نص التحقيق مع جمال عبد العزيز عيد ( المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان).

التحقيق مع جمال عبد العزيز عيد (المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) في البلاغ رقم 2342لسنة 2007 المقدم من القاضي عبد الفتاح مراد بشأن بيان أصدره علي موقع الشبكة

يوم التحقيق :- السبت الموافق 10 نوفمبر 2007
الساعة :- الواحدة ظهرا
رئيس النيابة :- جمال الرحماني
التحقيق :-
س : هل ترغب في حضور عضو نقابة المحامين ؟
ج - لا
س: ما قولك في ما هو منسوب إليك بأنك متهم بسب و قذف المجني عليه ( القاضي / عبد الفتاح مراد )
كان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج - الكلام ده محصلش
س: كما انك متهم بتهديد المجني عليه القاضي بواسطة آخرين باستمرار التشهير به علي شبكة الانترنت وكان التهديد مصحوب بطلب "50 ألف جنية " ونشر تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي النحو المبين بالأوراق ؟
ج - محصلش
س: كما انك متهم بتحريض علي سب المجني عليه بالشبكة الدولية من قبل الآخرين وكان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج- محصلش
س : ما الذي حدث إذا ؟
ج : بتاريخ 13 ديسمبر 2006 قمنا بعقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين و في هذا المؤتمر قمنا بإعلان تقرير بعنوان " خصم عنيد : الانترنت و الحكومات العربية " الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشاركت في إعداده مع إيهاب الزلاقي – وقامت بتحريره سالي سامي وقمنا بتوزيع نسخه منه علي الصحفيين الحاضرين باللغة العربية و اللغة الانجليزية و في نفس اليوم وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعتين قمنا بنشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وهذا التقرير قمنا بطباعته باللغة العربية و الانجليزية عدد 3 ألاف نسخة وحصلنا علي رقم إيداع بدار الكتب المصرية رقم 23211/2006 وكان لدينا الثلاث ألف نسخه بمقر الشبكة العربية قبل الإعلان عنه بأسبوع .
وفي تاريخ 25 ديسمبر 2006 عقدنا حلقة نقاشية أيضا بنقابة الصحفيين حضرها نحو 80 صحفي ومدون وقمنا فيها أيضا بتوزيع نسخ من التقرير باللغة العربية و الانجليزية وأصدرنا بيان صحفي عن نتائج حلقة النقاش ( خاص بالحلقة النقاشية ) وتم عرضه علي موقعنا علي شبكة الانترنت .
وفي بداية فبراير 2007 وبمناسبة تولينا الدفاع عن احد المتهمين بنشر موضوعات علي شبكة الانترنت وإثناء بحثنا عن مراجع قانونية قد تفيد في مهمة الدفاع عن هذا المتهم وجدنا كتابا بعنوان " الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وهو من تأليف القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد قمنا بشرائه وإثناء تصفحنا للكتاب فوجئنا بأنه يتضمن عشرات الصفحات من تقرير خصم عنيد الانترنت و الحكومات العربية الذي أصدرناه في شهر ديسمبر 2006 دون أي أشارة للنقل الغير قانوني الذي قام به القاضي عبد الفتاح مراد أيضا وجدنا تحريفا وتشويها للأجزاء المنقولة من تقريرنا التي قام القاضي بحذف بعض الجمل التي ننتقد فيها سياسات بعض الحكومات العربية في التفاعل مع شبكة الانترنت أيضا ولان القاضي عبد الفتاح مراد قد ضمن كتابة تحذير واضح نصه " ويجب علي من يرغب أنظر "ص2 " من كتابه .
كل ذلك جعلنا نتيقن من انه لا يعد خطا غير مقصود ولكنه نقل بتعمد مما جعلنا ننشر بيانا صحفي نكشف فيه هذه الجريمة المتمثلة في الاعتداء علي الملكية الفكرية لنا ونشرنا هذا البيان في " فبراير 2007 " علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
وبعد نشره بحوالي ساعتين فوجئت بما لا يقل عن عشرة اتصالات تليفونية من القاضي عبد الفتاح مراد علي تليفوني المحمول يطلب مني فيه رفع البيان الذي نشرناه علي موقع الشبكة العربية وقيامه بتهديدنا في البداية بتعبير " انتو متعرفوش أنا ممكن اعمل إيه " وحينما رديت عليه أذا كانت الواقعة التي نسبتها إليك واقعة خاطئة يمكنك إبلاغ النيابة العامة أما أذا كانت صحيحة فنحن نكتفي بنشر اعتذار منك ولن يفيد التهديد معانا ..
