النطق بالحكم في دعوي نشر أخبار كاذبة في الخارج ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم "محكمة جنح الخليفة"

23/12/2008 - 09:00
23/12/2008 - 10:45

النطق بالحكم في دعوى نشر اخبار كاذبة في الخارج طبقا للمادة 80 د من قانون العقوبات المصري المقامة من ثريا لبنة نقيب عام الاجتماعيين ضد الدكتور سعد الدين ابراهيم في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر محكمة جنح الخليفة بمجمع الجلاء .
القرار السابق من جلسة 28 أكتوبر 2008 للحكم .
قررت المحكمة عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى محليا و إحالة إلي جنح المعادي المختصة و علي النيابة العامة إرسال الاوراق إلي النيابة المختصة لنظر الدعوى و تحديد جلسة و إعلان الطرفين بالجلسة المحدده ، و أسقط الفصل في المصروفات .