مذكرة الدفاع الثانية للشبكة العربية في الدعوى المقامة من عبد الفتاح مراد ضد جمال عيد و علاء سيف و منال بهي الدين

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الدقي الجزئية
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع / جمال عبد العزيز عيد                                      متهم
ضد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم   6494لسنة 2008 لسنة جنح الدقي والمحدد لها جلسة 5 /11/2008
الوقائع

حتى لا نطيل على عدالة المحكمة
نحيل الى ما ورد بقيد ووصف النيابة العامة

الدفاع

يخلص دفاع المتهم
1.    كيدية الاتهام وتلفيقه
2.    خلو الوقائع من ثمة شاهد سوى خصوم المتهم
3.    تناقض ما قرره المبلغ مع ماجاء بتحريات المباحث
أولا : كيدية الاتهام وتلفيقه :
‘ وتبدو تلك الكيدية والتلفيق من اللحظة الأولى التي سطر فيها المبلغ مذكرته الأولى التي أورد فيها  فى
بلاغه الى سيادة المستشار النائب العام الذي ذكر فيه على غير الحقيقة أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
تضمن موقعها
أهانه  للقضاء العادي والادارى والنيابة العامة
إهانة رئيس الدولة والإساءة الى نظام الحكم وسلطات الدولة والى الدول العربية
وأضاف أن المتهم قد سبه شخصيا كانسان ومؤلف ومستشار وباحث
وقر أن السبب فى ذلك
تأليف كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات عل شبكة الانترنت
وأضاف الى اتهاماته أن المتهم يغرر  بالشباب المصري والعربي للخروج على قيم المجتمع وتقاليده ومقدساته وأديانه
وأردف اسم المدون عبد الكريم سليمان عامر وذكر انه قام بإقامة الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري لحجب تلك المواقع وتحديد لنظر الدعوي يوم 27 /3/2007
ولا نعلم جدوى هذا السرد الذى جاء فى بلاغ الشاكى بحقيقة ما تم الا انه اراد ان يوهم الجهات المسئولة عن الرد على البلاغ باننا هكذا وفق تصوره
واضاق انه كان يسير خارجا من القاعة ومعه كلا من المتدخلين انضمامي فى الدعوى المذكورة محمد محمد داود المحامى ومحمود محمد جمعه سلطان المحامى
وقرر على غير الحقيقة أن المتهم ومعه المشكو فى حقهم  وحاول استفزازه بالتعدي عليه بالسب وقال ( أنت مستشار حرامي نسخ )
ثم قاما بالفرار بسرعة وخلسة بعيدا عن رجال الأمن من سلم جانبي بعيدا عن القاعة والحراسة حتى لا يتم القبض عليهم
وقرر انه قد سبق له تقديم مذكرة الى النائب العام فى 24/7/2007 فى العريضة رقم 2342 عرائض المكتب العامة والمقيدة بنيابة شمال القاهرةبرقم5309 لسنة 2007 عرائض شمال القاهرة فى تواريخ أخرى مغايرة لتاريخ هذه الواقعة يتهم فيها المشكو فى حقه بأنه سبه وقذفه على شبكة الانترنت
وزعم أن تم هذا لإرغامه على التنازل عن الدعوى رقم 5575 لسنة 61 ق
ورغم انقطاع العلاقة بين هذة المقدمة التى وردت فى بلاغه وبين ما زعمه الا ان ذلك يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقة لسبق وجود خلافات عديدة ومقدم لعدلكم حوافظ مستندات تؤكد هذه الكيدية
حافظة رقم 1
اميلات مرسلة من الشاكي الى المتهم الأول تؤكد وجود خلافات سابقة بشأن نسخ 75 صفحة من تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي يديرها المتهم
تقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2006
الامييل مرسل فى 11/2/2007
وأيضا اميلات أخرى بتواريخ مختلفة 12/2/2007 ايضا عن نفس الخلاف حول الاقتباس لأكثر من 75 صفحة من التقرير الصادر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ووضعه كاملا فى كتاب من إعداد الشاكي دون ذكر المصدر مما يعد اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية
حتى شاهديه الذين استند إليهم فى بلاغه تبطل شهادتهم لوجود خلافات سابقة عديدة بينهما ولبين المتهم
( حافظة مستندات رقم 1 )والذي يبين فيه ادعاءه مدنيا بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت وكان تدخله هو والشاهد الثاني حسبه لا صفة لهم ولا مصلحة سوى الكيد للمشكو فى حقه
محضر جلسة يوم 22/2/2007 جنح قسم محرم بك
(حافظة رقم 1 ) حكمت المحكمة أولا:....
