عريضة التدخل في دعوى وقف قرار حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم .

انه في يوم             الموافق           /        /  2008م
بناء علي طلب كل من :-
1- الأستاذ / احمد راغب عبد الستار .
2- الأستاذة / روضة احمد سيد .
3- الأستاذ / طاهر عطية ابو النصر .
4- الأستاذة / فاطمة سراج الدين خليل .


ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون , والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة .
أنا                                محضر محكمة                           انتقلت وأعلنت


1. السيد الأستاذ المستشار / النائب العام                                      بصفته
2. السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل                                      بصفته
3. السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة جنايات القاهرة                بصفته

الموضوع


أقام المدعيين الأول والثانية الدعوي رقم 57169 لسنة 62 ق بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة طالبوا في ختامها الحكم :-
أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر من المستشار النائب العام بتاريخ 7/8/2008 والقاضي بحظر النشر في القضية رقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم الأول فيها محسن منير علي حمدي السكري , والصادر تأكيد عليه بخطاب المستشار النائب العام المؤرخ في 11/8/2008 وبأنه يخص قضية مقتل السيدة / سوزان تميم , مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان .


ثانيا : في الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


 وتحدد نظر الدعوي جلسة 23/12/2008 وبهذه الجلسة حضر المدعيان بشخصيهما وطلبا إضافة طلب جديد في الدعوي وهو الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس محكمة جنايات القاهرة في الدعوي رقم 5201 لسنة 2008 جنايات قصر النيل الصادر بجلسة 16/11/2008 بحظر نشر وقائع الجلسات في نفس القضية .

وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

- وبذات الجلسة مثل أمام المحكمة المدعي الثالث والرابعة وطلبا تدخلا إنضماميا بجانب المدعيان الأول والثانية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/12/2008 لتعديل الطلبات و الإعلان بالتدخل .
وحيث أن الطالبين يهمهم تنفيذ قرار المحكمة .


بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفتهم الحضور أمام محكمة القضاء الإداري والكائن مقرها بمبني مجلس الدولة بشارع عصام الدالي – قسم الدقي بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2008 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليهم الحكم :-


أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر من المستشار النائب العام بتاريخ 7/8/2008 والقاضي بحظر النشر في القضية رقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم الأول فيها محسن منير علي حمدي السكري , والصادر تأكيد عليه بخطاب المستشار النائب العام المؤرخ في 11/8/2008 وبأنه يخص قضية مقتل السيدة / سوزان تميم , مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان .


ثالثا : و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس محكمة جنايات القاهرة في الدعوي رقم 5201 لسنة 2008 جنايات قصر النيل الصادر بجلسة 16/11/2008 بحظر نشر وقائع الجلسات الخاصة بهذه القضية مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .


رابعا : وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .