عريضة دعوي تعويض ضد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي المقامة من يوسف البدري

انه في يوم الموافق 25-2-2002 الساعة بناء علي طلب السيد – يوسف صديق محمد البدري الشهير ب يوسف البدري – الداعية الإسلامي المعروف و محلة المختار مكتب الأستاذ طه عبد الجليل المحامي الكائن برقم 17 شارع احمد السيد من شارع المزرعة حدائق المعادي – القاهرة .

إنا صالح محضر محكمة قصر النيل الجزئية انتقلت بتاريخه و أعلنت :-

1- السيد محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف بصفته – ويعلن بمقر المجلة 189شارع القصر العيني قسم قصر النيل القاهرة
مخاطبا مع
2- السيد احمد عبد المعطي حجازي - الشاعر و الكاتب المعروف المقيم بالعقار رقم95 شارع الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة .



الموضوع




منذ أيام قليلة فوجه الطالب بمن يخبره بان العدد رقم 3888 من مجلة روز اليوسف الصادر بتاريخ السبت الموافق 14-12-2002 يحمل في طياته سب وقذف في حقه وهجوما سافرا عليه – ولما استحصل علي نسخه منه وجد منشورا بصفحاته 29 /30 /31 مقالا من المعلن اليه الثاني بعنوان " قراءة في كتاب مكرم محمد احمد – الفصل بين الدين و السياسة صعب و الخلط أصعب !!" وفي حين ان المقال قد خلا من أي نقد موضوعي موجه الي الطالب امتلا من اوله الي اخره بعبارات القذف و السب والتشهير به و ذلك علي النحو التالي :-

الثابت بمطالعة الكتاب ان كتابه بعد ان ذكر صفات ذميمية اطلقها علي من اسماهم متطر في العصور الوسطي من اليهود السكرايين من فئه الحشاشين في تاريخ الدولة الإسلامية - ذكر حرفيا في نهاية العمود الاول وبداية الثاني من الصفحة رقم " 30 " ما نصه " .....والجمعيات المتطرفة في هذا العصر ليست اقل منها في العصور الماضية ، وليست جماعة الاخوان المسلمين و الجماعة الإسلامية و الجهاد و التكفير و الهجرة وسواها الا صورا من اجوادات اسرائيل الذين يطالبون لتطبيق الشريعة اليهودية كما وردت في التوراه ، وتحويل اسرائيل الي دولة دينية " – ثم يعقد الكاتب مفارنة سافرة بين الطالب الذي عينه باسمه ونشر صورته بجوار صورة اليهودي المتطرف " ايجال عامير " – وبين حزب شاس اليهودى بقولة حرفيا ".....وحرب شاس الذى يقوم فى اسرائيل بالدور الذى كان يقوم بة الشيخ البدرى وسواة من المحتسبين الجدد الذين جعلوا انفسهم اوصياء على المجتمع بحجة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ويقوم اعضاء هذا الحزب الاسرائيلى المتطرف بتدمير اكشاك الصحف التى تجرو على عرض الصور غير دينية !!! ، ويشعلوت النار في محطات الاتوبيس التي تعرض صورا لنساء غير محتشمات !!! ، ويلقوت بالقنابل الحارقة علي المحال التي تبيع الافلام المتحررة !!! ، ويكتبون خطابات غير موقعة لازواج النساء اللاتي يتحدثن في الشارع مع الغرباء !!!، يهددون أصحاب المتاجر التي تبيع أطعمة مشكوكا في مطابقتها للمواصفات الشرعية !!!!"

ثم يستمر المقال كما بدء في حشد صور تشمئز منه النفس لإحداث جرت في الماضي وتجري في الحاضر باسم التطرف ويصر علي عقد المقارنه بحشر اسم المسلمين في كل هذه الصور الصادرة من غيرهم – ثم يقول في نهاية العمود الاول وبداية الثاني من الصفحة (31) في وصف المتطرفين الذين قصدهم وحكم بان الطالب واحد من اشهرهم واخطرهم :-


(........بانهم بعادون العقل ويحاربون التطور ويكرهون الديمقراطية ويكممون الاقواه باسم الدفاع عن الدين ، ويقرضون الاستسلام علي الناس ويقهرونهم علي قبول الواقع المريض بالفتاوب الماجورة و التفسيرات المغرضة !!!!) .
** وحيث ان الثابت بيقين من هذه العبارات السالف ايرادها ان المعلن اليه الثاني حاول حثيثا باسلوب المناور المدار ان يضم الطالب – وفي قياس مع الفارق الكبير – باوصاف ( ايجارل عامير واعضاء حسب شاس الذين يتراسه ) ويسقط عليه الاوصاف الذميمة التي اوردها لهولاء اليهود المغتصبين لارض المسلمين والذي تغريهم رائحة الدم و البارود وقاس افعال الصهيونية من احتلال وطرد وتشريد وقتل واغتيال لاصحاب الحق علي افعال المسلمين .