ثانيا : بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعى بالحق المدني المصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب المحاماة
محضر جلسة 12/3/2007 (حافظة رقم 1 )
حكمت المحكمة أولا : فى الادعاء المدني بقبول الاستئناف وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته رافعه بمصروفاته
وهذا يؤكد لعدلكم الموقر مدى التلفيق الذي أحاط بالبلاغ ومدى التلفيق الذي أحاط بها ومدى بطلان شهادة شاهديه
ماجاء بمحضر التحريات يكذب البلاغ الذي تقدم به المبلغ
شهادة الضابط الذي كان مرافقا للشاكي بالجلسة من السابعة صباحا حتى مغادرته المكان تفضح التلفيق
ماذا قال الضابط المرافق للشاكي وشاهد الواقعة المزعومة ومجرى التحريات ص 28
 اللي حصل أنى انأ رحت مجلس الدولة تقريبا الساعة السابعة صباحا وبعدين كانت التوجيهات بالنسبة لي أنى أقوم بمرافقة المستشار عبد الفتاح مراد وبالفعل هو حضر فى تمام الساعة العاشرة تقريبا صباحا
وبعدين تم النداء على القضية وبعد انتهاء  القضية خرج من القاعة وانأ برفقته
وبعدين كان فى احد الأشخاص بيحاول تصويره بكاميرا محمولة فقام المستشار بمحاولة أخدها منه
ولكن هذا الشخص ابتعد
وعقب ذلك قامت إحدى الفتيات وقالت له ده أسلوب مستشار فقالها أنت قليلة الأدب فردت قالت له أنت قليل الأدب وحيوان
وبعدين قعد شوية على دكه كانت موجودة خارج القاعة المحكمة
وقال هو يعتصم وبعد كده نزل معايا لحد ما خرج من مجلس الدولة وده كل اللي حصل
...الكلام ده حصل 27/3/2007 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بمجلس الدولة بالدقي  
...وأكد على أن وجوده فى مجلس الدولة لم يكن عرضا بل كان معين خدمة فى مجلس الدولة لتأمين الجلسة فى الدعوى المقامة من المستشار ضد مجموعة من شبكات الانترنت ص 29
وكان هناك قوة من القسم لتأمين المأمورية
وأكد الضابط الشاهد والذي كان يرافق الشاكي
انه لم يتعدى احد على المستشار الشاكي بالسب او القذف من اى من المتواجدين
وسؤال صرح من النيابة
هل قام المتهم جمال عبد العزيز بالتعدي على المجني عليه بعبارة أنت مستشار حرامي نسخ
لا
ماهو موقفك من المجني عليه أثناء خروجه من القاعة الجلسة
ج – انأ كنت ماشى بجواره
ما قولك فيما ورد بمذكره المجني عليه بقيام ك من المتهمين بالتعدي عليه أنت مستشار حرامي نسخ وأنت مستشار بلطجي وأنت مستشار حمار
ج لا الكلام ده ما سمعتوش
... وهل قام احد من الحاضرين بالتعدي على المجني عليه بعبارات سالفة الذكر
ج – لا محدش شتمه خالص
وباطلاع عدلكم على ما جاء باقوال الضابط الذى كان فى مرافقة الشاكى يستبين لعدل كم ان كل ما ورد بالبلاغ هو محض افتراء وتلفيق
فلو حدث ما ابلغ به الشاكى لكان اول من يتصدى لذلك هو الضابط المكلف بمرافقة الشاكى من السابعة صباحا حتى مغادرته للمحكمة
ثانيا : خلو الوقائع من ثمة شاهد سوى خصوم المتهم الباطل شهادتهما  
رغم أن الشاهد الذي أتى به سيادة المبلغ محام وخصم للمشكو  فى حقه الأول فى أكثر من دعوى
منها الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري والتي انضم إليها مع المبلغ هو والشاهد الثاني فصار كلا منهما خصوم للمشكو فى حقه لا تأخذ شهادتهم لبطلانها وترد عليهم
بالإضافة الى أن كلا الشاهدين ايضا هما مدعيان بالحق المدني وخصوم للمشكو فى حقه الأول  فى القضية المقامة على المدون عبد الكريم سليمان عامر
والتي نظرت فى رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك
مقدم لعدلكم
محضر جلسة يوم 25/1/2007 فى الجنحة رقم 887/2007 جنح قسم محرم بك تؤكد ذلك
( حافظة مستندات رقم 1 )والذي يبين فيه ادعاءه مدنيا بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت وكان تدخله هو والشاهد الثاني حسبه لا صفة لهم ولا مصلحة سوى الكيد للمشكو فى حقه
محضر جلسة يوم 22/2/2007 جنح قسم محرم بك
وايضا يستبين لعدلكم من خلال المستندات المقدمة مدى الخلافات السابقة بين شاهدى الشاكى وبين المتهم مقدم (حافظة رقم 1 ) ثابت بها رفض تدخل الشهود فى الجنحة التى تولى المتهم الاول الدفاع فيها حكمت المحكمة أولا:....
