الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضد المدون كريم عامر

بسم ا لله الرحمن الرحيم

السيد الأستاد المستشار المحامى العام لنيابة  شرق الأسكندرية

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم / كلا من حمدى الاسيوطى ، جمال عبد العزيز عيد ، وروضة أحمد سيد  المحامون   وكلاء  عن المحكوم عليه عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر
 

الموضـــــــــــــــــوع
إتهمت النيابة العامة السيد/ عبد الكريم نبيل سليمان في القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك أنه في يوم 10/1/2006 بدائرة قسم محرم بك

أولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم وباقي الصحابة مما يؤدي إلي  الإضرار بالوحدة الوطنية والدين الإسلامي.

ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام .
 
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت عقابه بالمواد 98/و، 102 مكرر، 197 من قانون العقوبات

وحيث تداولت الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم لمده ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الأولي – ومعاقبة بالحبس لمده سنة لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية
وبعدم قبول الادعاء المدني لإنتفاء الصفة وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

حيث أن المتهم لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنفه شرق الإسكندرية وفى جلسة 12/3/2007
صدر الحكم بالأتي:
ثانيا: في الإستئناف المقام من المتهم بقبول الإستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .

ولما كان الحكم يشوبه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فقد طعن عليه المستشكل بالنقض وقيد برقم  312   تتابع لسنة 2007 وأودعت أسباب النقض في الميعاد

وحيث أنه ولما كان ماتقدم فإنه يحق للمتهم أن يستشكل في ذلك الحكم بالكيفية والإجراءات التي وردت بالمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي " يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى  التحقيقات التى ترى لزومها  ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
وللنيابة العامة عند الإقتضاء  وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ  الحكم مؤقتا"

والمتهم يستشكل في الحكم للأسباب الأتية:
أولا:
 أن المستشكل قرر بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وأن العدالة تقتضى التريث في التنفيذ حتى تقول محكمة النقض كلمتها في هذا الطعن
ثانيا :
 أن الطعن بالنقض سيتأخر نظره بحيث يكون المتهم قد أمضي فترة العقوبة الأمر الذى يكون معه لا جدوى منه
ثالثا :
 الوضع في الإعتبار الحالة الصحية للمتهم وكذا طبيعة الخطأ إذا وجد وأنه ليس ناتج من طبيعة إجراميه وإنها أن عدت جريمة فهى من الجرائم التعبيرية  وليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أوالقاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا وإجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة.
 ولا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للإتجاه العام المقبول من المجتمع.

 وأيضا مدى فداحة التأثير الذي يخلفه السجن على المتهم ( المستشكل )  خاصة وأنه يمضى فتره العقوبة بسجن عمومي وتأثر صحته من حبسه الذى كثيرا ما يكون انفراديا وسهولة التأثير عليه نظرا لحداثة سنه من جانب اقرانه بالسجن وهو الأمر الدى يتنافى مع فكرة الإصلاح والتهذيب


وأيضا للأسباب التي بني عليها النقض وهى كالتالي :
أولا: الخطأ في تطبيق القانون:
تضمن عدة أوجه:
1-    تطبيق نموذج تجريمى تم إلغائه:
وقع فى هذا الخطأ حكم أول درجة حيث قام بتعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98/و، 102 من قانون العقوبات.وأدان الطاعن بالمادة 176 ع بنصها قبل التعديل الأخير أي أدان الطاعن عن جريمة التحريض على الإزدراء التى لم تعد مؤثمة بهذا التعديل وأصبح المؤثم فعلا أخرا وهو التحريض على التمييز ضد طائفة
وهذا التعديل يعنى مباشرة إنحسار التأثيم عن الفعل القديم ومن ثم لا يصح بعثه للحياة بعد أن قرر المشرع وفاته.
وفات حكم محكمة ثان درجة هذا الأمر الذى يسم حكم أول درجة بالبطلان مما كان يقتضى إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من نظر الدعوى على درجتين ويكون قد اخطأ في تطبيق القانون  مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
 
