عريضة دعوى ضد وزير الخارجية للإمتناع عن التحرك الإيجابي بمعرفة أسباب إحتجاز المهندس المصري يوسف عشماوي يوسف


السيد الأستاذ المستشار
/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد


مقدمة لسيادتكم /عشماوي يوسف عشماوي
المقيم 3 شارع عبد السميع عيسى –الملك فيصل –الجيزة ومحله المختار مكتب الأساتذة : حمدي فتحي عطا ، جمال عبد العزيز عيد ، طاهر عطية أبو النصر ،روضة أحمد سيد ، هدى رشاد برسوم ، ياسر محمد سامي ، مروة مصطفي عبد المنعم ،المحامون بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو شقة 55 دور 4

ضد


السيد /
رئيس الجمهورية       بصفته

السيد /
رئيس مجلس الوزراء   بصفته

السيد /
وزير الخارجية        بصفته


ويعلنا عن طريق قلم محضري هيئة قضايا الدولة


نتشرف بعرض الآتي

الموضوع

الطالب مواطن مصري يحب وطنه ، وخاض في سبيله العديد من الحروب ، أخرها حرب أكتوبر المجيدة ، وأحيل بعدها للمعاش ، و ارتأى أن يكمل واجبه نحو وطنه ،بتربيه أبناءه على حب وطنهم وتعليمهم بالشكل الذي يفيدونه به على أكمل وجه ، وقد أثمر هذا عبر دفعه لأبنائه في الانخراط في بعض المهن الهامة التي تخصص فيها أحدهم وهو ابنه "يوسف عشماوي يوسف " الذي تخرج من المعهد العالي للدراسات المتطورة بتقدير جيد جدا.

- وقد تلقي أبنه يوسف العديد من عروض العمل في بلدان عديدة ، فأستقر رأيه على قبول عرض بإحدى الشركات السعودية الكبرى في مجال البرمجة و التقنية وهي مؤسسة "ينابيع التقنية " في مدينة الرياض. وذلك في شهر أكتوبر 2007م.

- ونتيجة للكفاءة الشديدة التي أبداها نجل الطالب في عمله بالسعودية ، فضلا عن دماثة خلقه وأدبه الجم ، فقد ترقى و أصبح الشخص الأهم في شركة ينابيع ،مما جعل الشركة تهتم بأن يكون هو المسئول عن الأعمال الأكثر أهمية التي تناط بها. حتى أنه كلف من قبل الشركة بتنفيذ أعمال برمجة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لدي وزارة الخارجية السعودية وبعض الهيئات الهامة الأخرى. وهو الأمر الذي جعله فخرا لأسرته وللعديد من المواطنين المصريين بالسعودية.

- ولكن بتاريخ 24أغسطس 2008، أرسلت وزرة الداخلية السعودية عبر إدارة المرور التابعة لها طلبا باستدعائه ، فتوجه يوسف لتلبيه الطلب ، حيث تم اعتقاله ، ثم تفتيش محل إقامته والاستيلاء على بعض متعلقاته "جهاز الكمبيوتر وبعض المتعلقات الأخرى" ، ولم يعد لعمله أو لأسرته منذ هذا اليوم.


- وقد تقدم الطاعن بشكوى لوزارة الخارجية المصرية في 28أغسطس 2008 ، لقسم شئون متابعة المصريين بالخارج لمعرفة أسباب اعتقال نجله.

- وتقدم بشكوى للسفارة المصرية في السعودية في نفس التاريخ لمعرفة أسباب اعتقال نجله دون جدوى.

* في 29سبتمبر كان رد وزارة الخارجية أن نجل الطاعن يعمل بشركة ينابيع التي تقوم بدرها بتنفيذ أعمال لدي جهات سيادية ، وأنه مقبوض عليه في قضية سرية!!

* قام الطاعن بإرسال خمسة شكاوي للسيد رئيس الجمهورية ألتمس منه أن يتدخل لطمأنته وإعادة نجله إلى أسرته أو على الأقل حتى يعلم أسباب اعتقاله ومكان هذا الاعتقال.

