بلاغ للنائب العام بخصوص واقعة قتل ميرفت عبدالستار عبدالفتاح بسمالوط علي أيدي أحد ضباط الشرطة.

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد.........
مقدمه لسيادتكم :- - أحمد سيف الإسلام حمد
                        - مالك مصطفي عدلي
                        - أحمد ممدوح أحمد   
المحامون بمركز هشام مبارك للقانون الكائن 1شـ التوفيقية - القاهرة
    

     - مها محمود يوسف 
المحامية عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

الموضوع


حيث سبق وتقدم وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ببلاغ لسيادتكم بشأن واقعة مقتل السيدة / ميرفت عبدالستار عبدالفتاح بسمالوط علي أيدي أحد ضباط الشرطة ولقد تم تحويل هذا البلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الصعيد وتم استدعاء زوج هذه السيدة للتحقيق معه بشأن هذا البلاغ وذكرنا أمام السيد المحقق كل شكاوانا وكل التجاوزات التي تحدث في التحقيقات التي تجريها نيابة المنيا الكلية في هذه القضية إلا أننا فوجئنا بأنه لا شئ تغير في خصوص ما كنا نشكو منه ولذا فإننا نعرض علي سيادتكم الموضوع مرة أخري مضافا إليه آخر المستجدات :


حيث أنه هناك العديد من التجاوزات والإنتهاكات التي تعتري التحقيقات في هذه القضية ومنها أن كشف الطبيب الشرعي علي جثة القتيلة قد تم في حضور رجال قسم شرطة سمالوط فقط بدون وجود أي من ذويها مع العلم أن المتهم الأول في مقتلها هم رجال شرطة من قسم شرطة سمالوط ونحن لا نعلم هل قام الطبيب الشرعي فعلا بالكشف علي جثة القتيلة أم علي جثة غيرها أم لم يكشف من الأساس وطلبنا من النيابة اعادة استخراج الجثة للكشف عليها وهو ما لم تستجب له النيابة كما أن زوج القتيلة قد ادعي مدنيا في التحقيقات قبل المتسببين في مقتل زوجته إلا أن النيابة لم تفصل في هذه المسألة ولم نعلن بأي شئ في هذا الشأن بالمخالفة لنص المادة 199مكررا من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علي : “ لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار ".


ولما كانت المدة التي حددها القانون قد انقضت بدون اعلامنا بشئ فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية وبناء عليه فقد توجهنا لسداد رسم الإدعاء المدني فرفض الموظف المختص ذلك بحجة أن النيابة لا بد أن تصرح بذلك وعليه طلبنا من النيابة التصريح فرفضت .


وحينما طلبنا من النيابة الإطلاع علي التحقيق أو الحصول علي صورة من أوراق التحقيق قوبل طلبنا بالرفض ولم يتم تمكيننا من الإطلاع نهائيا بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي : “ للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا علي نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء علي قرار صادر بذلك ".


أيضا فهناك نقطة أخري تخص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 7446 لسنة 2008 إداري سمالوط والمتهم فيها حوالي عشرون شخصا من أقارب وجيران القتيلة بالشغب ومقاومة رجال الشرطة وإحراق سيارة شرطة وسرقة محتوياتها حيث أن هؤلاء المتهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات منذ 2008/10/15 بالرغم من انتهاء التحقيقات في هذه القضية فعليا وبالرغم من انتفاء كل مبررات الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وبالرغم من أن الإتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها من الصحة وكلها يناقض بعضها ولا يوجد أحراز كما هو مدون بمحاضر التحقيقات ولم يواجه أي من المتهمين بها وأن بعض هذه الإتهامات تناقض أقوال نفس محرري هذه المحاضر من رجال شرطة سمالوط في محاضر الجنحة رقم 21740 لسنة 2008 سمالوط المقيدة ضد شعبان سيد رياض شقيق زوج القتيلة والمقضي فيها ببراءة المتهم ،

كما أن قرارات تجديد الحبس التي تصدر في حق هؤلاء المتهمين كلها تصدر بالمخالفة ليس فقط لقانون الإجراءات الجنائية ولكنها مخالفة أيضا للتعليمات العامة للنيابات الصادرة من سيادتكم في مسائل الجنايات وعلي الخصوص المواد 380 حتي المادة 387 وهؤلاء المتهمين المحبوسين تستخدمهم الشرطة للضغط علي زوج القتيلة للتنازل عن بلاغه بشأن مقتل زوجته علي يد أحد رجال الشرطة ويتم تهديدهم باستمرار للضغط علي هذا الرجل في مقابل إطلاق سراحهم وغلق ملف القضية مما دفع أحد شهود قضية القتل وهي زوجة أحد المحبوسين احتياطيا إلي تغيير أقوالها في قضية القتل ، ولما كان ما يحدث سواء في قضية مقتل ميرفت عبدالستار عبدالفتاح أو قضية الشغب والتجمهر المتهم فيها أقارب وجيران ميرفت و آخرين من أهالي الشهود في قضيتها هو من قبيل العبث والتلاعب بالقوانين ومخالفتها والإستهزاء بقيم القانون والحق والعدالة ومحاولة لمساعدة الجاني في الإفلات من العقاب فإننا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ للتفضل بالنظر في الأمر واتخاذ اللازم قانونا.


                                                  وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
                                                     مقدمه