فقال لي انه سوف يرسل رسالة اليكترونية لي تتضمن الاعتذار و الاعتراف بدور الشبكة في خدمة حقوق إنسان .... و بالفعل أرسل رسالة اليكترونية قمت بتقديمها إلي حضرتكم في13/5/2007 ولكنها لم تتضمن اعتراف بالنقل الغير قانوني أو اعتذار فقد قررنا أن يبقي البيان علي موقع الشبكة منشورا علي الانترنت .........
وحين طلب أن نقوم بالاحتكام إلي إي شخص أخبرناه في البداية أننا كما ذكرنا في بيانا المنشور علي شبكة الانترنت أننا نقبل بقرار نادي القضاة أيا كان وحين رفض أن يتولي نادي القضاة حل النزاع فيما بيننا أخبرته انه يمكن له الحديث مع الأستاذ / احمد سيف الإسلام حمد المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون ونرتضيه حكما لنا .
وأصررنا أن البيان سيظل علي موقع الشبكة علي الانترنت حتى يقدم اعتذار مكتوب عن النقل دون الإشارة إلي مرجعنا وان هذا البيان هو كشف لواقعة الاعتداء علي ملكية فكرية لنا و ليس به ما يمس شخصه أو أي تجريح له .
وعلمت من الأستاذ احمد سيف الإسلام انه اتصل به العديد من المرات يطلب منه التدخل ودفعنا برفع البيان الذي ينسب إليه واقعة الاعتداء علي الملكية الفكرية و اخبره أن الحل الوحيد هو أن يقدم القاضي اعتذار مكتوب عن واقعه تعدية علي الملكية الفكرية لنا وتشويه الأجزاء التي نقلها وضمنها لكتابة المشار إليه الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الانترنت .
وان الرسالتين اللتان إرسالهما القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد عبر شبكة الانترنت ألينا لا يتضمنا اعترافا منه بواقعة النقل بل يتضمنا كذبا وجود اسم الشبكة العربية في الأجزاء التي نقلها من تقرير خصم عنيد تعد إشارة كافية في حين أن النقل الذي تم بشكل غير قانوني كان يتضمن اسم الشبكة العربية كجزء من المتن و ليس إشارة إليها كمرجع أو هامش . وهو ما تقتضيه القواعد الجادة للبحث العلمي .
وان الرسالتين قد تضمنا فقط الإشارة إلي دور الشبكة العربية وفخره بها و اعتزازه بدورها من جانبه ... وتوقف الموضوع عند هذا الحد من جانبنا و في شهر مارس 2007 فوجئنا بان هناك دعوى رفعها أمام محكمة مجلس الدولة يطالب فيها بحجب 21 موقع اليكتروني من علي شبكة الانترنت من ضمنهم موقع الشبكة العربية ومواقع أخري ويتهم الجميع بما فيهم الشبكة بأنها مواقع إرهابية وتسئ إلي سمعه مصر وتتضمن اهانة لرئيس الجمهورية فيما رأيناه من جانبا محاوله لإخفاء معالم جريمته في النقل الغير قانوني لتقريرنا خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية خاصة وان بعض هذه المواقع نشرت البيان و بعضها تضامن مع موقعنا وطلب تدخل نادي القضاة ولم يكن فيما بيننا حتى هذا الوقت أن نقاضي القاضي عبد الفتاح مراد احتراما منا و تقديره لدور القضاء و القضاة المصريين . خاصا و أن هذا الوقت كما يشهد هجوما من بعض الصحف الموالية للحكومة المصرية علي القضاة و الداعيين لاستقلال القضاء .
و في يوم جلسة محكمة مجلس الدولة لحجب المواقع في مارس أو ابريل 2007 انه تقدم ببلاغ ضدي وضد علاء احمد سيف حمد وزوجته منال بهي الدين حسن بقيامنا بالتعدي عليه بالسب و القذف عقب انتهاء الجلسة في نيابة أمن الدقي وتم التحقيق معنا و إخلاء سبيلنا حتى فوجئنا بهذا الاتهام الجديد الذي يفتقد إلي أي مصداقية أو جدية .
س: ما قولك في ما قاله عبد الفتاح مراد في مذكراته و المؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام في 14/2/2007 ( تلوناها عليه )
ج : أولا : هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولم يحدث أي اتصال هاتفي مني إلي الشاكي وأول اتصال من الشاكي ألينا بعد قيامنا بنشر البيان مطالبا برفعه من علي موقع الشبكة
ثانيا : لم يصدر من تليفوني أي اتصالات بالشاكي حتى يومنا هذا .
ثالثا : ادعاءه بأننا نطالبه بنشر تقريرنا هو ادعاء كاذب لأن تقريرنا كان قد صدر في نسخه مطبوعة بعدد ثلاث ألف نسخه 2000 باللغة العربية و 1000 باللغة الانجليزية في شهر ديسمبر 2006 وكذلك تم نشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وكل ما دار في مكالمته ألينا هو طلب رفع البيان . وأصررنا في المقابل أن ينشر اعتذار مكتوب أولا حتى نقوم برفع البيان .
س : فما قولك فيما ذكره الشاكي في مذكرته التكميلية الأولي ؟ تلوناها عليه .
بالنسبة للاتهامات التي ساقها القاضي الشاكي السابقة وزيادة عدد المواقع إلي " 17 " موقع
ج - أولا : هي محاولة سافرة لخلط الأوراق و استعداء أجهزة الدولة ضدنا وضد هذه المواقع وهي نوع من الحسبة السياسية ومحاوله لإخفاء واقعة النشر غير المشروع من تقريرنا دون الرجوع إليه .
ثانيا : هذه المواقع بعضها قام بنشر البيان الذي أصدرناه وبعضها تضامن وهو بيان لا يتضمن إلي سب أو قذف و لكن يتضمن كشف لجريمة اعتداء علي الملكية الفكرية لنا ويتضمن تعجبنا من أن يقوم بذلك قاضي حاصل علي الدكتورة .
س : ما قولك فيما أثبته الشاكي في المذكرة التكميلية الثانية ( نفس المذكرة التكميلية الأولي مع زيادة عدد المواقع المطلوب حجبها إلي 22 موقعا ) تلوناها عليه ؟
ج : هي مذكرة منقولة من المذكرة التكميلية الأولي وهي تتضمن أقوال مرسلة
أولا : كما سبق أن أوضحت أن بياننا لا يتضمن أي سب وقذف وبناء عليه ليس هناك أي تحريض لأي شخص أو أي موقع بالتعدي علي الشاكي .
ثانيا : عدم مصدقيه ما يزعمه من اتصالي به يوم 12 / 2 / 2007 حيث أنني لم أذهب ولم أري أستاذ سيف في هذا الأسبوع علي الإطلاق لأنني في ذلك اليوم كنت في الاستعداد لرحلة إلي دولة قطر .
ثالثا : أن التقرير الذي يزعم أننا نطلب مساعدته لطباعته أو أموالا منه لإصداره كان قد صدر فعلا في ديسمبر 2006 في عدد ثلاث ألف نسخه ومودع في دار الكتب المصرية نسخ منه وعليه رقم إيداع .. وأيضا هو مدعوم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان وهذا منشور بالكتاب .
رابعا : بالنسبة ليوم 14 فبراير 2007 لم أري الأستاذ أحمد سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين ولم أري الشاكي ولا أي شخص ولم أكن أعرف أن هناك أي فاعلية في نقابة الصحفيين وكنت متواجدا في مكتبي في المعادي طوال اليوم واليوم الذي تلاه حتى أنه كان مسار دهشة بعض زملائي في المكتب أنني لم أتحرك من المكتب طيلة هذا الأسبوع منذ حضوري بالمكتب من التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء لانشغالي للاستعداد لمؤتمر قطر ( المؤتمر العربي الإسلامي الأمريكي )
خامسا : أن العنوان الذي ( أثبته الشاكي في نهاية مذكرته التكميلية الثانية بعنوان " الواقع المرير للمدونات في مصر والدول العربية " غير خاص بنا ولا نعرف عنه أي شي وهي واقعة غير معقولة حيث أننا كنا قد أصدرنا تقريرنا قبل هذه الواقعة المفتعلة بشهرين في ديسمبر 2006
س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته التكميلية الثالثة ؟ تلوناها عليه ؟
أولا : في حدود علمي لا أعرف أن الشاكي أو غيره تقدم أو طلب منه تقديم أي مشروع يحكم المدونات وكذلك لأنه يفتقد لأي منطق حيث القوانين تنظم الإنترنت والنشر وليس المدونات فقط .