2-    تطبيق تجريم بأثر رجعى بدون إقرار المشرع لذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الدستور:
وقع فى هذا الخطأ الحكم الإستئنافى الطعين. فالوقائع المسندة للطاعن تمت وفقا للقيد والوصف فى 10/1/2006 وبعد ذلك تم إلغاء النموذج التجريمى الخاص بالتحريض على الإزدراء بالقانون رقم 147/2006 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 15/7/2006 أي بعد إكتمال الفعل محل التأثيم واحل محله النموذج التجريمى لجريمة التحريض على التمييز م 176 ع ومن ثم لا ينفذ التجريم الجديد على وقائع نشأت وأكتملت قبل سريانه بإعتبار ذلك تطبيقا للتجريم ناثرا رجعيا وهو ممتنع على المحكمة ما لم تتوافر شرائطه الدستورية
ومن مطالعة الحكم الإستئنافى نجده فى جزئه الخاص بالتسبيب قد أفصح عن إنطباق هذه المادة التى بتعديلها أصبحت تتضمن نموذجا تجريميا جديدا لم يكن قائما قبل ذلك التاريخ ومن ثم لا يجوز إعماله على وقائع نشأت وأكتملت فى تاريخ سابق على هذا التعديل
ويكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

3-     القصور في إستظهار العناصر المكونة للجرائم الواردة فى المواد 98و، 102 مكرر، 176ع:
لم يتعرض حكم ثان درجة لبيان كافة عناصر الركن المادى لجريمتى بث أخبار كاذبة والتحريض على التمييز ضد طائفة، كما لم يتعرض عنصر مهم من عناصر الجريمة الواردة فى المادة 98و وهو عنصر إستغلال الدين للترويج للأفكار المتطرفة
فانه يكون بذلك قاصرا عن إستظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان بها الطاعن كما هي معرفة في القانون وبذلك يكون قد أخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
4-     الاعتماد فى الإدانة على أدلة غير مشروعة:
إذا ثبت عدم مشروعية مجلس التأديب المقدم له المتهم يتعين إستبعاد أوراق مجلس التأديب وإستبعاد أقوال أعضاء مجلس التأديب أمام النيابة لاتهما تحصلا عليها من خلال إجراء غير مشروع
تضمنت المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حكما يقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدة مسائل من ضمنها البند رقم (5) الخاص بنظام تأديب الطلاب.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 بهذه اللائحة. وجاء فيها التنظيم القانونى لتأديب طلاب جامعة الأزهر على النحو التالى:
من له سلطة إحالة الطلاب للتأديب: رئيس الجامعة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 250
من يمكن لرئيس الجامعة تفويضه فى ذلك: لرئيس الجامعة تفويض بعض إختصاصاته الواردة فى القانون واللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود إختصاصه م 127
مما يشكل مجلس التأديب: وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختص أعضاء وذلك وفقا للمادة 250 وبينت باقى المادة من يحل محل من يغيب أو من يقوم لديه مانع (يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه فى الأقدمية من أعضاء هذا المجلس).
وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على هذا النحو تؤلف بقرار من مدير الجامعة
جاءت إحالة الطالب بقرار من عميد الكلية بموجب تفويض له من رئيس الجامعة وهو ما يشكل إنتهاكا لما قضت به اللائحة التنفيذية للقانون حيث لا يملك رئيس الجامعة تفويض العمداء فى أمر قررته اللائحة كجزء من إختصاصاته وبينت لمن يكون التفويض فى نص قاطع
كما جاء تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة للائحة من ناحيتين: حيث تضمن وكيل الكلية رئيسا بالمخالفة لما تقضى به اللائحة.
كما صدر بتشكيله قرار من عميد الكلية وهو ما يخالف ما نصت عليه اللائحة من تشكيل وجوبى بقوة القانون وعند تعذر التشكيل الوجوبى يصدر بالمجلس الجديد قرار من مدير الجامعة
ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة ، وهو الأمر الذى يشكل خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه نقض الحكم

ثانيا: القصور في التسبيب:
ويتمثل هذا السبب فى عدة أوجه هى:
القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر.
1- القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر:
نحيل بشأنه لما سيرد تحت الإخلال بالحق فى الدفاع


 (2) عدم بيان مؤدى الأدلة وفحواها:
بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده قد ذهب عند تحديده للعبارات التى تمثل إهانة للرئيس إلى إيراد العبارات التالية:
(ادعوكم إلي مبايعة حسني مبارك أمير للمؤمنين .... ونصير المتقين ..... وأمام الدنيا والدين ....الزعيم الذي ليس له في الدنيا شبيه ولا نظير ولا مثيل..... لمزيد من الثيوقراطية، لمزيد من الفساد، لمزيد من الاستبداد، لمزيد من الخضوع، لمزيد من الركوع، لفتح المزيد من المعتقلات، للوقوف في وجه الحريات، لمزيد من القهر، لمزيد من الظلم .... بايعو معي مندوب الإله وخليفته علي أرض مصر قاهر العباد ورمز الإستبداد حسني مبارك أميرا للمؤمنين –  وهى عبارات تتضمن نقد سياسى حاد ولا تمس شخص رئيس الجمهورية

وكذا المقالة التي قام بكتابتها المتهم بتاريخ 22/8/2005 تحت عنوان ( رسالة إلي الرئيس) لم يحدد الحكم ما هى العبارات الواردة فى هذه المقالة التى تمثل إهانة لرئيس الجمهورية

من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما أشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

[الطعن رقم 781 - لسنـة 41ق - جلسة 24/10/1971 - مكتب فني 22]
 
ثالثا: خطأ فى الاستدلال والإبهام والغموض وقصور فى البيان بما يستوجب النقض:
1- رفض المحكمة للدفاع الموضوعى والخلط بين مواد الإتهام الأصلية ومواد الإتهام المستبعدة من قبل محكمة أول درجة وتجهيل المقصود بالإتهام الأول والثانى وفقا لأى قائمة إتهام الأصلية أم المعدلة:
حيث أنه عن موضوع الدعوى ودفاع المتهم بعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة موضوع الإتهام الأول والثاني فلما كان من المقرر بنص المادة 98/و من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس ..... الخ – كما أنه من المقرر بنص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس ... الخ – كما أنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 انه يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

2- إستخلاص المحكمة لثبوت الركن المادى للجريمة موضوع الإتهام الأول والثانى (دون تحديد وفقا لأى تكييف الاصلى أم المعدل هل يقصد جريمة الترويج وبث أخبار كاذبة وفقا للقيد والوصف الاصلى أم جريمتى الازدراء وإهانة رئيس الجمهورية وفقا للتكييف المعدل):


حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات هي:- .... الخ
وحيث أن ما أتاه المتهم من تلك الأفعال يعد ارتكابا للركن المادي للجريمة المنسوبة إليه حيث انه استغل أفكاره المتطرفة بقصد إثارة الفتنة والتحقير من احد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه (الدين الإسلامي وطائفة المسلمين) قاصدا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل الدولة وتكدير السلم العام وقد قام المتهم بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها علي الكافة عن طريق شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وان المحكمة تري في تلك الأفعال ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته وهو ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي وتحقير لجميع المسلمين.

وحيث أن القصد الجنائي لذات الجريمة متوافر في حق المتهم حيث أنه قام بإرتكاب تلك الأفعال من أقوال وأفكار علي عدة مراحل زمنية مختلفة حال قيامه بنشر الموضوعات الوارد بها العبارات السالف ذكرها لترويج أفكاره كما أن المتهم اقر واعترف بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة العامة وإصر بتلك التحقيقات علي أن الدين الإسلامي فرض عليه لكونه من أب وأم مسلمين وأن الدين الإسلامي يدعو إلي الكراهية وأنه لا يؤمن بالتعاليم الإسلامية ولا باركان الإسلام وانه لا يؤمن بأي ديانة وانه يعرف أشخاص آخرين يشاركونه في ذلك الرأي، ولما كان المتهم وهو شخص مميز كامل الأهلية وحال كونه كان طالبا بجامعة الأزهر فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها وعرضها علي كافة الناس علي شبكة الإنترنت بقصد ترويج تلك الأفكار وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وكذا إصرار المتهم علي تلك الأفعال أمام المحكمة أول درجة وأمام هذه الحكمة الأمر الذي يتوافر معه في حق المتهم الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 98/و، 102 مكرر، 176 المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن تلك الأفعال بالقضاء بحبسه ثلاث سنوات الأمر الذي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم في ما إنتهي إليه.


