دستور سنه 1923

دستور 19 أبريل 1923- أمر ملكى 42
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية

نحن ملك مصر

بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها الينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تفضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة؛

ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستورى كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وارقاها تعيش فى ظله عيشاً سعيداً مرضياً وتتمكن به من السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملى فى إدارة شئون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم ؛

وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتنا ومن أعظم ماتتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى يؤهله ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه ؛

أمرنا بما هو آت:
الباب الأول الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

مادة 1: مصر دولة سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى.

الباب الثانى
فى حقوق المصريين وواجباتهم

مادة2:الجنسية المصرية يحددها القانون.

مادة3:المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون.

مادة4:الحرية الشخصية مكفولة.

مادة5:لا يجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة6:لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون. ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.

مادة7:لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية.

ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة8:للمنازل حرمة.فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة9:للملكية حرمة.فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

مادة11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 12:حرية الاعتقاد مطلقة.

مادة 13: تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

مادة14:حرية الرأى مكفولة.ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون.

مادة15:الصحافة حرة فى حدود القانون.والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعى.

مادة16:لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعمال أية لغة أراد فى المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة.

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب.

مادة18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

مادة19:التعليم الأولى الزامى للمصريين من بنين وبنات.وهو مجانى فى المكاتب العامة.

مادة20: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً.وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لأحكام القانون.كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى.

مادة21:للمصريين حق تكوين الجمعيات.وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

مادة 22:لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم.أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

الباب الثالث

السلطات

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

مادة24: لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب.

مادة25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

مادة26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية.

وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.

ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح فى تلك القوانين.

مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

مادة 28: للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور.

مادة 30: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب.

مادة 39: للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة فى أعضاء أى المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى.

مادة 41: إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. يقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.

مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.

مادة 44: لملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

مادة 45: الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض اعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان

على أن اعلان الحرب الهجومية لايجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التلى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.

ولايجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة مامناقضة للشروط العلنية.

مادة 47: لايجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولاتصلح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولايح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

مادة 48: الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.

مادة 49: الملك يعين وزراءه ويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على مايعرضه عليه وزير الخارجية.

مادة 50: قبل أن يباشر الملك سلتطه الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 51: لايتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمن المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".

مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الوفاة. فاذا كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.

مادة 53: إذ لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

مادة 54: فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعها. ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.

مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسؤوليته.

مادة 56: عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

الفرع الثالث

الــوزراء

مادة 57: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.

مادة 58: لايلى الوزارة إلا مصرى.

مادة 59: لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

مادة 60: توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

مادة 61: الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته.

مادة 62: أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسؤولية بحال.

مادة 63: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولايكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا ذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

مادة 64: لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة الشركة ولا أن يشترك اشتركاً فعلياً فى عمل تجارى أو مالى.

مادة 66: لمجلس النواب وحدة حق اتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام ألا بأغلبية ثلاثى الآراء.

ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.

مادة 67: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين يترتب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.

مادة 68: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليه فيه. وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 69: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً.

مادة 70: إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.

مادة 71: الوزير الذى يتهمه مجلس النواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولايمنع استعفاه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.

مادة 72: لايجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث

البرلمــان

مادة 73: يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الفرع الأول

مجلس الشيوخ

مادة 74: يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

مادة75: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لايقبل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا نتتخب عضوا مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

مادة 76: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لايبلغ عدد اهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.

مادة 77: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.

مادة 78: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء، الممثلين السياسين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزرات، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفى الحومة من درجة مدير عام فصاعد سواء فى ذلك الحاليون والسابقون.

2- كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لاتقل عن مائة وخمسون جنيها مصريا فى العام، من لايقل دخلهم السنوى عن الف وخمسمائة جنيه من المستغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها.

وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.

مادة 79: مادة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين.

ويتجد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز اعتادة انتخابه أو تعيينه.

مادة 80: رئيس مجلس الشيوخ بعينه الملك وينتخب المجلس الوكيلين. ويمون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.

مادة 81: اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

الفرع الثانى

مجلس النواب

مادة 82: يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

مادة 83: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلاثين ألفاً تنتخب نائباً. وكل محافظة لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

مادة 84: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق.

وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق الانتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلثين ألفاً دائرة انتخابية مستقلة.

وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية لأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الحائز انتخابهم تحديد الدوائر الانتخابية.

مادة 85: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.