ثانيا : أن العديد من المواقع هي مواقع جرائد لا علاقة لها بالمدونات .
ثالثا : انه اعتراف في مذكرته من قبل أنه استند إلي تقريرنا وأتخذه كمرجع له في تأليف كتابه محل اتهامنا .
وهو ما يؤكد أن تقريرنا هو الأسبق في الطباعة والنشر والتوزيع وأن تقريرنا ليس الهدف منه التوزيع التجاري وكان قد تم توزيعه بالفعل قبل هذه الواقعة بكثير
رابعا : وبالنسبة لإدعاء الشاكي في مذكرته بواقعة التهديد له من قبل آخرين غيري وغير أستاذ أحمد سيف فهي واقعة كاذبة غير صحيحة وخالية من أي منطق لأنها لم تحدث من الأساس مني أو من أي شخص أخر
س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته الرابعة التكميلية ؟ تلوناها عليه
ج- بالنسبة للمذكرة الرابعة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعلومات غير صحيحة مثل محاولة نشر معلومات مغلوطة تسئ إلي سمعة الدولة .... وأنا أطلب من النيابة العامة سماع أقوال المشكو في حقهم جميعا المذكورين بمذكرة الشاكي
س: ما قولك فيما قرره عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد بتحقيقات النيابة العامة ؟ تلوناها عليه ؟
ج- أولا : بالنسبة لأقوال عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد هذه المزاعم لم تحدث ولم أتقابل معه أو مع الأستاذ سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين حيث كنت متواجدا بمكتبي ويوجد شهود علي ذلك أني متواجد في مكتبي من التاسعة صباحا وحني الثامنة مساء
ثانيا : أننا لم يوجد لدينا أي كتاب نسعى لنشره لأننا كنا قد نشرنا كتابنا وتم توزيع النسخ الورقية وهو منشور أيضا علي موقعنا علي شبكة الإنترنت منذ 13 ديسمبر 2006 وهناك صاحب المطبعة أيضا
ثالثا : أيضا لا نعرف أي شيء عن هذا الكتاب الواقع المرير للمدونات وهذا الكتاب لا علاقة لنا به وهذه أول مرة نسمع فيها عنه وكتابنا الذي صدر تحت عنوان ( خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية ) وهو من أعداد الأستاذ / إيهاب الزلاقي وساهمت الاستاذه / سالي سامي بالتحرير ومراجعة الأخطاء و لم يشارك فيه أي أحد أخر وكما هو موضح بالغلاف أن الاستاذه / داليا زيادة هي التي قامت بترجمته من العربية إلي الإنجليزية فقط .
وهو مدعوم بالفعل من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان .
وان الشاهد الكاذب ذكر أننا نرغب في طباعة كتابنا الذي نقل عنه الشاكي في كتابه فكيف ينقل من شيء لم يكن قد طبع طبقا لأقوال الشاهد من قبل .
س: أقوال رمضان الشاهد الثاني تلوناها عليه ؟ فما قولك ؟
ج- هذا الكلام لم يحدث ولم أتقابل مع هذا الشخص أو غيره أمام نقابة الصحفيين وإنما كنت في مكتبي في المعادي .
وكذلك الأستاذ احمد سيف الإسلام ليس محاميا في الشبكة ولم يشارك في هذا التقرير وليس له مصلحة ولم أراه وهذه الإدعاءات ضده محاولة رخيصة لجعله يضغط علينا نظرا لعلاقته الطيبة بنا لأننا طلبنا اعتذار مكتوب من الشاكي .
س: ما هي صلتك بعبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد ورمضان إبراهيم ؟
ج- لا توجد أي صله ولا اعرف أي منهم
س: هل توجد خلافات بينك وبين أي منهم ؟
ج : أنا لا أعرفهم أصلا
س: ما قولك فيما هو ثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفة المقدم المهندس عبد الرحمن رضوان ؟
الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات ؟ تلوناها علية ؟
ج : ايوة البيانات الخاصة بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صحيحة وأن البيان محل الفحص أنا الذي قمت بنشره دون الاشتراك مع أحد وهو البيان المنشور بتاريخ 11/2/2007
وبالنسبة لموقع ماذا بعد يا وطني وموقع حركة كفاية هما غير تابعين للشبكة العربية بمعني أن كل موقع له مسئول يحرر وينشر المواد الموجودة علي هذه المواقع .