رابعا: الخطأ فى الإسناد:
1- خطأ في التحصيل أدى إلى فساد في التدليل
بمطالعة الحكمين المطعون فيهما نجدهما فى تسبيب رفض إنتداب خبير هندسى وعدم انطباق القانون المصرى لان الأفعال ارتكبت فى الخارج تجاهلا خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب الفعل فى داخل الجمهورية بينما يوجد دليل على ارتكابها فى خارج البلاد تجاهلاه ورفضا الاستجابة لطلب انتداب خبير هندسى بحجة قاصرة أو بالتجاهل
وكان المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد في الاستدلال حيث خلت الأوراق من دليل يثبت ارتكاب الفعل فى داخل الإقليم كما خلت الأوراق ما يغنى عن الاحتياج لتقرير فنى
فيكون الحكم فاسد في استدلاله الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه

(2) تقرير أمور لا سند لها من الأوراق:
بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده كرر فى أكثر من موضع على أن المقالات نشرت فى الموقع الخاص بالمتهم من أمثلة ذلك ما جاء فى الحكم الإستئنافى:
وحيث أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الإهانة هي:- .... الخ
وحيث أن ما آتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية وإهانته وأن المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بإلصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير.


والأوراق حافلة بعكس هذا فالمقالات المقدمة جميعها من موقع الحوار المتمدن ولا توجد مقالة واحدة من الموقع الخاص بالمتهم فمن أين إستمد الحكم هذا اليقين
ومن المقرر أن الأحكام تبنى على أسس صحيحة من الأوراق وعناصرها فإذا أستند الحكم إلى أدلة لا أصل لها في الأوراق فانه يكون معيبا لبنائه على أساس فاسد متى كانت تلك الأدلة هي عماد الحكم بما يستوجب نقض الحكم

(3) حول مخالفة الحكمان الطعينان للثابت فى الأوراق وخطئوهما فى الاستدلال بما يستوجب نقضهما:

أسس الحكمان إدانتهما على إعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة فحكم الجنح المستأنفة تضمن: المحكمة سألت المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وعما إذا كان قد قام بتحرير المواضيع التي نشرها علي الموقع بالانترنت فاقر بالواقعة وبكتابته لتلك المواضيع
وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم إعترف بكتابته المقالات ولم يعترف بإقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى إتجاه إرادته إلى ازدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته وإعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
س: ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟
جـ: التعبير عن رأيى لإثبات وجودى فى المجتمع
وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب
بالطبع أنا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى أن هذا سيظل ثابتا للأبد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الأشياء ص 7 تأديب
أنا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى ص 9 تأديب
القانون وضع لتنظيم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الأفراد وأنا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى ص 9 تأديب
وأعتقد أن أكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب أراء شخصية يفترض انى حر فى إبدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها أرائه كل اللى حصل انى أردت أن أكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما أدى إلى ربط هذه الآراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو أنا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لأنهم يكتبون بأسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى ص 13 نيابة
أنا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب أراء شخصية ليس لها أى أثار على أرض الواقع وأعبر عنها بصفتى الشخصية ص 14 نيابة
أنا ذكرت أرائى الشخصية وبأكد أن أرائى دى شخصية ص نيابة
أنا خصصت لنفسى موقع على الإنترنت لإبداء أرائى الشخصية ص 7 نيابة
لان الإنترنت إتاحلنا الفرصة دى تعبير عن أرأنا وأنا بعبر على رأى على شبكة الانترنت ص 9 نيابة
أنا كلامى مفهوش تحريض وأنا لم أحرض أحد على شئ ص 11 نيابة
الأسئلة كلها حول أراء وأفكار وليست حول وقائع وإخبار وأنباء وإشاعات
ماهى الأسانيد التى تعتمد عليها فى تلك الأفكار والآراء وهل لها بعض المراجع فى تلك الأفكار ص 12 نيابة
عندما سأله المحقق ص 13 أنت متهم بإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة لم يحدد المحقق هذه البيانات تحديدا ولم يواجهه بها
لم يحدث اننى أبديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث أن تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الأقل 13 نيابة

خامسا: الإخلال بحق الدفاع:
1- الحكمان الطعينان أخلا بالحق فى الدفاع عندما رفضا البت فى طلبات الدفاع الجوهرية وحجز الدعوى للحكم بدون إتاحة الفرصة للمرافعة الشفهية للدفاع أمام أول درجة:
ففى محضر جلسة 25/1 طلب الدفاع إنتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر ذلك فى محضر جلسة 1/2 وتضمن مبررات طلب إنتداب خبير وضم تحريات المباحث لاستكمال الأوراق حتى يتمكن الدفاع من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد أسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين  والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فأمتنع إلا بعد بحث وإستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ولم تفصل المحكمة فى هذه الطلبات أن قبولا أو رفضا وحجزت الدعوى للحكم مع مذكرات ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة ولم تفصل فيها المحكمة حتى فى حكمها بالقبول أو الرفض وهو ما يشكل إخلال بالحق فى الدفاع يستوجب نقض الحكمين الطعنين