وكانت المعلن اليه بهذا يرمي الطالب الذي عينه بالاسم ونشر صورته بجوار صورة هذا الصهيوني المعتدي المغتصب – واصفا بطريق عقد المقارنه – وبغير بينه ولا دليل – الطالب بكل الصفات الذميمة التي رمي بها هذا الصهيوني واعضاء حزبه من تعصب ذميم لمعتقد باطل امتد من أصحاب الحق ليقع علي أخواته في معتقده بسبب هوس عقدي اصابه !!! من انه متطرف ويعاد العقل ويحارب التطور ويفرض رايه علي الناس وباسم الدفاع عن الدين يحرق ويدمر ويقتل ويروع الناس ويستحيل حرماتهم بحجه الامر بالمعروف و النهي عن المنكر !! ...... الي اخر هذه الاتهامات التي تكفي واحدة منها ان صحت ان تعرض الطالب للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الوطن والتأمر علي امنه .


- فالطالب كمسلم قبل ان يكون عالما تربي علي ايدي علماء نعم يامر بالمعروف وينهون عن المنكر) و التزاما بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) وقوله صلي الله عليه وسلم ( ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك الله ان يعميهم بعذاب من عنده ) وتلك هي مهمة الأنبياء و الصالحين وكل مسلم ينبغي مرضاه الله – لكن الطالب لا يودي هذه الفريضة بالصور التي صورها الكاتب في مقاله ولكن بطريقة الحكمة والموعظة الحسنه وبرفع الأمر الي ولي الامر ممثلا في القضاء كما امر الله تعالي ورسولة وخير دليل علي ذلك ما جاء في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2972/69ق مدني حيث اثنت فيه المحكمة علي الطالب ووصفته بانه نذر نفسه لتنقية المجتمع وتطهيره مما خرج به عن مقوماته الاصلية النابعة من دينه وثقافته وتاريخه الاصيل ويعيد إرساء قيم حاول دعاه الهدم هدمها .

- وانطلاقا من ذلك ومعذرة الي الله تعالي ودفاعا عن مقومات الاساسية للمجتمع المصري وقف الطالب موقفا مويدا وداعما لقضية الحسبة الشهيرة ( قضية نصر ابو زيد ) الرجل الذي سب دين الدولة ودعا الي تعطيل الدستور الذي نص علي ان الاسلام دين الدولة الرسمي وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وادعي انها لا تصلح للتطبيق ورمي القران الكريم بالخطا و الخرافة والاساطير وزبين ان الله لا وجود له وقال بان الايمان باللوح و العرش و الكرسي و القلم و الوحي يدخلنا في باب الخرافة و الاسطورة ودون هذه الاقوال وغيرها في كتبه التي كان يدرسها لطلبه قسم اللغة العربية بكلية الاداب جامعة القاهرة لسنوات عديدة الي ان فضحة الله



- علي يدية الالاف من ابناء هذا الوطن تعاليم دينهم و هو المعلم و المدرس و المربي الذي تعلمت علي يدية الاجيال يوم ان كان مدرسا بوزارة التعليم – وهو الشخصية العامة المعروفة حاليا وعربيا و عالميا و الذي تتصدر اخبارة و صوره وسائل الاعلام المقروءة و المسموعة و المرئية في العالم كله حيث يعرفه القاصي والداني يموافقه الدفاعية عن الاسلام و لمسلمين و التي كانت السبب المباشر في الهجوم الظالم لكاتب المقال عليه و مبادرة مجله روز اليوسف بنشره – وهو ايضا عضو المجلس الاعلي للشئون الاسلامية الذي لا يدخل في عضويته ا العلماء وهو عضو مجلس الشعب الاسبق بالانتخابات وهو نائب رئيس حزب سياسي سابق ( الاحرار ثم العدالة الاجتماعية ) وهو رئيس قسم اللغة العربية السابق بجامعة دار العلوم بكراتشي بباكستان وهو فوق ذلك مواطن مصري شريف صحيفته خالية – و الحمد لله من كل ما يشين يحب وطنه ويخلص له ولو كره الحاقدون !!!!



- وحيث انه عن بيان جسامة الخطا المعلن اليهما فاننا نورد الاتي :-


1) شدة وبشاعة الاتهامات المنسوبة الي الطالب في المقال موضوع الدعوي – و السالف ايرادها نصا – و التي لو صحت لعرضته للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الوطن و التامر عليه وهي اشد و ابشع و اقذع ما يتهم به الفرد العادي فما بالنا بعالم من علماء الدين يتخذه الناس قدوه في سلوكه .