أما بالنسبة لمركز هشام مبارك للقانون هو مؤسسة مستقلة تصدر أصدارتها لموقع الشبكة العربية لنشرها تحت مسئوليتها فقط دون مسئولية علي الموقع .
وموقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب مثل مركز هشام مبارك للقانون .
والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لديها موقعها المستقل وأحيانا ترسل أصدارتها للنشر .
وسوف أقوم بتوضيح علاقة تلك المواقع بالشبكة العربية .
أولا : كل من المواقع الآتية لا علاقة لها بالشبكة العربية لا من قريب ولا من بعيد ولا نتعامل معها
مثل ( موقع حركة كفاية – موقع حوليات صاحب الأشجار – موقع شمسان نيوز – موقع حزب الغد – موقع جريدة نهضة مصر – موقع جريدة المساء – موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية - موقع مركز النور – وهذه المواقع تابعة لمؤسسات حكومية أو مستقلة وباعتبارها مواقع إخبارية قد تنشر بين الوقت والأخر خبرا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أو أي منظمة حقوقية أخري ) .
ثانيا : أما( موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب – المرصد المدني لحقوق الإنسان – والمرصد المدني للعدالة والقانون – ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي – ودار الخدمات النقابية والعمالية ) فهي مؤسسات مستقلة تقوم الشبكة العربية بنشر أصدارتها خدمة لتلك المواقع دون أن تتحمل الشبكة مسئولية المضمون .
ثالثا : أما ( موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز الأرض لحقوق الإنسان ) مواقع تابعة لمؤسسات مستقلة وتقوم هذه المؤسسات بالنشر علي الموقع بين الحين والآخر .
س: ما هي صلتك بعبد الرحمن رضوان المقدم وهل توجد خلافات بينك وبينه ؟
ج : لا توجد صلة مباشرة ولا توجد خلافات مباشره .
س: بماذا تعلل ما أثبته سالف الذكر بفحصه بتبعية بعض المواقع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟
ج :أختلط الأمر علي القائم بالفحص سواء عن عمد أو بسوء قصد لأنها مؤسسات مستقلة تكتفي بالنشر علي موقع الشبكة دون أن يعني ذلك بتابعية الناشر للشبكة العربية أو أي مؤسسة نقوم بالنشر لها علي موقع الشبكة .
س: فما قولك بما ورد بتحريات المقدم عبد الرحمن رضوان المؤرخة في 19 /4/2007 بأن مدونة ماذا بعد يا وطني تابعه للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟
ج : بالنسبة لموقع ماذا بعد يا وطني هو عبارة عن مدونة يحررها شخص بعينه محامي وهي تابعة لمشروع ( مدونات كاتب ) الذي أنشأته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتضمن نحو 60 مدونة يقوم علي تحريرهم والنشر فيهم أشخاص لا نعرف أغلبهم وكل منهم مسئول عن المادة الموجودة بموقعهم ونحن لا ننشر علي مدونة ماذا بعد يا وطني ولا علاقة لنا سوي أن "كاتب " مشروع استضافة تابع للشبكة .
س: فما قولك فيما قرره المقدم عبد الرحمن رضوان بالتحقيقات لما ورد في الفحص تفريغا له ؟ وأكيد أنت عارف البيان ؟
ج: أنا اللي حررت هذا البيان وأنا اللي نشرته وأنا اللي قائم ببثه علي الإنترنت وهو ما يزال منشور علي موقعنا حتى اليوم وهو لا يتضمن أي سب أو قذف أو إساءة للشاكي ولكن يتضمن كشف لواقعة تعدي علي الملكية الفكرية واندهاشنا منها والمتعلقة بتقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة وطلبنا تدخل نادي القضاة فقط لا غير .
س: هل أنت مسئول عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟
ج: نعم أنا المدير المسئول عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
ولكني ليست مسئول عن مواد أو إصدارات منسوبة لمؤسسات آخري تم نشرها بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإخلاء مسئوليتنا منشور علي الموقع .
س: فما قولك فيما قرره المقدم عبد الرحمن رضوان في تحقيقات النيابة بالنسبة لوضع التعليقات ؟
ج: الشبكة لا تتيح تعليقات وبالنسبة لموقع حوليات صاحب الأشجار فهو مدونة بما يعني أنا صاحب الموقع ليس مسئولا سوي عن الموضوع الذي نشره هو شخصيا أو إذا أخبره أحد أن هناك إساءة له بموقعه ولم يحذفها وفي حالتنا هذه بالنسبة لموقع حوليات صاحب الأشجار فإذا كان هناك ما يسئ للشاكي فقد قام مسئول موقع حوليات صاحب الأشجار بحذفه من تلقاء نفسه قبل أن يعرف بوجود هذه القضية من الأساس وأن نوع البرامج المستخدمة في تصميم المدونات مثل حوليات صاحب الأشجار تمحو أي أثر لأي معلومات كانت موجودة وتم مسحها وأعتقد أن محاولة الشاكي الزج بالسيد عمرو غربية وكان سببها أن هناك نقد شديد لكتاب الشاكي طرحه عمرو غربية مدير موقع حوليات صاحب الأشجار مما أثار غضب الشاكي وجعله يلفق هذا الاتهام لعمرو غربية ونحن نطلب لجنة متخصصة بكلية الهندسة تقوم بأعداد تقرير موثوق فيه يساعد النيابة علي اتخاذ قررها .
س: ما قولك فيما هو ثابت بحوافظ المستندات المقدمة من الشاكي ( تم عرضها عليه ) ؟
ج: لم تعرض كافة المستندات عليا
وبالنسبة للإطلاع علي المستندات أمام وكيل النيابة وأثناء التحقيق
أولا :- بالنسبة للحافظة رقم واحد أنا مسئول عنه ولا علاقة لي بالمستندات من رقم 2 إلي رقم 5 .
ثانيا بالنسبة للحافظة رقم 2 نجحد الصورة الضوئية للتقرير المنسوب لينا خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية أيضا فقط قدم الشاكي معلومات كاذبة بأن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مملوكة لكلا من جمال عبد العزيز عيد وأحمد سيف الإسلام حمد وآخرين وهذا غير صحيح نجحد الحافظة رقم 2 بأكملها .
ثالثا :بالنسبة لحافظة المستندات رقم 3 المقدمة في 14 /2/2007 الحافظة تتضمن علي خلاف الحقيقة زعما بأنه أشار لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في كتابة في حين أن الإشارات جميعا كانت ضمن المتن حين تم النقل لتقرير الشبكة العربية وأن الإشارات المرجعية له هو فقط ولم تتضمن ذلك وهو ما يتضح بالإشارات رقم واحد وأثنين وثلاثة وجميعها لم تذكر أسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي حافظة مصطنعة ومزيفة .
رابعا : بالنسبة للحافظة رقم أربعة المقدمة بنفس التاريخ السابق فهي صورة ضوئية نجحدها والمحك هو المنشور علي موقع الشبكة نفسه .
خامسا : بالنسبة للحافظة رقم 5 المقدمة بتاريخ 14 /2/2007 لا علاقة لنا بالمستند رقم واحد بأكمله والمستند رقم 2 هو فقرة من بيان أصدرته الشبكة العربية لا علاقة له بموضوع الشكوى .
بالنسبة للحافظة رقم 6 في 14 /2/2007 فلا علاقة لنا بكل ما جاء فيها .
بالنسبة للحافظة رقم 7 في 14/2/2007 نحن نتهم الشاكي والشهود بتزوير محرر عرفي واستخدامه ونطلب من النيابة العامة بالتحقيق في اتهامنا هذا بما تضمنته حافظة المستندات كاملة .
بالنسبة لحافظة المستندات رقم 8 في 14/2/2007 .
أولا - بالنسبة للمستند الأول غير صحيح .
ثانيا - بالنسبة لباقي المستندات لا أستطيع أن أجزم بها ولا أعرف علاقتها بموضوع الشكوى .
بالنسبة لحافظة المستندات رقم 9 غير محدد تاريخ تقديمها نجد الحافظة بكل ما فيها .
بالنسبة لحافظة المستندات رقم 10 هي صور وأخبار ومستندات لا علاقة لنا بها .
بالنسبة للحافظة رقم 11 في 14 / 2/2007 والمؤشر عليها بتاريخ 26 /2/2007 فهي صور ضوئية يدعي فيها أنها صوره لتقريرنا ضوئية وبعض موضوعات من بعض المدونات لا أعلم عنها شيئا.
بالنسبة للحافظة رقم 12 مقدمة بتاريخ 14/2/2007 صور ضوئية لا أعلم عنها شيئا .
بالنسبة للحافظة رقم 13 مقدمة بتاريخ 14/2/2007 مؤشر عليها بتاريخ 26 فبراير 2007 نظر وإرفاق هي صور ضوئية لبعض الأوراق التي لا يربطها رابط ولا نعرف علاقتها بموضوع الشكوى .
س : ما هي صلتك بالدكتور عبد الفتاح مراد وهل توجد خلافات سابقة بينكم ؟
ج :القاضي الشاكي لا توجد صلة بيني وبينه والخلافات بيني وبينه متعلقة بقيام الشاكي بنشر كتاب تحت عنوان الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الإنترنت قام فيه بالتعدي علي الملكية الفكرية للتقرير الذي أعددناه وقمنا بطباعته ووزعناه في ديسمبر 2006 ويحمل عنوان خصم عنيد الإنترنت والحكومات العربية وقيامنا بكشف هذه الواقعة في بيان أصدرناه في 11 فبراير 2007 وهذه الشكوى وغيرها من الشكاوي الكيدية هي محاولة لعقابنا علي الإعلان عن جريمة الاعتداء علي الملكية الفكرية وإصرارنا علي أن يقدم الشاكي اعتذار مكتوب عن هذه الواقعة .
س: أنت متهم بسب وقذف عبد الفتاح مراد وذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج: أطلب تحديد ما هي الجمل التي تعتبر سب وقذف وأرغب من النيابة تحديد ما هي العبارات التي تعتبرها النيابة سب وقذف خاصة أنه غير منسوب إلينا سوي البيان الذي أصدرناه في 11 فبراير 2007 لا يتضمن أي سب وقذف في شخص الشاكي علي الإطلاق .
س- كما أنك متهم بقذف وسب المشكو في حقه بنشرك بيان علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان متضمنا قيام الشاكي بنقل ما يزيد عن خمسين صفحة بتقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وذلك في مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وقيامه بتحريف وتشويه تقرير الشبكة ؟
ج- هذه واقعة غير صحيحة
س – استمرار التشهير بالشاكي علي شبكة الإنترنت وكان ذلك التشهير مصحوب بطلب 50 إلف جنيه ونشر تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ وكان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟
ج- لم يحدث هذا الكلام علي الإطلاق وكلام الشهود المزعومين الذين لم أراهم أو أعرفهم من قبل ملئي بالتناقض والمغالطات كتأكيد لتلفيقها من قبل الشاكي والشهود
س- أنت متهم بتحريض الغير علي سب وقذف المجني عليه عن طريق النشر علي شبكة الإنترنت ؟
ج- البيان الذي نشرناه هو بيان يكشف واقعة ولا يتضمن أي سب وقذف كما لا يتضمن أي معلومات مغلوطة أو غير صحيحة وبالتالي لا يتضمن أي تحريض للغير .
س- كما أنك متهم كونك مسئول مسئولية مباشرة عن سلوكك الشخصي وإخلالك بواجبك الإشرافي علي النشر ؟
ج – لم يحدث وغير صحيح .
س- هل لديك أقوال آخري
نعم .. أنا أتهم الشاكي والشهود باصطناع وتزوير محررات عرفيه واستخدامها وهي حافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشاكي وأطالب بفتح تحقيق معهم كمتهمين بالتزوير .
أيضا أتهم الشاكي بتقديم بلاغ كاذب واتهمه كذلك بالسب والقذف بعبارته حين وصف موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأنه موقع إرهابي وأطالب بالتحقيق معه وهو لفظ واضح وصريح ولا يحتمل التأويل .
وكذلك دفع الدفاع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية :
مع حقه في الاحتفاظ بكافة الدفوع الإجرائية والموضوعية في أي حاله تكون عليها الدعوي .
أولا : تناقض أقوال الشهود .
ثانيا : عدم معقولية ما ورد بالأوراق من وقائع ضد المشكو في حقه .
ثالثا : حفظ حقنا في مقاضاة الشهود والشاكي فيما ورد بالأوراق ( الشهادة الزور والإدعاءات الكاذبة ) .
رابعا : جحد الصور الضوئية .
خامسا : التحقيق مع الشهود والشاكي بواقعة تزوير ورقة عرفيه وأستخدمها .
سادسا : ندب لجنة ثلاثية من كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل تقرير بالموقع و مضاهاته بالتقرير الفني الصادر عن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات .
سابعا : التصريح بالحصول علي صورة طبق الأصل من كافة أوراق الدعوي .
ملحوظة
استمر التحقيق حوالي خمسة ساعات