ثانيا : بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعى بالحق المدني المصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب المحاماة
ومقدم محضر جلسة 12/3/2007 (حافظة رقم 1 )
حكمت المحكمة أولا : فى الادعاء المدني بقبول الاستئناف وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته رافعه بمصروفاته
هذا يقضح سر الخلاف الذى بين الشاهدين وبين المتهم الامر الذى يجعل شهادتهم باطلة
ماذا قال الشاهد الأول المطعون فى شهادته ؟
المدعو محمد محمد محمد داود ....
ج- الكلام ده حصل يوم 27 /3/2007 الساعة 1,30 مساء بمبني مجلس الدولة بالدقي .
س – ما سبب تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟
ج – انأ حضرت للتدخل في الدعوي المقامة من السيد المستشار عبد الفتاح محمد مراد رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري .
هنا يبدو لعدالة المحكمة أن الشاهد خصم للمشكو فى حقه ترد شهادته ولا يؤخذ بها
س- ماهي علاقتك بالسيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد ؟
ج- ........ بالاضافه إلي انه من أبناء محرم بك بالإسكندرية ومعروف لدينا بصفته
....هنا العلاقة واضحة بين المبلغ والشاهد الأول بل والشاهد الثاني ايضا
س – وماهي علاقتك ب محمود محمد جمعه سلطان ؟
ج- هو زميل محامي وكان حاضر معي ليتدخل انضماميا في الدعوي والمقامة من السيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد سالفة البيان
 وذلك بقصد حجب المواقع الخاصة بالحوار المتمدن الذي يبث عبر الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان علي موقع الانترنت إلي تسئ إلي الإسلام والمسلمين .
...حضرا معا من الإسكندرية للتدخل انضماميا الى سيادة المستشار فى دعواه التي أقامها على المشكو فى حقه واخرين لحجب مواقع حقوقية على الانترنت
وهنا تسأل النيابة العامة سؤالا واضحا ومباشرا يستبين من خلال الإجابة عليه مدى وضوح وثبوت الخلافات بين المبلغ والمشكو فى حقهم
س- وهل توجد ثمة خلافات بين الشاكي والمشكو في حقهم ؟
ج- 00000 ولكن السيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد قد أقام تلك الدعوي 15575 لسنة 61 قضاء إداري وذلك لحجب مواقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومواقع أخري وتلك لأنها أساءت  إلي شخص وصفته وذلك لقيامه
 ..... كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت
هنا الخلافات بين الشاهد والمشكو فى حقهم واضحة وجليه لا غبار عليها ولا غموض ويبدو ذلك فى أقوالهم ويؤكد على أن كل ما جاء به فى شهادتهما مطعون عليها وغير حقيقية والغرض منها الكيد للمتهم
ولما لا وهم يعترضون على موقفه من الدفاع عن المدون كريمك عامر وأيضا يطالبون بغلق مواقع حقوقيه لأنها تدافع عن حرية الراى والتعبير
ثالثا: عدم معقولية رواية الشاكي وأيضا شاهديه