* قام بإرسال ثلاثة تلغرافات لملك السعودية راجيا تدخله لإنهاء واقعة اعتقال نجله غير المسبب وغير المعروف مكانه ، دون جدوى.

* وفي 26 أكتوبر 2008 ، توجه للخارجية المصرية لمعرفة أي أخبار ونتيجة تدخلهم ، ففوجئ بالموظفين ينهروه ويبلغوه أن هناك عشرات الحالات مثل أبني ، وقالوا له بالنص "إحنا حنعمل إيه؟" .

- ولما كان ما تقدم فإنه للطاعن أن يلجا إلى القضاء ليضع حدا لكل هذا التغافل والتراخي والإهمال من قبل المطعون ضدهم عن احتجاز نجله المهندس يوسف عشماوي في السعودية دون وجه حق ولا سند من القانون ، وذلك رغم أن السيد وزير الخارجية وهو الجهة الإدارية التي يناط بها حماية ورعاية المصريين بالخارج ، وهو ما نص عليه القانون رقم 111لسنة 1983م .


وحيث أن وثيقة إعلان الدستور المصري قد تضمنت النص على أنه " كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته".

- وباعتبار أن وزارة الخارجية المصرية هي الجهة الإدارية المنوط بها حماية كرامة المصريين في الخارج ، سواء بشكل مباشر أو عبر ممثليها وهم السفراء المصريين في الخارج.ولما كانت الحكومة السعودية معروف عنها سجلها الأسود والسيئ في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين ، وذلك عبر تقارير موثقة لمؤسسات حقوقية دولية وإقليمية. ومن ثم كان ينبغي على الخارجية المصرية وممثليها أن يكونوا أكثر إيجابية وفعالية في التعاطي مع مشاكل المصريين بالخارج ، لاسيما وأن المهندس يوسف العشماوي محتجز بدون وجه حق ودون اتهام محدد وهو ما يخالف كل القوانين والأعراف والأديان.

- وإذا كان من شأن الجهات القضائية في السعودية أن تراقب أعمال الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية السعودية ، وتحد من تغولها على حريات المواطنين ، فإن تخلي هذه الجهة القضائية في السعودية "إذا وجدت " عن دورها ، يستوجب ألا تتراخي الخارجية المصرية عن الدفاع الصريح عن حقوق وحرية المهندس يوسف العشماوي ،لاسيما وأن المطلب الأساسي الذي يطلبه والد المهندس يوسف العشماوي هو مطلب قانوني لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر وتحت أي ظروف ، وهو معرفة أسباب القبض على نجله ، ومعرفة مكان وظروف احتجازه ، ومع ما أشتهر عن الحكومة السعودية من ممارسة التعذيب وإهدار الحقوق ، تصبح حياة المهندس يوسف العشماوي في خطر يستوجب وقفة جادة ودورا لم تلعبه الجهة المنوط بها ذلك وهي الخارجية المصرية وممثلها هناك وهو السفير المصري في السعودية.

- ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن قيام القرار الادارى ولو كان سلبيا على سبب يبرره صدقا وحقا هو ركن من أركانه اى تسبيب القرار كإجراء شكلي فقد يتطلبه القانون أو لا يتطلبه فإذا أوجبه القانون تعين على جهة الإدارة تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب شكلي إلا إن القرار الإداري وسواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما فانه يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اى في الواقع والقانون فذلك كركن من أركان انعقاده وباعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم اى تصرف قانوني بغير سببه ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار.
ويخضع القرار الإداري دائما لرقابة القضاء الإداري لمراقبة توافر الحالة الواقعية والقانونية كسبب للقرار التي بررت تدخل جهة الإدارة أو عدم تدخلها .

ولما كان التعرض لنجل الطاعن على هذا النحو السابق بيانه يعد انتهاكا صارخا وقيدا على حريته وانتهاكا لكرامته وحطا من شأنه وهو ما يلحق به إضرار معنوية ونفسية غاية في الفداحة لايمكنه تحملها نفسيا ويتعذر تدارك أثارها سواء بالنسبة للطاعن أو أسرته.


