقع عليه عند سبق اقامته بالمدينة الجامعية عقوبة الانذار بالحرمان من الاقامة فى العام السابق مباشرة ، كما لم تنتهى اقامته من المدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم ، ولائق صحيا ، وغير مستحق عليه رسوم سابقة للمدينة الجامعية ، وغير متزوج ، وعلاوة على ذلك فالطالب المذكور متفوق دراسيا وحاصل على تقدير عام جيد جدا فى الفرقة الاولى والثانية .

وقد امتنعت ادارة الجامعة عن تسكين نجل الطاعن بالمدينة الجامعية دون مبرر او مسوغ قانونى ، حيث علم الطاعن بتاريخ 14/10/2008 بعدم إدراج اسم نجله ضمن الطلبة المقبولين بالمدينة الجامعية المصرية ( التابعة لجامعة القاهرة ) رغم استيفاءه كافة الشروط المقررة .

وبتاريخ 12/11/2008 وجه الطاعن انذار الى المطعون ضدهم بموجب هذه الصحيفة بغية الغاء القرار السلبى الذى يفتقر الى سند قانونى وتسكين نجله بالمدينة الجامعية ، وقد تم استلام الانذار من قبل المطعون ضدهم بتاريخ 9/11/2008 ، 16/11/2008 الا انه لم يحرك ساكنا .

وهو الامر الذى اصاب نجل الطاعن باضرار بالغة متمثلة فى عدم الاستقرار والانتظام فى المذاكرة ، فمنذ بداية العام الدراسى ونجل الطالب لا يجد مكان ثابت بجوار محل دراسته بالجامعة يستقر فيه حيث  ان محل اقامته فى محافظة الفيوم ، بالاضافة الى النفقات الباهظة التى ينفقها فى الاقامة والمعيشة ،وهو ما زال طالب لا يعمل وليس له مصدر للدخل ، بالاضافة الى الاضرار النفسية الجسيمة التى أصابت نجل الطاعن نتيجة امتناع جهة الادارة عن تسكينه بالمدينة الجامعية .

كما ان هذا القرار السلبى من جهة الادارة قد شابه عيب مخالفة القانون حيث امتنعت ادارة الجامعة ممثلة فى المطعون ضدهم بالامتناع عن تسكينه رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة ، كما شاب القرار عيب الانحراف فى استعمال السلطة ، حيث قامت جهة الادارة بجامعة القاهرة باستعمال السلطة المخولة لها فى غير الاغراض التى منحت من اجلها ، حيث استعملت هذه السلطة فى حرمان نجل الطاعن من حقه فى السكن بالمدينة الجامعية ، دون مبرر او مسوغ قانونى انما لاهواء شخصية ولاسباب خافية .

اما عن الشق العاجل : لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الالغاء ومشتقة منها ومردها الى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الادارى  على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار او عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغى قرار الا اذا استبان عند نظر طلب الالغاء انه قرار قد اصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص او مخالفة القانون او الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ الا اذا بدا من ظاهر الأوراق ان النعى على القرار بالبطلان يستند الى اسباب جدية او قامت الى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الالغاء .

( محكمة القضاء الادارى جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق )
وهو الامر الذى حدا بالطاعن الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لتوافر ركنى الاستعجال والجدية ، حيث يتحقق ركن الجدية فى الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ، مما يجعله مرجحا الغاؤه ، اما عن ركن الاستعجال فمرده فى الدعوى الى استمرار امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ القرار الادارى الواجب عليها اتخاذه يعرض نجل الطاعن للتشرد طيلة العام الدراسى دون مآوى ، مما يهدد مستقبله الدراسى .
 
بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم ب
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسين نجل الطاعن بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة بمدينة الجيزة /مع ما يترؤتب على ذلك من آثار اخصها تسكين نجل الطاعن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة مع الامر بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية وبدون اعلان .
ثالثا : وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى ، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب .
     

                                                                                        وكيل الطاعن
                                                                                       هدى نصرالله
                                                                                         المحامية