ليس من المنطق او العقل أن تحدث الواقعة بالتصور الفاسد الذي صورت به دون أن يشهدها غيرهم ودون أن يتدخل رجال الأمن الموجودين بالمكان او الموظفين العاملين بالمحكمة ودون أن يشاهد احد المتقاضين ما زعم كلا مكن الشاكي وشاهديه انه حصل  
فالشاهد الأول يقرران الواقعة حدثت أمام جميع المتواجدين
.وتسأل النيابة العامة الشاهد عن مكان حدوث ذلك
س- وأين قام بذلك ؟
ج- أثناء خروجها من قلب المحكمة
س- وأمام من حدث ذلك ؟
ج- أمام جميع المتواجدون بالقاعة بالإضافة إلي السيد المستشار بالإضافة إلي الأستاذ / محمود محمد جمعة سلطان
ورغم من ذلك لم يشهد أحدا مما ذكرهما المبلغ والشاهد على هذه الواقعة سوى الشاهدين الذين فى الأساس هم خصوم للمشكو فى حقه
س- وما هي حالة المكان من حيث الأشخاص واني قام فيها المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالسب والقذف ؟
ج- المكان كان مكتظ بالمتواجدين من المتقاضين والأمن والعاملين بالمجلس بالدور الثاني أمام قاعة 11 بمجلس الدولة
وهل بعد هذا الوصف للمكان يبقى اى دليل على مدى تلفيق التهمة وكيديتها من المبلغ والشاهدين
أن انفرادا لمبلغ وشاهديه   بالشهادة واستئثارهم  بها وحدهم  دون غيرهم  من المتواجدين بالمحكمة والقاعة رغم زعمهم أن واقعة السب تمت علانية وأثناء توارد الجمهور على قاعة المحكمة     
ومن غير المستساغ عقلا مسايرة المبلغ وشاهديه ا فيما ذهبوا  أليه بدعوى آن واقعة السب حدثت  علانية حال تواجدهم بقاعة المحكمة وإثناء الخروج منها   أمام المتقاضين 000
الأمر  الذي لايطمئن معه الدفاع الى سلامه هذا التصور ولا الى رواية المبلغ وشاهديه .
 مما يؤكد آن للواقعة صوره أخرى غير آلتي رواها المبلغ وشاهديه  ولم يفصحوا  عنها والتي رواها ضابط الذي كان مرافق للمبلغ وقد أوردها فى محضر تحرياته وفى أقواله أمام النيابة العامة
الأمر الذي معه يضحى اتهام المبلغ للمتهم  على هذا النحو على غير سند او  من دليل يقيني تطمئن أليه المحكمة يقنعها بسدادة آو ترتاح إليه 00
فآن الأحكام الجنائية لأتبنى آلا على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين 0
بل ويسير الشاهد فى غيه ليؤكد على مدى تلفيقه للشهادة ويتدخل ايضا فى القصد والنية التي هي أمر باطني
 فيرد إجابة على سؤال للنيابة العامة عن قصد المتهم من سب المجني عليه
ج- هو الإساءة لشخص وصفة المجني عليه والتشهير به علنا كما تم التشهير به علي شبكة الانترنت
س- وما هو دليلك علي ذلك ؟
ج- ......... بالاضافه إلي سابقه قيامهم بسب شخصه وصفة المجني عليه علي المواقع المطلوب حجبها بمناسبة قيامه بتأليف كتاب الأصول العلمية للمدونات علي شبكة الانترنت
.........س- وما هو دليلك علي ذلك ؟
ج- أنا شاهدت الواقعة بنفسي فضلا عن قيامهم بسابقة سبه وقذفه علي مواقع الخاصة بيهم وتضررهم من الدعوي المقامة ضدهم من السيد المستشار لحجب هذه المواقع ومن مؤلفه الذي قام بتأليفه ...