وكان لزاما على المطعون ضدهما الأول والثاني وقف القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته تابع لهما ، بعدم اتخاذ إجراءات الإفراج عن نجل الطاعن أو معرفة أسباب ومكان وظروف احتجازه ، والقيام بدوره كراعي حقيقي لكرامة ومشاكل المهندس يوسف عشماوي في السعودية .

وان يخرجا نفسيهما عن نطاق تلك القرارات السلبية المتمثلة في السكوت في مواجهة هذا الاعتداء على حرية نجل الطاعن المهندس يوسف عشماوي ، بل أن موظفي الخارجية المصرية قاموا بنهر ومطالبة الطاعن بعدم إثارة الموضوع مع الصحافة قائلين له " إن كرامة المصريين شيء موجود في التليفزيون فقط " وهو ما يعني تواطؤ أكثر منه عجز عن القيام بدورهم ، وكان الأجدى بوزير الخارجية أن يقدم استقالته لعجزه عن توفير الحدود الدنيا من الحقوق للمصريين في الخارج ، وهي معرفة أسباب احتجاز المهندس يوسف عشماوي ومكن احتجازه .

 ولما كان ما تقدم وكان أحد المهام الرئيسية للسفير المصري ولوزارة الخارجية المصرية هي رعاية مصالح المصريين بالخارج بما يحفظ لمصر كرامتها وعزتها ويصون للمصري كرامته ويحفظ للمواطن خارج حدود الوطن إنسانيته وكان ما حدث مع نجل الطاعن هو من قبيل الصرب بكل الأعراف القانونية والدولية والإنسانية والدينية وكان سلوك السفارة المصرية بالسعودية ومن خلفها وزارة الخارجية المصرية سلوكا معيبا يبدو فيه التقصير واضحا وهو ما يشكل إخلالا جسيما من جانب المطعون ضده الثالث في القيام بواجبات وظيفته وكان الدستور المصري قد تضمن النص على أنه :-


المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.


المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

- ونتاجا لما تقدم يكون استمرار المطعون ضده الثالث قي القيام بواجبات وظيفته مخالفا للدستور والقانون ولما كان المطعون ضده الأول والثاني قد امتنعا عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث لعجزه أو تواطؤه ، بمتابعة حالة نجل الطاعن متابعة جادة ، رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازه والعمل على معرفة مصيره و الإفراج عنه يعد قرارا سلبيا جائز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة .


وحيث أن الاحتجاز الغير قانوني الذي ترتب على إهمال المطعون ضده الثالث في القيام بدوره قد أصاب الطاعن وأسرته بأضرار أدبية ومادية جسيمة ، تمثلت في انقطاع مورد رزق المهندس يوسف العشماوي ، والأضرار النفسية الجسيمة التي ترتبت على غياب أي معلومات تفيد بوجوده حيا ، رغم أن المطعون ضده الثالث يعلم بهذا الوضع البالغ الجسامة .

أما عن الشق العاجل
- لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
محكمة القضاء الإداري /جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14 ق


- وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه ما يشكل خطرا داهما على حياة نجل الطاعن لا يمكن تداركه ومرتبا آثار لا يمكن تداركها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء

بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم : -
أولا – قبول الطعن شكلا

ثانيا– وبصفة مستعجلة
1- بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بإقالة المطعون ضده الثالث وتعيين وزير للخارجية وسفير مصري في السعودية أكثر قدرة على الوفاء بمقتضيات وظيفتهما مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
2- وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التحرك الايجابي بمعرفة أسباب احتجاز المواطن المصري يوسف عشماوي يوسف مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بمعرفة أسباب احتجازه وتقديم الدعم القانوني لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.

وكيل الطاعن
حمدي الأسيوطي
جمال عيد
طاهر أبو النصر
.

بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم عشماوي يوسف عشماوي ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد – القاهرة .

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت

1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2-السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3-السيد/ وزير الخارجية بصفته

ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة

مخاطبا مع /

الموضوع

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وإجراء مقتضاها

ولأجل العلم /