مادة 86: مدة عضوية النائب خمس سنوات.

مادة 87: ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياً فى أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.

مادة 88: إذ حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 89: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث

أحكام عامين للمجلس

مادة 90: مركز البرلمان مدينة القاهرة على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.

مادة 91: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولايجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.

مادة 92: لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 93: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولايجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

مادة 94: قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.

وتكون تأدية اليمين فى كل مجلس علنا بقاعة جلساته.

مادة 95: يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. ولاتعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات.

ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.

مادة 96: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور.

ويدوم دور انعقاده العادى مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.

مادة 97: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 98: جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو لا.

مادة 99: لايجوز لأى المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

مادة 100: فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.

مادة 101: تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القيام والجلوس.

وأما فيما يختص بالقوانين عموماً وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهم.

مادة 102: كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

مادة 103: كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

مادة 104: لايجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة. وللمجلسن حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة 105: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.

مادة 106: كل مشروع قانون اقترحه عدد الأعضاء ورفضه البرلمان لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة 107: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 108: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه.

مادة 109: لايجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء فى المجلسين.

مادة 110: لايجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.

مادة 111: لايمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم. ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لاتتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.

مادة 112: لايجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

مادة 113: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل.

ولاتدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 114: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فى الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

مادة 115: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.

مادة 116: لايسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء مايقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.

مادة 117: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرئيس.

ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

مادة 118: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

مادة 119: يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.

الفرع الرابع – أحكام خاصة

بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة 120: فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

مادة 121: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.

مادة 122: لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة أو الأولى بعد المائة.

مادة 123: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لايحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة 124: القضاة مستلقون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا.

مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.

مادة 126: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون.

مادة 127: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.

مادة 128: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى الماكم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.

مادة 129: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظات على الآداب.

مادة 130: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

مادة 131: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفرع الخامس

مجالس المديريات والمجالس البلدية


مادة 132: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون.

وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.

ويعين القانون حدود اختصاصها.

مادة 133: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية:

أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل مايهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين على الوجه المقرر بها.

ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.

رابعاً: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون.

خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك.

الباب الرابع

فى المالية

مادة 134: لايجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

مادة 135: لايجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 136: لايجوز تقرير معاش على خزينة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافئة إلا فى حدود القانون.

مادة 137: لايجوز عقد قرض عمومى ولاتعهد قد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لايجوز منحه إلا بقانون والى زمن محدود.

يشترط اعتماد البرلمان مقدماً فى إنشاء أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة.

مادة 138: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاث شهور على الأقل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية باباً باباً.

مادة 139: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولاً.

مادة 140: لايجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

مادة 141: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لايجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولى.

مادة 142: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.

ومع ذلك إذ أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.

مادة 143: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

مادة 144: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.

مادة 145: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.

الباب الخامس

القوة المسلحة

مادة 146: قوات الجيش تقرر بقانون.

مادة 147: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات.

مادة 148: يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

الباب السادس

أحكام عامة

مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 150: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

مادة 151: تسليم اللاجئين السياسين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى.

مادة 152: العفو الشامل لا يكون الا بقانون.

مادة 153: ينظم القانون الطريقة التى شر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن.

تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

مادة 154: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للاجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة.

مادة 155: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.

وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توافرت فى انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.

مادة 156: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو أضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

مادة 157: لاجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه.

فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغلبية ثلثى الآراء.

مادة 158: لا يجوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

مادة 159: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان.

الباب السابع

أحكام ختامية وأحكام وقتية

مادة 160: يعين اللقب الذى يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان.

مادة 161: مخصصات جلالة الملك الحالى هى 150.000 جنيه مصرى ومخصصات البيت المالك هى 111.512 جنيهامصرياً وتبقى كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

مادة 162: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهى فى 31 أكتوبر سنة 1928.

مادة 163: يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.

مادة 164: تتبع فى إدارة شؤون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والاجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الاساسية المقرر بهذا الدستور.

مادة 165: تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923 – 1924 المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره.

أما الحساب الختامى للادارة المالية عن سنة 1922 – 1923 فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التى صدق عليه بها مجلس الوزراء.

مادة 166: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة.

ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

مادة 167: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضى.

مادة 168: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.

مادة 169: القوانين التى يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر بتاريخ 28 ذى القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسى البرلمان فى دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما فى هذا الدور بظل العمل بها فى المستقبل.

مادة 170: على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.