الشاهد خصم للممتهم وسبق أكثر من مره الحضور ضده والتنديد بموقفه من الدفاع عن المدون عبد الكريم سليمان عامر   أكثر من مره فى القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك أمام الدائرة الجزئية وأيضا الاستئنافية
س- وما هي علاقتك بكلا جمال عبد العزيز عيد ، علاء أحمد سيف الإسلام ، منال بهي الدين حسن
ج- أنا معر فهمش وما فيش علاقات بينهم
ينكر معرفته بالمتهم الأول رغم انه خصم له فى قضية كريم عامر المدون بل وهو الذي يؤكد ذلك بعد قليل
س- وكيف تمكنت من تحديد شخصيتهم إذن ؟
لأنهم سبق لهم الحضور في الدعوي المقامة من النيابة العامة ضد المدعو عبد الكريم نبيل سليمان رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك ومن خلال الصور المنشورة لهم بأسمائهم وصورهم علي شبكة الانترنت ومن خلال دوارات صحفيه تم نشرها علي الموقع
هذا يؤكد لعدالة المحكمة عدم معقولية رواية الشاكى وشاهديه لسبق وجود خلافات سابقة ثابته باوراق رسمية وتنافضت مع ما جاء بالتجريات وشهادة الضابط الذى كان مرافقا للشاكى
الرد على شهادة  الشاهد الثاني المطعون فى شهادته ؟
ا محمود محمد جمعه سلطان
ومقيم محرم بك إسكندرية
“ما تفصيلات شهادتك تحديدا ؟
ج: اللي حصل إثناء حضورنا الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء إداري في يوم 27/3/2007 وذلك لنظر الرول 143لنظر الدعوي المرفوعة من الدكتور عبد الفتاح مراد بخصوص حجب 21 موقع و علي رأسهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و عقب انتهاء نظر الدعوي و أثناء الخروج من القاعة
 قام المدعو جمال عبد العزيز عيد بسب و قذف بشخصه وصفه المستشار عبد الفتاح مراد بلفظ " أنت مستشار حرامي نسخ "
س: ما سبب حضورك و تواجدك بالمكان سالفي الذكر ؟
ج: انأ حضرت لما عرفت أن صحيفةروزاليوسف بالدعوي المقامة من المجني عليه ضد هذه المواقع وذلك للتدخل انضماميا في هذه الدعوي
س: ومن كان برفقتك وقت ذاك ؟
ج:انأ كان معي الأستاذ / محمد محمد محمد داود المحامي و المستشار عبد الفتاح مراد و جميع المتواجدين بالمكان .
س: وأين تم ذلك تحديدا ؟
ج: تم ذلك أثناء وداخل قاعة المحكمة عقب انتهاء نظر الدعوي ؟
ورغم هذا الاقرار الا ان الاوراق قد خلت من ثمة شهود غيرهم
س: و أمام من حدث ذلك تحديدا ؟
ج: الكلام ده حدث أمامي و أمام المستشار و أمام الأستاذ محمد محمد محمد داود المحامي بالإضافة إلي  بالمحكمة و العاملين بها و رجال الأمن المتواجدين بالمكان .
س: و هل وصل إلي سمع المتواجدين بالمكان هذه الألفاظ ؟
ج: ايوه لأنها كانت بصوت عالي لدرجة أن المتواجدين بالمكامن تجمعوا لما سمعوا الألفاظ دي .
س: ما هي حالة المكان في ذلك الوقت تحديدا ؟
ج: هي كانت مكتظا بالمتواجدين و رجال الأمن و العاملين بالمحكمة.
س: و هل سمع أي من المتواجدين بأي من هذه الألفاظ ؟
ج: ايوه جميع المتواجدين بالمكان لان الصوت كان عالي و الناس تجمعت علي الصوت المتهمين .
س: وما هي علاقتك بكل من المتهمين ؟
ج: انأ كنت مدعي بالحق المدني في الدعوي ضد عبد الكريم نبيل سليمان و هم كانوا يدافعون عنه
هنا يؤكد الشاهد ذاته سر الخلاف واصله مما يجعل شهادته باطلة ولا يؤخذ بها لعدم حيادته
شاهد نفى يؤكد تلفيق الاتهام وكيد يته
..أقوال عبد الكريم فؤاد
س- ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج- اللي حصل أن منال جت الشغل حوالي الساعة .........
وقالت أن كان في دعوي في مجلس الدولة وانه كانت رايحه تحضرها بس لما الدعوي اتاخرت فهي مشيت علشان الشغل
س-  مت وأين حدث ذلك ؟
ج- الكلام ده حصل يوم الثلاثاء الماضي 27/3/2007 الساعة مابين العاشرة والعاشرة ...