2- قصور حكم أول درجة فى تسبيب رفض طلب ندب خبير ينطوى على إخلال بالحق فى الدفاع:
ورفضت المحكمة هذا الطلب على سند من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه متى كان وما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فضلا عن إعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير
أدلة الثبوت وإعتراف المتهم المزعوم لم تتطرق لإثبات مكان الموقع الذى إستمدت منه الأوراق المنسوبة للمتهم وكلها أوراق مستمدة من موقع الحوار المتمدن ويتضح ذلك من صدر كل مقالة منسوبة للمتهم فمقالة جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصرى جاءت فى العدد 1014 الصادر فى 11/11/2004 وعنوان هذا الموقع هو http:www.rezgar.com. ومن ثم لا يتسق هذا الرد منطقا وعقلا وقانونا فلا يؤدى للنتيجة المقول بها من رفض الدفع بما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع علاوة على ما يمثله من قصور فى التسبيب وخطأ فى الإستدلال وهو ما يستوجب نقض الحكم الطعين

3- رفض حكم ثان درجة للدفع بعدم خضوع الأفعال المادية للمتهم للقانون المصرى لارتكابها خارج البلاد يشكل إخلالا بالحق فى الدفاع وقصور فى التسبيب وقصور فى البيان وخطأ فى الاستدلال بما يستوجب نقض الحكم:
جاء فى الحكم الطعين حيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم (صحتها الحاضر مع المتهم لعدم إثبات توكيلات عنه) بان الأفعال المادية المسندة إلي المتهم تم إقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوى بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفضه.
فتقريرات الحكم كلها هنا خاطئة وتخالف الثابت فى الأوراق فدفاع المتهم تقدم بمستند أمام محكمة أول درجة يثبت أن الموقع المستمد منه الأوراق فى الدنمارك بالإضافة لتمسك دفاع المتهم فى الدرجتين بإنتداب خبير للفصل فى هذا الأمر الذى يعد مسألة فنية فى حاجة لرأى متخصصين لا يصلح معها القول بأن القاضى هو الخبير الأعلى بل تعد من الحالات التى يعد فيها إنتداب الخبير وجوبى وليس تقديرى للمحكمة وعندما رفض حكم أول درجة هذا الطلب وعندما تجاهل حكم ثان درجة هذا الطلب فان ذلك مؤداه حجب المحكمة نفسها عن التحقيق فى مسألة جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى

كما أن عدم دفع المتهم بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات لا يصلح سندا يرتكز عليه رفض هذا الدفع لا من حيث الواقع ولا القانون ولا المنطق القانونى السليم فإقليمية النص مبدأ قانونى من النظام العام لا يترك أمر تقديره للمتهم ولا تجوز أن تحجب المحكمة نفسها عن تحقيقه للوصول لغاية الأمر من صحته أو عدمه .
وهو ما ينطبق على تجاهل باقى طلبات المتهم أمام الدرجتين حيث تم تجاهلهما قبولا أو رفضا بما يشكله ذلك من إخلال بالحق فى الدفاع من ناحية وإنعدام التسبيب من ناحية ثانية بما يستتبعه من نقض الحكم رغم أن هذه الطلبات ظلت تقرع سمع المحكمتين فى محاضر الجلسات والمذكرات أمام المحكمتين وفى المرافعة الشفوية أمام محكمة الدرجة الثانية فأمام محكمة الدرجة الأول تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات وتمسك فى المذكرة بطلب ضم الشكوى التى أدت إلى تشكيل مجلس تأديب وضم تحريات مباحث امن الدولة (حكم أول درجة رد على الطلب الأول برد قاصر وتجاهل الطلبين الآخرين)
وأمام محكمة الجنح المستأنفة يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات)

4- جاء تلخيص دفاع المتهم كما أورده حكم ثان درجة مخلا بالحق فى الدفاع ومعتبرا قصورا فى البيان حيث تجاهل دفوع جوهرية لو صحت لتغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يستوجب نقض الحكم:
فحكم ثان درجة لخصها على النحو التالى: والتمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه وإنتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وعدم إنطباق مواد الإتهام علي الواقعة وأن ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم إقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي نص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها.