حكم محكمة جنح العجوزة في الدعوى رقم ة 6351 لسنة 2008 ضد عادل حموده "رئيس تحرير جريدة الفجر" وأخرون

محكمة جنح العجوزة     
حكم
باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة جنح العجوزة في يوم السبت الموافق 10-5-2008
وبرئاسة السيد المستشار الاستاذ\ عبدالعظيم العشري                            رئيس محكمة
وبحضور الاستاذ \احمد البنا                                                   وكيل النيابة
والسيد \محمد عز علي                                                         امين السر

 
صدر الحكم الاتي بيانه:
في قضية النيابة العمومية الرقمية 6351 لسنة 2008 جنح العجوزة
حسين يسري محمود مدعي بالحق المدني بمبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت

ضد
1- رئيس مجلس الادارة لشركة الفجر للصحافة والطباعه والنشر
2-رئيس تحرير الجريدة
3-محمد الباز

بعد سماع المرافعه الشفوية والاوراق :
وحيث ان المدعي لامدني اقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بصحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت للمتهم وللنيابة العامة طلب في ختامها معاقبة المتهم باقصي العقوبة المنصوص عليها بالمواد\ 302 من قانون العقوبات والزامه باداء مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وقال شرحا لدعواه "بدائرة قسم العجوزة بتاريخ 11\2\2008 في العدد رقم 139 من جريدة الفجر اصدر كلا من المتهمين العدد سالف ذكره ورد في هذا العدد وفي صفحته الاولي علي عبارات ماسه بالشرف والاهانة والاعتبار للمدعي بالحق المدني ولغيره من بني وطنه حيث ذكر في الصفحه الاولي للجريدة وبالبنط العريض وبلون مختلف (المصريون شحاتين وحرامية وقوادين ومهامييم )وادعوا ان هذه الكلمات في أغنية خليجية وحيث انهم لم يكتفوا بهذه العبارات بل قام المتهم الثالث بسرد قصيدة شتائم والفاظ قذرة ومصطنعه ومهينة للمدعي بالحق المدني وغير صادقة ويدعي انها في أغنية خليجية .

وحيث ان المتهم اعلن بالجلسة اعلانا قانونيا صحيحا وقد حضر المتهم الاول والثاني بوكيل عنهم محام ولم يحضر المتهم الثالث ومن ثم يكون الحكم الصادر في حضوريته عملا بنص المادة 239 \أ من ق أ,ج
وحيث ان الدعوي تداولت بالجلسات علي النحو المسرد بمحاضر جلساتها فقد مثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت علي اصل الصحيفة سند الجنحه الماثله وصمم علي الطلبات الواردة بصحيفة الادعاء المباشر

وحيث انه من المقرر فقها وقضاءا "انه يشترط لقبول الادعاء المباشر امام المحاكم الجنائية ان تكون كلا من الدعويين الجنائية مقبولتين فاذا ماكانت احداهما غير مقبولة كانت الاخري تبعا لذلك غير مقبولة .

(د\ محمود نجيب حسني قانون الاجرءات الجنائية طبعة 1990 ص176 )  
(د\مامون سلامة الاجراءات الجنائية طبعة 1992 ص 361 )
 

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض "ان عدم قبول اي شق من شقي الدعوي المباشرة اثره عدم قبول الشق الاخر "

(الطعن رقم 13914 لسنة 60ق جلسة 29 \12\1993 س 44 ص1279)
كما وانه من المقرر ايضا بقضاء النقض "ان الدعوي المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية .دعوي تابعه للدعوي الجنائية التي تنظرها القضائ بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية الناشئة عنها"

(طعن رقم 6756 لسنة 59 ق جلسة 31\10\1994س45 ص902)
 
ولما كان ذلك وكانت الجريمة والعقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب وكان قانون العقوبات المصري لم يعرف المسائلة الجنائية الا للشخص الطبيعي دون المعنوي الا في بعض الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس والواردة في بعض التشريعات الجنائية الخاصة علي سبيل الحصر .
اذ ان التشريع الجنائي يقوم علي مبدا شخصية العقوبة امتدادا لاصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية والجرائم لايؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ الا في نفس من اوقعها القضاء عليه.

(المستشار\محمود ابوزيد ضوابط تسبيب الاحكام طبعة 2000ص326)
 
تابع اسباب ومنطوق الحكم في القضية رقم 6351 لسنة 2008 جنح العجوزة
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوي ومستنداتها ان الثابت من صحيفة الادعاء المباشر ان المدعي بالحق المدني قد اقامها بتكليف المتهم بصفته مباشرة بالحضور امام المحكمه لمعاقبته بمقتضي المواد سالفة الذكر والزامه باداء تعويض مؤقت وكان التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ اساسي علي نحو ما سلف هو شخصية المسئولية الجنائية عن الجريمة وشخصية العقوبة .

الامر الذي تكون معه الدعوي الحنائية غير مقبولة لرفعها علي المتهم بصفته وتكون تبعا لذلك الدعوي المدنية غير مقبولة ايضا باعتبار انه قد تخلف اول شرط من شروط قبول الادعاء المباشر امام المحاكم الجنائية وهو ان تكون كلا الدعويين الجنائية والمدنية مقبولتين الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية علي النحو الموضح بالمنطوق .

وحيث انه وعن مصروفات الدعوي المدنية فالمحكمة تلزم بها المدعي بالحق المدني عملا بالمادة 319 من قانون الاجراءات الجنائية فضلا عن مقابل اتعاب المحاماه .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعويين الحنائية والمدنية والزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات الدوي المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .

امين السر                                                                       رئيس المحكمة