س- ومتي حضرت تحديدا صباح يوم 27/3/2007 ؟
ج- هي تقريبا جاءت في الفترة مابين الساعة العاشرة وعشره وثلاث
س- وهل ..........  بما حدث أثناء نظرها الدعوي رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري ؟
ج- لا انأ معرفش اللي حصل ولكن قررت لي بان فى  قاضي رفع قضيه علي .............وهي كانت رايحه تحضرها ولكن لما الجلسة اتاخرت هي مشيت
س- ما هي مواعيد العمل بالشركة ؟
ج- هي من يوم الأحد حتي الخميس وساعات العمل مرنة وهي ........ من الساعة العاشرة صباحا وحتي السابعة مساء
س- وهل ترتبط الشركة عملك بأية نشاط مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟
ج- لا
هذا شاهد نفى اخر يؤكد عدم وجود متهمة منا بهى الدين وقت وقوع المشاجرة بين الشاكى واحد الصحقيين لكنه اراد الكيد لها اعتقادا منه انها تعمل موظفة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التى يديرها المتهم الاول
شاهد نفى أخر يؤكد تلفيق الاتهام
أقوال احمد سيف الإسلام حمد المحامى
س- ماهي تفصيلات شهادتك ؟
ج- اللي حصل إني انأ دخلت مجلس الدولة علشان احضر القضية ودخلت في القضية المقامة من المجني عليه ضد وزير الاتصالات ورئيس الوزراء وذلك لحجب عدة مواقع من ضمنها موقع هشام مبارك للقانون باعتباري انأ المدير التنفيذي
 فحضرت دفاع عن هذا الموقع ودفاع عني وأثناء نظر الدعوي قررت المحكمة بإحالة الدعوي إلي الدائرة المختصة إلا أن المستشار عبد الفتاح محمد مراد حاول الحديث في الموضوع وذلك دون جدوى من أعضاء المحكمة وعقب ذلك انصرف الجميع من القاعة وعند خروجي فوجئت بوجود بقايا مشاجرة بين المستشار عبد الفتاح مراد وبعض الصحفيين وبعد كده انصرفت من المكان
س- متي وأين حدث ذلك ؟
ج-  الكلام ده حصل يوم  27/3/2007 بمجلس الدولة بالدقي
س- وما هي علاقتك تحديدا بالمجني عليه ؟
ج-توجد صلة مصاهرة بعيدة واعرفه من مؤلفاته القانونية وقام بالاتصال بي عقب تفجر الأزمة الخاصة بالكتاب الأصول العلمية للمدونات علي شبكة الانترنت
س- وهل توجد بينكم ثمة خلافات ؟
ج- لا توجد ثمة خلافات سابقة علي واقعة نشر كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت
س- وهل توجد ألان بينكم خلافات ؟
ج- ايوة
س- وما قولك فيما قرره المجني عليه من قيام كلا من جمال عبد العزيز عيد وعلاء احمد سيف الإسلام ومنال بهي الدين محمد بالسب والقذف أثناء خروجه من قاعة المحكمة ؟
ج- الكلام ده لم يحدث
س- وما قولك فيما شاهده كلا من محمد  محمد داوود ومحمود محمد جمعه بتحقيقات النيابة العامة من قيام كلا من ........... بالتعدي بالسب والقذف علي المجني عليه ؟
ج- الكلام ده محصلش
س- ما هو تحليلك لما قرره سالف الذكر جميعا تحديدا ؟
ج- أظن أن الواقعة اللي جرت بين الصحفيين والمجني عليه كانت واقعه مابين عدد كبير من الصحفيين وبالتالي لم يتمكن من تحديد
اذن ان الواقعة الحقيقية التى حدثت بين الشاكى وبين احد الصحقيين الذى حاول تصويره وقد استغل هذا الحدث للكيد للمتهمين
أقوال المتهم فى التحقيقات تفضح الاتهام الملفق وتؤكد كيد يته
س- فما قولك فيما هو منسوب إليك من التعدي بالسب والقذف علي عبد الفتاح مراد ......
ج- الكلام ده محصلش
س- ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بسب المجني عليه عبد الفتاح محمد مراد علي وجه يخدش الشرف والاعتبار علي النحو المبين بالأوراق ؟
ج- الكلام ده محصلش
س- ماذا حدث إذن ؟
ج- اللي حصل إني إحنا عرفنا أن المدعو عبد الفتاح محمد مراد قام برفع دعوي أمام مجلس الدولة يطلب فيها حجب عدة مواقع ومن بينها الموقع الخاص بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و ذهبنا إلي مجلس الدولة وهناك بعد الانتهاء من الجلسة  عرفت من بعض المحامين من الإسكندرية والقاهرة اللي يعرفوه قالوا أن هو كان موجود في الجلسة وهو ده كل اللي حصل وفوجئنا إني هو مقدم بلاغ فينا في النيابة العامة .