2) ان القذف و السب العلني في حق الطالب نشر في مجله من اكبر المجالات في مصر بل في الشرق الاوسط واسعة الانتشار حيث تطبع وتوزع ما يجاوز المليون نسخه داخل مصر و خارجها وتكون مصدرا لوكالات الانباء المحلية و العربية و العالمية و لشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) مما اعطي للاتهامات و الاوصاف المنسوبة للطالب اشاعة كبيرة ورسخ لدي القاري اعتقاد بصحتها بالرغم من كذبها و افترائها .

3) ان القذف و السباب موضوع الدعوي نشر بمقال عليه اسم المعلن اليه الثاني ( ككاتب له ) وهو في نظر الناس المفكر و الكاتب و الشاعر الكبير الذي له شهرة رائعة ومكانه في نفوس القراء في مصر وفي انحاء العالم وهو ما اعطي للاتهام المنسوبة للطالب مصداقية زائفه جعلت كل من يطلع عليها يصدقها مما ضاعف الاضرار التي اصابت الطالب نتيجة نشرها .

4) ان نشر عبارت القذف و السب موضوع الدعوي في حق الطالب بمجلة روز اليوسف لم يكن الواقعة الاولي و لا الوحيده في الهجوم الصاري علي شخصه بل كان فصلا من فصول حمله صحفية كبري شنتها المجله ضده مستغله في ذلك حرية الصحافة وحق النشر و النقد اسوا استغلال وذلك بسبب موقفه المعارض لافكار المجلة وتوجيهاتها التي تزعم انها تنويرية!!! و التي كانت سببا في حصول الطالب مع اربعه من تلاميذته المحامين علي حكم تاريخي من محكمة النقض قضي بتعويضهم بمبلغ لاثين الف جنية كان ايضا بسبب قيام المجله بالقذف و السب في حقهعم ورميهم بالتطرف و الارهاب لا لشئ الا لانهم تجرؤا وقاموا بالقانون ظاهرة عرض و نشر الصور الاباحية التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتاباها الاخلاق القويمة !! وطالبوا بازالتها من شوارع القاهرة !!!.

5) ان السبب الدافع الي قيام كاتب المقال موضوع الدعوي بالهجوم علي الطالب في مقاله هو التوجه الفكري المعروف عنه المناهض لتوجه الطالب و الذي جعله قبل ذلك يدافع عن افكار نصر ابو زيد وحيدر حيدر ( صاحب رواية وليمه اعشاب البحر ) التي قدمت النيابة المسئولين عن نشرها بوزارة الثقافة للمحاكمة الجنائية بسبب احتواء الرواية علي الطعن في الذات الالهية وسب كتاب الله و الطعن في رسول الله صلي الله عليه وسلم وزوجاته وذلك بعد صدور بيان من الازهر الشريف و اللجنه الدينية بمجلس الشعب يطالب ان هذه الافكار من قبيل حرية الفكر !! وكذلك هجوم سيادته في سلسله مقالاته التي ينشرها بجريده الاهرام علي فضيلة المفتي شيخ الازهر لا لشئ الا لانهما اعلنا حكم الله ورسوله في حجاب المراه المسلمه وافتيا بانه فريضه شرعية !!! هذا هو فكر كاتب المقال و الذي ينفي عنه حسن النيه فيما اورده في مقاله ويثبت توافر نيه التشهير بالطالب في جانبه .

** وبعد فيا قضاه مصريا طاقة النور في هذا البلد يا من اختصكم الله باقامة العدل بين عباده – يلجا اليكم الطالب بهذه الدعوي معذرة الي الله تعالي يساله العدل علي ايديكم – يطلب اصدار حكم عادل يكون رادعا وموقفا لتجاوزات كل صحفي خرج عن اداب وقيم ومهنه الصحافة واستغل قلمه في تشويه الحقائق و الطعن في كرامة الشرفاء .




**بناء عليه **


انا الحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ المبين اعلاه الي مقر مجله روز اليوسف و اعلنت المعلن اليهما كلا بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام الدائرة (25) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع بور سعيد – بابا الخلق – القاهرة وذلك بجلستها المنعقده في تمام التاسعة صباحا وما بعدها يوم السبت الموافق 15/3/2003 ليسمعها الحكم بالتزامها ( الاول بصفته و الثاني بشخصه ) بان يوديها للطالب بالتضامن فيما بينها عملا باحكام المواد 163 ، 170 ، 174، 221 ، 222 من القانون المدني مبلغ وقدرة مائتي الف جنية تعويضا عن الاضرار الادبية التي اصابته من جراء كتابه ونشر المقال الصحفي موضوع الدعوي بما حواه من قذف وسب في حقه علي التفصيل الوارد بصدر هذه الصحيفة .


مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالبين ،،