س- متي وأين حدث ذلك ؟
ج- الكلام ده حصل يوم 27/3/2007 بمجلس الدولة بالدقي
س- وما هي علاقتك بالشاكي تحديدا ؟
ج- لا توجد بينا علاقة شخصية ولكن إحنا تيقنا من قيامه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال نشر كتاب ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) وانه قام بنقل ما يزيد عن 75 صفحة من تقرير منشور علي الموقع التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبناء علي ذلك قمنا بنشر بيان نوضح به ما حدث علي الشبكة كما قام بعض الصحفيين بنشر خبر عن البيان في بعض الصحف مما آثار انتباهه
وقام بالاتصال بي شخصيا عدة مرات من اجل رفع البيان من علي الشبكة من موقعنا ولكن اصرينا علي أن يقوم بنشر اعتذار مكتوب أو أن يتدخل نادي القضاة في الواقعة عند الرفض قام برفع عدة دعاوي ومن بينها هذه الدعوي
وفي مقابل ذلك قمنا بتقديم شكوى ضده للمجلس العالي للقضاة
..........
س- قررت بالتحقيقات بأنه قد جري بينك وبين المجني عليه عدة اتصالات هاتفية فما هو عدد هذه الاتصالات تحديدا ؟
ج- هي علي الأقل عشرة تليفونات وانأ اللي استقبلتها منه
س- وما هو مضمون هذه الاتصالات والمكالمات تحديدا ؟
ج- هو في البداية كان موضوعها يحمل لمسة تهديد باستعمال سلطته كقاضي لمحاولة جعلنا مسح البيان الذي تم نشره علي الانترنت والخاص بقيامه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية من خلال قيامه بنشر كتاب بعنوان الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وذلك من خلال قيامه بنقل حوالي 75 صفحة دون الإشارة للمصدر وهو تقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2006
س- ما الذي حدث تحديد في جلسة المحاكمة أمام مجلس الدولة في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري
ج- حصل ا ن أول ما القضية تم النداء عليها فوجئنا بأن المحكمة قررت بان هذه القضية ستحال إلي الدائرة ...........فقمنا عقب ذلك بالخروج من القاعة وبعد ذلك عرفت انه هو كان موجود من خلال بعض المحامين عرفوه
المتهم ينكر الاتهام جملة وتفصيلا
س- وما قولك فيما قرره المجني عليه بالمذكرة المقدمة منه لموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبه فيه بسبب قيامه بتأليف كتابه عن الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي الانترنت وهو الأمر اللي من شأنه جزء من نشاطكم ؟
ج- الكلام ده لم يحدث ولم نقم بسبه
واوضح سر الخلاف وسبب التلفيق وان ما تم نشره علي الشبكة العربية لموقع حقوق الإنسان هو حقيقة ما قام به بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية من خلال قيامه بنشر كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت وانه قام بنقل مالا يقل عن 75 صفحة منقولة من تقرير بأسم خصم عنيد والذي نشر علي موقع الشبكة دون أن يشير إلي المصدر
س- وما قولك فيما قرره المجني عليه من انه عقب نظر الدعوي وأثناء سيرة في قاعة الجلسة بشهادة كلا من محمد محمد محمد داود ومحمود محمد جمعه سلطان المحامي قمت بالاشتراك في قذفه وسبه بعبارة ( أنت مستشار حرامي نسخ ) ؟
ج- هذا الكلام لم يحدن
س- وما قولك فيما أثبته سالف الذكر من قيامك بدعوة كلا من علاء احمد سيف الإسلام وزوجته منال بهي الدين حسن للقيام بتصويره وعند اعتراضه علي ذلك قام الأول بسبه بعبارة أنت مستشار بلطجي
ج- هذا الكلام لم يحدث علي الإطلاق .
س- وما قولك فيما قرره كلا من محمد محمد محمد داود ومحمود محمد جمعه بتحقيقات النيابة العامة بقيامك بالتعدي علي المجني عليه بعبارة أنت مستشار حرامي نسخ ؟
ج- الكلام ده لم يحدث
يستبين  لعدلكم  مدى هذا النلفيق الذى ورد بالبلاغ ومدى تلك الكيدية التى كان وراءها خلافات اوضحناها من خلال المستندات المقدمة وايضا ما جاء باقوال الضابط الذى كان مرافقا للشاكى بمهمة رسمية وايضا ماورد بالتحريات  تؤكد براء ة المتهم مما هو منسوب اليه

لكل ما تقدم

يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه

وكيل المتهم
حمدىالاسيوطى
 المحامى